مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب . : 15
مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب.
بموجب مقرر مؤرّخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، تحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون
- المتصرفون
- المساعدون الإداريون
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- أعوان المكتب الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
- الكتاب مصطفى صالحي نعيمة بدة زكري عبد الكريم مزعاش توفيق شعلال المترجمون والتراجمة ركاكب سعودي
- المحاسبون نور الدين جواح المهندسون،
- التقنيون المعاونون التقنيون
- الأعوان التقنيون الوثائقيون - أمناء المحفوظات مساعدو الوثائقيين - أمناء المحفوظات
- الأعوان التقنيون في الوثائق وأمناء المحفوظات
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات.
يتولى مدير الإدارة العامة رئاسة لجنة الموظفين وهيبة شتمي نادية كلال زهيدة ساسي حسين رافد محمد لقرع منيرة أونيس المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع له، يمكن أن ينوب عنه ممثل الإدارة العضو في اللجنة الأكثر أقدمية في الوظيفة الأعلى حسب الترتيب السلمي.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.