مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتبة الدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، المكلفة بالبيئة سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.