مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 25-252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 25-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري- سابقا بورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بالشلف… 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين لبرجمة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………………………………. 9
30 ربيع الثاني عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 22 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة - سابقا……………………………………………………………………………………….. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ڤالمة………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين جهويين للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية ورڤلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَيْن بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 8 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة البيئة وجودة الحياة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………… 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى………………………………….. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……………………………………………………………………. 12
4 30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 22 أكتوبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية……………………………………………………………………………………. 13 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-28 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-147 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث “نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على مستوى برنامج “الغابات“، البرنامج الفرعي : “التنمية المستدامة والمحافظة على الأملاك“. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-29 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار ( 3.754.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية التهيئة والتعمير تهيئة العقار التجهيزات العمومية التجهيزات العمومية للتربية والتكوين التجهيزات العمومية للأمن والصحة المجموع 22 أكتوبر سنة 2025 م وثلاثون مليون دينار ( 1.130.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار ( 3.754.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وثلاثون مليون دينار ( 1.130.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار العنوان 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.774.000.000 530.000.000 1.774.000.000 530.000.000 1.980.000.000 600.000.000 1.800.000.000 540.000.000 180.000.000 60.000.000 3.754.000.000 1.130.000.000
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال. إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-32 المؤرخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار ( 19.750.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره تسعة عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار ( 19.750.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، برنامج ‘’الإعلام والاتصال المؤسساتي’’، البرنامج الفرعي ‘’ الإعلام’’ الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 9 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد كاتب، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال لمبوب، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بورقلة، لإحالته على التقاعد.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري- سابقا بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد بوركيزة، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري - سابقا بورقلة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية، لإحالتهم على التقاعد : – يحي ز ياني، بتلمسان، – جلول بن عابد، بسيدي بلعباس، – محمد لزهر صدراتي، بعنابة، – محمد طالب، بورقلة، – مختار غريس، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بالشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد فتحي محاي، بصفته مديرا جهويا للخزينة بالشلف، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للضرائب، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الناصر بن ولهة، بسطيف، – لزهاري جريدان، بورقلة، – محمد حران، بوهران. الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه 22 أكتوبر سنة 2025 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد رضا خلفوني، بصفته مديرا جهويا للضرائب بالجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديريْن جهويين للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديريْن جهويين للأملاك الوطنية، لإحالتهما على التقاعد : – يوسف كيزاني، بالبليدة، – عبد الكريم بناد، بورقلة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديريْن جهويين للجمارك، لتكليفهما بوظائف أخرى : – نور الدين إصولاح، بالأغواط، – عيسى نقارة، بورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للجمارك : – ناصر تمير، بالشلف، – براهم بومعزة، بتبسة، – سمير غزلي، بسطيف، – عبد القادر الأخضري، بوهران. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تتضمن إنهاء مهام مديرين لبرجمة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م – عبد الكريم جرمون، في ولاية تيزي وزو، – رابح شريط، في ولاية قالمة، – يوسف حفصي، في ولاية ورقلة، – عبد الغني باشا، في ولاية إيليزي، – جمال الدين حمي، في ولاية تيسمسيلت، – حميد زدوري، في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيد الصديق بن طبيبل، بصفته مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيدة فتحية يعقوبي، بصفتها مديرة لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية غليزان. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عبد االله دبابش، في ولاية المدية، – عبد الرحمان إيقالي، في ولاية ورقلة، – عباس شريقي، في ولاية خنشلة، – محمد بن هني، في ولاية عين تموشنت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – أحمد جلول، في ولاية الشلف، – محمد براهمي، في ولاية المدية، – يونس دربال، في ولاية قسنطينة - غرب، – جمال بن قمرة، في ولاية تيسمسيلت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيد كمال الدين كاملي، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية معسكر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديريْن لمسح الأراضي والحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديريْن لمسح الأراضي والحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : – جمال عرفه، في ولاية الطارف، – سميان كلتين، في ولاية غليزان. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – صالح معزيز، بتلمسان، – محمد كمال مغربي، بسيدي بلعباس، – إبراهيم لعرج، بمستغانم، – علجية فرنان، بورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد فتاح، بصفته مكلفا بالتفتيش بالمفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة تهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة فريدة ماديو، بصفتها مديرة لتهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة بوزارة السكن والعمران والمدينة -سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد حسني عبو، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد رشيد بلقاضي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيد عبد الكريم غمارسة، مديرا للشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين جهويين للمفتشية العامة للمالية : – صالح معزيز، بتلمسان، – محمد كمال مغربي، بسيدي بلعباس، – علجية فرنان، بورقلة، – إبراهيم لعرج، بوهران. الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه 22 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين جهويين للجمارك : – نور الدين إصولاح، بالشلف، – عيسى نقارة، بسطيف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير برمجة ومتابعة الميزانية في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد الصديق بن طبيبل، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية ورقلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرحيم شريقن، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة مستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين عميد كلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد قدور، عميدا لكلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر .2
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مُديرَينْ بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية : – فريدة ماديو، مديرة للتعمير، – محمد حسني عبو، مديرا لتهيئة العقار والتدخلات في الأنسجة الموجودة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديريْن للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في الولايتين الآتيتين : – رشيد بلقاضي، في ولاية تلمسان، – مقداد ذويب، في ولاية سوق أهراس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – يمينة شيخ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، – نور الدين بختي، مفتشا، – كنزة حجاز، نائبة مدير لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنّين في المنزل ودعمهم، – محمد بن عودة، نائب مدير لدعم الاندماج المدرسي في الوسط العادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 8 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة البيئة وجودة الحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 8 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد بوبكر بلغماري، مديرا للإدارة العامة بوزارة البيئة وجودة الحياة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2025 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يجدد انتداب السيد عبد الرؤوف كوشيح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2025 .
