ج.ر عدد 41 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

12 يونيو سنة 2002 م فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-206 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 02-207 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 ميزانية تسيير وزارة المالية.

الموافق 11 يونيو سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة العدل . .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة الدينية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو والتلخيص بديوان وزير التربية - سابقا . .

2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون

سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 ما يو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير مواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة ولاية سكيكدة.

2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 ربيع الأول عام 1423 الموافق 22 مايو سنة 2002، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة

2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل… 8 2002 ، يتضمن تعيين مدير البحث بوزارة العدل. … 8 2002 ، يتضمن تعيين قاض . . . . . 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 12 يونيو سنة 2002 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 هيكلة الأحياء بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق الجزائر . . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 واللاسلكية الوطنية في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق والسكان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق والرياضة. مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر. 8 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التهيئة الحضرية وإعادة

2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي بولاية

مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية

مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب

2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية

مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. و مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التوجيه الديني والتعليم

2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون

مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص

2 ما يو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم

مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. 10 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مديرة نظم التسيير ومقاييس

مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص

2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة

2 مايو سنة 2002 ، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان بولاية

2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 للحماية المدنية في الولايات (استدراك).

الموافق أول أبريل سنة 2002 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين

فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 12 يونيو سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1423 الموافق 29 مايو سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة.

قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. 11 وزارة المالية مقررات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك.. . . . 19 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج.

قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالمركز الثقافي الإسلامي.. قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن الثقافي الإسلامي وزارة الفلاحة

تعيين أعضاء مجلس التوجيه بالمركز

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات. وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن

الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يحدّد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. | وزارة السكن والعمران

قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002، يعدل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. . .

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-206 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-130 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 تنظيمية أبريل سنة 2002 الذي يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002 ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار (4.585.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير ومائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (8.127.200.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتا ألف دينار (4.585.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير ومائة وسبعة وعشرون مليونا ومائتا ألف دينار (8.127.200.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002. علي بن فليس الجدول “أ” (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة الطاقة والمناجم (منها : الكهرباء الريفية) الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع 28.000 100.000 203.000 203.000 4.254.200 7.924.200 4.585.200 8.127.200

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 أول ربيع الثاني عام 1423 ه 12 يونيو سنة 2002 م الجدول “ب” (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة رخصة البرنامج المخصصة

  • الطاقة والمناجم (منها الكهرباء الريفية) الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية مواضيع مختلفة إعانات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية المجموع مرسوم تنفيذي رقم 02-207 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01 – 21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-132 المؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 28.000 ) 28.000 ( 1.331.000 1.331.000 203.000 203.000 2.630.000 2.700.000 3.600.000 50.000 50.000 243.200 243.200 100.000 4.585.200 8.127.200 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 34 – 01 “ المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات”. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 “ المديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002. علي بن فليس

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام الآنسة خديجة حميسي، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة العدل، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهي مهام السيد عمر بوقرة، بصفته مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد عبد القادر بوشنافة، بصفته نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤون الدينية - سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد جيلالي علي طالب، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد بوسعد بالسعد ، بصفته مديرا لمواد البناء بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد مارس، بصفته مديرا للبناء في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد كمال بن ميسي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية سكيكدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تنهى مهام السيد علي مأموني، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مراسيم رئاسية مؤرخة في 9 ربيع الأول عام 1423 الموافق 22 مايو سنة 2002، تتضمن تعيين رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1423 الموافق 22 مايو سنة 2002 يعين السيد فيصل حردي، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 يناير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1423 الموافق 22 مايو سنة 2002 يعين السيد محفوظ ملود، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية ابتداء من 2 يناير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1423 الموافق 22 مايو سنة 2002 يعين السيد محمد الصادق سلامة، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، ابتداء من 2 يناير سنة 2001. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1423 الموافق 22 مايو سنة 2002 تعين السيدة ايمان بن اعباجي، زوجة سنوسي بريكسي، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية، ابتداء من 2 يناير 2001 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد جيلالي علي طالب، أمينا عاما للمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد سليمان جبايلي، مديرا للدراسات بوزارة العدل. الجزائرية / العدد 41 أول ربيع الثاني عام 1423 ه 12 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير البحث بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد بلقاسم بوخاري، مديرا للبحث بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد ياسين مركيش، قاضيا. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد محمد مارس، مكلفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مفتش بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد جمال الدين حموش، مفتشا بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد عبد القادر غيدة، مديرا للتهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء بولاية الجزائر.

