مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والوسائل بالمجلس الدّستوري
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد المجيد طبش، مدير الموظفين و الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة .2014 مراد مدلسي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.