قرار
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002 يتضمن استخلاف عضو في اللجنة الوطنية للحج والعمرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.