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير مسح الأراضي بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد مصطفى سليم راضي، مديرا لمسح الأراضي بولاية الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايتين التاليتين : عبد الحميد دراش، في ولاية تبسة،

  • كمال خلفون، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد أحسن حداد، رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد سعيد يايسي، مديرا للحفظ العقاري بولاية بومرداس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السادة للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 الآتية أسماؤهم مديرين للضرائب في الولايات التالية : بن عومر ورغي، في ولاية بشار ، عمار برطال ، في ولاية الجزائر (الشراقة)، لزهاري جريدان، في ولاية الجلفة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد محمد عيسى، مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف . مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد علي لطرش، نائب مدير للتكوين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعيّن السيدة حورية آيت قاسي، زوجة راحو ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد نصر الدين فاسي، نائب مدير للتخطيط وتطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، نائب مدير للصحة الحيوانية بوزارة الفلاحة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مديرة نظم التسيير ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 تعيّن السيدة فطيمة عيساني، زوجة سميد، مديرة لنظم التسيير ومقاييس النجاعة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد نسيم شقال، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد عبد الرحمان بوديبة، نائب مدير للضبط والأنشطة التقنية بوزارة الصحة والسكان. الجزائرية / العدد 41 أول ربيع الثاني عام 1423 ه 12 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والسكان بولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد عبد الوهاب رداح، مديرا للصحة والسكان بولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعيّن السيد علي بريك، نائب مدير للإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 صفر عام 1423 الموافق 2 مايو سنة 2002 يعين السيد علي ماموني، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي ببشار . مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 محرم عام 1423 الموافق أول أبريل سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر في 8 صفر عام 1423 الموافق 21 أبريل سنة 2002. الصفحة 21 - العمود الأول - السطر 8. حذف : “ لتكليفهم بوظائف أخرى” السطر 9. بعد : باتنة، إضافة : “ لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية” السطران : 10 و 11. بعد بعد تبسة وبعد ميلة” إضافة : “لتكليفه بوظيفة أخرى”. الباقي بدون تغيير).

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1423 الموافق 29 مايو سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1423 الموافق 29 مايو سنة 2002، يجدد انتداب السيد محمد لمين بلوالي، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 26 مايو سنة 2002، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002 ، يتمم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ. إن وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على اقتراح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 – 437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطيء، لاسيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بالإدارة البحرية المحلية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1417 الموافق 21 أبريل سنة 1997 الذي يرسم الحدود الجغرافية للدوائر البحرية والمحطات الرئيسيّة والمحطات البحرية ومقراتها وبياناتها العضوية، المعدل، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 الذي يضبط القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة ، الشواطئ، لا سيما المادة 2 منه، وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 12 فبراير سنة 2002 والمتضمن رأي اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 96 – 437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم القائمة الاسمية للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ المضبوطة بالقرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بقائمة المستخدمين المرفقة بالملاحق الأول و 2 و 3 بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من التواريخ المبينة بهذه القائمة، على التوالي قبالة لكل اسم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري

القائمة الاسمية 1 - المتصرفون الإداريون من الدرجة الثانية : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 عبد الغاني سلطاني م أول 02 سفيان بوضرن م أول 03 سليم مخلوفي م أول 04 يوسف رمضان م أول 05 رابح ماط م / أول 06 مراد بقاص م / أول 07 بشير بونعارة م أول 08 ساعد بوشطيط م / أول 09 مهدي قزول م / أول 10 يوسف خليفة م أول 11 عبد الكريم بوزكري م أول 12 لخضر شوشان م / أول 13 لوناس آمنة م / أول 14 عيسى قرزة م أول 15 بلقاسم عمي م / أول 16 حسان بايبة م / أول 17 رابح سيلي م أول 18 توفيق ربيعي م أول 19 علاوة ملايكية م أول 20 امحمد سبنتوت م أول 21 علي بن نمرة م أول 22 جمال سعداوي م أول 23 مجيد كوبلي م أول 24 براهيم جلاوي م أول 25 فؤاد قشيري م أول 26 رفيق مجامعية م أول 27 مقرآن بوياحي م أول 12 يونيو سنة 2002 م الملحق الأول للمتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/07/05 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01 متصرف إداري من الدرجة الثانية 2001/11/01

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 12 يونيو سنة 2002 م 1 - المتصرفون الإداريون من الدرجة الثالثة : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 نرجس حمزاوي م/م شبيه 02 نورة قطاف م/م شبيه 03 رضا بوريشة م/م شبيه 04 يمينة بوغرارة م/م شبيه 05 عبد المومن عثماني م/م شبيه 06 حسان صوفان م/م شبيه 07 نبيل بوملطة م/م شبيه 08 سميرة بلهوان م/م شبيه 09 غزال بربيطي م/م شبيه

الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2000/10/01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2000/09/16 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2000/10/01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2000/09/16 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2000/09/16 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2000/09/30 مت متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2000/10/01 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2001/05/12 متصرف إداري من الدرجة الثالثة 2001/12/10 الملحق 2 القائمة الاسمية لمفتشي الملاحة والعمل البحري 1 - مفتش رئيس من الدرجة الثانية : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 عمر برنو مقدم 2 - مفتش رئيسي : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 محمد السعيد سمان رائد 3 - المفتشون من الدرجة الأولى : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 نور الدين حبيب نقيب 02 ياسين سليماني نقيب 03 خالد زكور نقيب 04 ميلود زواوشة نقيب الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش رئيس من الدرجة الثانية 12/02/2002 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش رئيسي 2001/08/01 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش من الدرجة الأولى 2001/08/01 مفتش من الدرجة الأولى 2001/08/01 مفتش من الدرجة الأولى 2001/08/01 مفتش من الدرجة الأولى 2001/08/01

3 - المفتشون من الدرجة الأولى : الرقم الاسم واللقب الرتبة 05 براهيم بولعجول نقيب 06 حكيم خطاب نقيب 07 أمقران قزول نقيب 08 أمقران شريفي نقيب 09 عبد الحق تونسي نقيب 10 عمار بريوة نقيب 11 حسان سمسوم نقيب 12 داود مرابطين نقيب 13 خميسي راشي نقيب 14 عبد الله برقاز نقيب 15 مراد محية نقيب 16 نبيل مزدور نقيب 4 - المفتشون من الدرجة الثانية : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 زهير بهلول م أول 02 محمد ثابت م أول 03 كمال عزوز م أول 14 سعيد بوياعيش م أول 05 بوجمعة زيوان م أول 06 محمد قداوي م أول 07 أكلي بواعراب م أول 08 أمحمد ملعب م / أول 09 عبد الحميد بالي م / أول 10 محسن بن عباس م / أول 11 عبد القادر بن عيسى م أول 12 خالد رغيوة م أول 13 خالد يماني م أول 12 يونيو سنة 2002 م الملحق 2 (تابع) الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش من الدرجة الأولى 2001/08/01 مفتش من الدرجة الأولى 2001/09/16 مفتش من الدرجة الأولى 2001/09/16 مفتش من الدرجة الأولى 1999/11/03 مفتش من الدرجة الأولى 1999/11/03 مفتش من الدرجة الأولى 2001/09/16 مفتش من الدرجة الأولى 1999/11/16 مفتش من الدرجة الأولى 2002/02/16 مفتش من الدرجة الأولى 1999/11/03 مفتش من الدرجة الأولى 2000/02/16 مفتش من الدرجة الأولى 2000/10/24 مفتش من الدرجة الأولى 2001/08/01 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول مفتش من الدرجة الثانية 2000/10/24 مفتش من الدرجة الثانية 2000/10/24 مفتش من الدرجة الثانية 2000/10/24 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/1 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12 مفتش من الدرجة الثانية 2001/11/12