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يجدد انتداب السيد فارس حمزة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 21 أكتوبر سنة 2025 . H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1447 الموافق 13 سبتمبر سنة 2025، يجدد انتداب السيد أنس قروش، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2025 . H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 23 (المطة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه 22 أكتوبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 19 يونيو سنة 2025 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 . وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لطفي بوجمعة الفريق أوّل السعيد شنڤريحة
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
إنّ الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأو ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما المادة 34 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك والرتب الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الملحق المرفق بهذا القرار. تحدد قائمة الشهادات والتخصصات المتوجة للتكوين بالمدارس العليا للأساتذة، وفق التنظيم المعمول به. المادة 3 : تطبق المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف أو الترقية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطي ة الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025 . وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه الملحق أ ) قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف الأسلاك والرتب المواد المؤهلات والشهادات – ليسانس، – ماستر، – دكتوراه. – ليسانس أو شهادة الدراسات العليا، – ماستر، – دكتوراه. – ليسانس، – أستاذ التعليم الابتدائي، – ماستر أو مهندس – أستاذ التعليم الابتدائي دولة، قسم أول، اللغة – دكتوراه. – أستاذ التعليم الابتدائي العربية قسم ثان، – أستاذ مميّز في التعليم – ليسانس أو شهادة الابتدائي. الدراسات العليا، – ماستر أو مهندس دولة، – دكتوراه. – ليسانس، – ماستر أو مهندس دولة، – دكتوراه. 22 أكتوبر سنة 2025 م والترقية في رتب أسلاك موظفي التعليم الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات و/ أو الفروع – اللغة والأدب العربي – كل التخصصات – الفلسفة – كل التخصصات – العلوم الإسلامية – كل التخصصات – علوم التربية – كل التخصصات – علم الاجتماع – كل التخصصات – علم النفس – كل التخصصات – الرياضيات – كل التخصصات – الرياضيات - إعلام آلي – كل التخصصات – الفيزياء – كل التخصصات – الكيمياء – كل التخصصات – العلوم الطبيعية – كل التخصصات – علوم الطبيعة والحياة البيولوجيا – كل التخصصات – العلوم التجارية – كل التخصصات – العلوم الاقتصادية – كل التخصصات – العلوم المالية – كل التخصصات – علوم التسيير – كل التخصصات – التاريخ – كل التخصصات – الجغرافيا – كل التخصصات – الإعلام الآلي – كل التخصصات
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15 22 أكتوبر سنة 2025 م الأسلاك والرتب المواد اللغة العربية (تابع) – أستاذ التعليم الابتدائي، – أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، اللغة – أستاذ التعليم الابتدائي الأمازيغية قسم ثان، – أستاذ مميّز في التعليم اللغة الابتدائي. الفرنسية (تابع) اللغة الإنجليزية التربية البدنية والرياضية اللغة – أستاذ التعليم المتوسط العربية قسم أول، التربية – أستاذ التعليم المتوسط الإسلامية قسم ثان، – أستاذ مميّز في التعليم اللغة المتوسط. الأمازيغية الملحق (تابع) المؤهلات الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات والشهادات و/ أو الفروع – الحقوق – كل التخصصات – العلوم القانونية والإدارية – علوم قانونية – ليسانس، وإدارية – ماستر، أو مهندس دولة، – علوم الإعلام والاتصال – كل التخصصات – دكتوراه. – العلوم السياسية والعلاقات – كل التخصصات الدولية (تابع) – العلوم السياسية – كل التخصصات – اللغة والثقافة الأمازيغية – كل التخصصات – اللغة الفرنسية – كل التخصصات – الترجمة (من وإلى اللغة – الترجمة (من وإلى الفرنسية) اللغة الفرنسية) – ليسانس، – اللغة الإنجليزية – كل التخصصات – ماستر، – دكتوراه. – الترجمة (من وإلى اللغة – الترجمة (من وإلى الإنجليزية) اللغة الإنجليزية) – التربية البدنية، – علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، – كل التخصصات – التربية البدنية والرياضية، – علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية. – اللغة والأدب العربي – كل التخصصات – ليسانس، – العلوم الإسلامية – كل التخصصات – ماستر أو مهندس دولة، – دكتوراه – اللغة والثقافة الأمازيغية – كل التخصصات
