مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ڤالمة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.