مرسوم رئاسي رقم 25-252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار ( 3.754.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية التهيئة والتعمير تهيئة العقار التجهيزات العمومية التجهيزات العمومية للتربية والتكوين التجهيزات العمومية للأمن والصحة المجموع 22 أكتوبر سنة 2025 م وثلاثون مليون دينار ( 1.130.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ''الاعتمادات المالية غير المخصصة ''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار ( 3.754.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وثلاثون مليون دينار ( 1.130.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار العنوان 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.774.000.000 530.000.000 1.774.000.000 530.000.000 1.980.000.000 600.000.000 1.800.000.000 540.000.000 180.000.000 60.000.000 3.754.000.000 1.130.000.000 30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.