قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية 12
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية بجاية.
بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، صادر عن والي ولاية بجاية تنهى مهام السّيّد محمّد عبد اللطيف جباري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بجاية.
وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.