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه الأسلاك والرتب المواد التاريخ و الجغرافيا – أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، اللغة الفرنسية – أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان، اللغة – أستاذ مميّز في التعليم الإنجليزية المتوسط. (تابع) الرياضيات العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا 22 أكتوبر سنة 2025 م الملحق (تابع) المؤهلات الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات والشهادات و/ أو الفروع – التاريخ، – الجغرافيا. – كل التخصصات – ليسانس، – اللغة الفرنسية – كل التخصصات – ماستر أو مهندس – الترجمة (من وإلى – الترجمة (من وإلى اللغة دولة، الفرنسية) اللغة الفرنسية) – دكتوراه. – اللغة الإنجليزية – كل التخصصات (تابع) – الترجمة (من وإلى اللغة – الترجمة (من وإلى الإنجليزية) اللغة الإنجليزية) – ليسانس أو شهادة الدراسات العليا، – الرياضيات – كل التخصصات – ماستر، – دكتوراه. – الرياضيات-إعلام آلي – كل التخصصات – ليسانس، – الهندسة المدنية – كل التخصصات – ماستر أو مهندس – الهندسة الميكانيكية – كل التخصصات دولة، – الهندسة الكهربائية – كل التخصصات – دكتوراه. – الإلكترونيك – كل التخصصات – الإلكتروتقني – كل التخصصات – ليسانس أو شهادة – الفيزياء – كل التخصصات الدراسات العليا، – ماستر أو مهندس دولة، – الكيمياء – كل التخصصات – دكتوراه. – الإلكترونيك – كل التخصصات – الإلكتروتقني – كل التخصصات – ليسانس، – ماستر أو مهندس – الميكانيك – كل التخصصات دولة، – الكهرباء – كل التخصصات – دكتوراه. – علوم المادة – كل التخصصات – هندسة الطرائق – كل التخصصات
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17 22 أكتوبر سنة 2025 م الأسلاك والرتب المواد العلوم الطبيعية الإعلام الآلي – أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، – أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان، الموسيقى – أستاذ مميّز في التعليم المتوسط. (تابع) الرسم التربية البدنية والرياضية الملحق (تابع) المؤهلات الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات والشهادات و/ أو الفروع – ليسانس أو شهادة الدراسات العليا، – العلوم الطبيعية، – كل التخصصات – ماستر أو مهندس – علوم الطبيعة والحياة، دولة، – البيولوجيا. – دكتوراه. – ليسانس، – كل التخصصات – ماستر أو مهندس – الإعلام الآلي دولة، – دكتوراه. – – ليسانس أو شهادة الدراسات العليا الموسيقية – كل التخصصات المسلّمة من المعهد – الموسيقى الوطني العالي للموسيقى، – ماستر، – دكتوراه. – فنون تشكيلية – ليسانس أو شهادة الدراسات – فنون بلاستيكية العليا الفنية، – الفنون التشكيلية، – نقد الفنون – ماستر، – فنون بصرية. التشكيلية – دكتوراه. – النقد التشكيلي – تصميم غرافيكي – تصميم المحيط – التربية البدنية، – ليسانس، – علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، – كل التخصصات – ماستر، – التربية البدنية والرياضية، – دكتوراه. – علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه 22 أكتوبر سنة 2025 م الملحق (تابع) الأسلاك والرتب المواد المؤهلات الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات والشهادات و/ أو الفروع – الرياضيات – كل التخصصات – الرياضيات-إعلام آلي – كل التخصصات الرياضيات – البحوث العملية – بحوث عملية – الاحتمالات والإحصاء – احتمالات وإحصاء – الفيزياء العلوم – الكيمياء – كل التخصصات الفيزيائية – هندسة الطرائق – العلوم الطبيعية، – أستاذ التعليم الثانوي علوم – علوم الطبيعة والحياة، قسم أول، الطبيعة – البيولوجيا، – كل التخصصات والحياة – أستاذ التعليم الثانوي – العلوم الفلاحية، قسم ثان، – التغذية. – ماستر أو مهندس – أستاذ مميّز في التعليم الإعلام الآلي دولة، – الإعلام الآلي – كل التخصصات الثانوي. – ماجستير، – العلوم الاقتصادية – كل التخصصات – دكتوراه. – العلوم التجارية – كل التخصصات العلوم – العلوم المالية – كل التخصصات الاقتصادية – علوم التسيير – كل التخصصات – المناجمنت الصناعي – مناجمنت صناعي الأدب العربي – اللغة والأدب العربي – كل التخصصات العلوم – العلوم الإسلامية – كل التخصصات الإسلامية اللغة – اللغة والثقافة الأمازيغية – كل التخصصات الأمازيغية التاريخ – التاريخ – كل التخصصات والجغرافيا – الجغرافيا – كل التخصصات الفلسفة – الفلسفة – كل التخصصات
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19 22 أكتوبر سنة 2025 م الأسلاك والرتب المواد اللغة الفرنسية اللغة الإنجليزية اللغة الألمانية – أستاذ التعليم الثانوي اللغة قسم أول، الإسبانية – أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان، – أستاذ مميّز في التعليم اللغة الثانوي. الإيطالية (تابع) اللغة الروسية اللغة الصينية اللغة التركية الموسيقى الرسم الملحق (تابع) المؤهلات الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات والشهادات و/ أو الفروع – اللغة الفرنسية – كل التخصصات. – الترجمة (من وإلى اللغة – الترجمة (من وإلى الفرنسية) اللغة الفرنسية) – اللغة الإنجليزية – كل التخصصات – الترجمة (من وإلى اللغة – الترجمة (من وإلى الإنجليزية) اللغة