مرسوم رئاسي رقم 25-251 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في الباب الثالث “نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على مستوى برنامج “الغابات“، البرنامج الفرعي : “التنمية المستدامة والمحافظة على الأملاك“.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.