مقرر

مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والوسائل بالمجلس الدّستوري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.