الإنجليزية) – اللغة الألمانية – كل التخصصات – الترجمة (من وإلى اللغة الألمانية) – ترجمة (من وإلى اللغة الألمانية) – اللغة الإسبانية – كل التخصصات – الترجمة (من وإلى اللغة – ترجمة (من وإلى الإسبانية) اللغة الإسبانية) – اللغة الإيطالية – كل التخصصات – ماستر أو مهندس – الترجمة (من وإلى اللغة – ترجمة (من وإلى دولة، الإيطالية) اللغة الإيطالية) – ماجستير، – اللغة الروسية – كل التخصصات – دكتوراه. – الترجمة (من وإلى اللغة – ترجمة (من وإلى الروسية) اللغة الروسية) – اللغة الصينية – كل التخصصات – الترجمة (من وإلى اللغة – ترجمة (من وإلى الصينية) اللغة الصينية) – اللغة التركية – كل التخصصات – الترجمة (من وإلى اللغة التركية) – ترجمة (من وإلى اللغة التركية) – الموسيقى – كل التخصصات – فنون تشكيلية – ماستر، – فنون بلاستيكية – ماجستير، – الفنون التشكيلية، – نقدالفنونالتشكيلية – النقد التشكيلي – دكتوراه. – فنون بصرية. – تصميم غرافيكي – تصميم المحيط
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه الأسلاك والرتب المواد التربية البدنية والرياضية هندسة الطرائق – أستاذ التعليم الثانوي الهندسة الكهربائية قسم أول، – أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان، الهندسة المدنية – أستاذ مميّز في التعليم الهندسة الثانوي. الميكانيكية (تابع) المسرح السينما السمعي البصري 22 أكتوبر سنة 2025 م الملحق (تابع) المؤهلات الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات والشهادات و/ أو الفروع – التربية البدنية، – ماستر، – علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، – كل التخصصات. – ماجستير، – دكتوراه. – التربية البدنية والرياضية، – علوم وتكنولوجيات النشاطات البدنية والرياضية. – ماستر أو مهندس – الكيمياء – كل التخصصات. دولة. – هندسة الطرائق – كل التخصصات. – الهندسة الكهربائية، – ماجستير، – الكهرباء، – كل التخصصات. – دكتوراه. – الإلكترونيك، – الإلكتروتقني. – الهندسة المدنية – كل التخصصات. – الهندسة الميكانيكية – كل التخصصات. – الميكانيك. – دراسات مسرحية، – فنون درامية، – نقد العرض المسرحي – دراماتورجيا العرض المسرحي، – فنون العرض – التمثيل وفنون العرض، – مسرح مغاربي، – نقد مسرحي، – إخراج مسرحي. – فنون العرض، – ماستر، – نقد سينمائي – ماجستير، – فنون العرض وسمعي بصري، – دكتوراه. – سينما وثائقية، – نقد سينماتوغرافي، – دراسات سينماتوغرافية. – فنون بصرية – إدارة التصوير.
30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 22 أكتوبر سنة 2025 م الجزائريّة / العدد 69 21 ب ) قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في رتب أسلاك موظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي المخابر وموظفي التغذية المدرسية وموظفي المصالح الاقتصادية الأسلاك والرتب المؤهلات والشهادات مشرف التربية – البكالوريا وسنتان (2) من التعليم العالي مشرف رئيس للتربية – ليسانس مشرف عام للتربية – ماستر مربي متخصص في الدعم التربوي – البكالوريا وسنتان (2) من التعليم العالي مربي متخصص رئيس في الدعم – ليسانس التربوي مربي عام متخصص في الدعم – ماستر التربوي مستشار محلل للتوجيه والإرشاد – ليسانس، المدرسي والمهني – ماستر. مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد – ماجستير المدرسي والمهني مستشار رئيس في التوجيه والإرشاد – دكتوراه المدرسي والمهني ملحق بالمخابر – تقني ملحق رئيسي بالمخابر – تقني سام ملحق مشرف بالمخابر – ليسانس مستشار التغذية المدرسية – ليسانس نائب مقتصد – أربعة (4) سداسيات كاملة من التعليم العالي مقتصد – ليسانس الميادين و/ أو الشُّعب التخصصات و/ أو الفروع – علوم التربية، – علم النفس، – كل التخصصات – علم الاجتماع. – البيولوجيا، – البيوكيمياء، – الكيمياء، – كل التخصصات – الإلكترونيك، – الإلكتروتقني، – الكهرباء، – الميكانيك، – الإلكتروميكانيك. – مراقبة النوعية – صناعة الأغذية الزراعية – علوم الغذاء – كل التخصصات – المحاسبة، – العلوم الاقتصادية، – العلوم التجارية، – العلوم المالية، – كل التخصصات – علوم التسيير، – العلوم القانونية والإدارية، – حقوق.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره.
إنّ وزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-185 المؤرخ في 17 محرم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 69 30 ربيع الثاني عام 1447 ه 22 أكتوبر سنة 2025 م – وبعد الإطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 28 غشت سنة 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وسيره. المادة 2 : يضم المكتب الوزاري الذي يسيّره مكلف بالدراسات والتلخيص، رئيسي دراسات (2) ومكلفين بالدراسات (2) . المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولى المكتب الوزاري قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني وسيره. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 13 أكتوبر سنة 2025 . يحي بشير مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة