مقرر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 15 والاجتماعي ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس 15
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى مهام السيد عبد العزيز حراث، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالته على التقاعد.
المجلس الأعلى للشباب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.