مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.