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 12 يونيو سنة 2002 م

الملحق 3 القائمة الاسمية لأعوان حراسة الشواطئ 1 - رؤساء الفرق : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 سليم سي الطيب م/م شبيه 02 حسين بولعنين م/م شبيه | 03 عبد الحميد عقون م / م شبيه 04 ساعد بوكرفة م / م شبيه 2 – أعوان البحث : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 طاهر عدنان مساعد 02 الطيب بلغوتي مساعد 03 ياسين بن نسر مساعد 04 مراد بوجمعي مساعد 05 عز الدين جاب الله مساعد 06 مسعود دمور مساعد 07 محمد فكير مساعد 08 أحمد قدار مساعد 09 محمد مفتاح مساعد 10 مصطفى بلميلود مساعد 11 عبد الوهاب مخلوفي مساعد 12 جمال بوسديرة مساعد 13 حسين بريوة مساعد 14 رابح شبيخ مساعد 15 محمد خرقاز مساعد 16 عبد المجيد خلول مساعد 17 أحسن معاكني مساعد 18 عبد الحميد مجوج مساعد 19 مبروك ملواح مساعد 20 جمال مساعدي مساعد 21 محمد محمد باي مساعد 22 مصطفى فيخري م/م شبيه 23 عبد القادر بواعيش م/م شبيه 24 سيد على مقراني م/م شبيه الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول رئيس فرقة 1998/12/01 رئيس فرقة 1998/12/01 رئيس فرقة 1998/12/01 رئيس فرقة 1998/12/01 الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2001/10/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 2000/09/01 عون بحث 2000/11/15 عون بحث 1998/12/01 عون بحث 1998/12/01 1998/12/01 عون بحث

3 - أعوان المراقبة : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 لعربي شاشوة مساعد 02 عبد السلام بن سلامة مساعد 03 يوسف بطيطي مساعد 04 فريد بوسجرة مساعد 05 بدر الدين قيطوني مساعد 06 كمال محمدي مساعد 07 مختار مختار مساعد 08 محمد ناشي مساعد 09 عمر زغداني رقيب أول 10 رشيد بن رحمون رقيب أول 11 ميلود بخدي رقيب أول 12 أحمد قوديل رقيب أول 13 مسعود لعمراوي رقيب أول 14 بوعلام زيقة م/م شبيه 15 عبد القادر جندلي م/م شبيه 16 رزق الله بولحزام م/م شبيه 17 محمد الطاهر بوهنكل م/م شبيه 18 يوسف حميدي م/م شبيه 19 فوزي بركات م/م شبيه 20 رشيد محمد بلحاج م/م شبيه 21 معمر مدغاغ م/م شبيه 22 لعربي طيب م/م شبيه 23 فوزي حيواني م/م شبيه 24 حسين شيخ م/م شبيه 25 عبد الخالق بوزيان م/م شبيه 12 يونيو سنة 2002 م الملحق 3 (تابع) الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول عون مراقبة 2000/09/01 عون مراقبة 2000/09/01 عون مراقبة 2000/09/01 عون مراقبة 2000/09/01 عون مراقبة 2000/11/15 عون مراقبة 2000/11/15 عون مراقبة 2000/11/15 عون مراقبة 2000/11/15 عون مراقبة 2000/11/15 عون مراقبة 2000/09/01 عون مراقبة 2000/09/01 عون مراقبة 2000/11/15 عون مراقبة 2000/09/18 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 1998/12/01 عون مراقبة 2000/09/23

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 12 يونيو سنة 2002 م الملحق 3 4 – أعوان التدخل : الرقم الاسم واللقب الرتبة 01 لياس بن أميرة رقيب عون تدخل 02 عبد الرحمان بولكنافد رقيب عون تدخل 03 نور الدين بن رضوان رقيب عون تدخل 04 عادل بوتوحة رقيب عون تدخل 05 مراد شاوشي رقيب عون تدخل 06 ساعد شطوح رقيب عون تدخل 07 محمد ديداوي رقيب عون تدخل 08 لخضر حيدب رقيب عون تدخل 09 عبد القادر كتروسي رقيب عون تدخل 10 محمد العلاوي رقيب عون تدخل 11 لياس معروف رقيب عون تدخل 12 علي مشارنية رقيب عون تدخل 13 عاشور مسارة رقيب عون تدخل 14 سمير مواسة رقيب عون تدخل 15 نور الدين موساوي رقيب عون تدخل 16 وليد موساوي رقيب عون تدخل 17 جيلالي سحنون رقيب عون تدخل 18 عباس سيني رقيب عون تدخل 19 مختار سويد رقيب عون تدخل 20 فريد سوكو رقيب عون تدخل 21 فيصل طبال رقيب عون تدخل 22 خير الدين تواتي رقيب عون تدخل 23 يوسف زافري رقيب عون تدخل 24 زهير زرادي رقيب عون تدخل 25 عبد القادر عبابيس رقيب عون تدخل 26 سيف منتصر بالله عجيري رقيب عون تدخل 27 نور الدين عوف رقيب عون تدخل 28 فيصل بلبخوش رقيب عون تدخل

(تابع) الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/08/01 2000/07/22 22/07/2000 2001/09/01 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/25 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 2000/07/22 22/07/2000 22/07/2000 2000/07/22 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15

الملحق 3 4 - أعوان التدخل : الرقم الاسم واللقب الرتبة 29 بومدين برادعي رقيب عون تدخل 30 بوعلام بركات رقيب عون تدخل 31 لحبيب بري رقيب عون تدخل 32 جلول بوبطانة رقيب عون تدخل 33 محمد بوقرمي رقيب عون تدخل 34 محمد زكي فكيري رقيب عون تدخل 35 فاروق فرشة رقيب عون تدخل 36 علي غدري رقيب عون تدخل 37 عبد الغاني قليل رقيب عون تدخل 38 بن شهرة كركود رقيب عون تدخل 39 نجيب كسوار رقيب عون تدخل 40 مبروك لعجالي رقيب عون تدخل 41 عيسى لعيدي رقيب عون تدخل 42 ميلود لموشي رقيب عون تدخل 43 أبوحسان ماحي علي رقيب عون تدخل 44 لمين ماميش رقيب عون تدخل 45 عمار ميرة رقيب عون تدخل 46 خالد وهاب رقيب عون تدخل 47 عباس صابر رقيب عون تدخل 48 فريد سبوعي رقيب عون تدخل 49 لياس سوامس رقيب عون تدخل 50 سعيد تباني رقيب عون تدخل 51 عبد القادر إخلف م/م شبيه عون تدخل 52 محمد مغاربي م/م شبيه عون تدخل 12 يونيو سنة 2002 م (تابع) الرتبة الإدارية تاريخ سريان المفعول 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 2001/07/15 1998/12/01 1998/12/01

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2002 م وزارة المالية مقررات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد عبد الدايم جمال الدين، الساكن بتجزئة رقم 221 حي السلام سابقا HUBERT ST - وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد غربي محمد ، الساكن ب 40 نهج شريك سعيد - مستغانم وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد بونعجات كمال، الساكن ب 6 شارع 19 ماي 1956 - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد قندة جابر ، الساكن ب 9 طريق basilique NDA بولوغين الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد بلقشايري عبد القادر، الساكن بحي ZHUN USTO 790 مسكن عمارة 601 - وهران، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد بن قمرة شعبان، الساكن بحي كوحيل لخضر عمارة 2 رقم 52 – قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد بن عبد الله فارس ، الساكن بحي أولاد منديل بلدية الدويرة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد قبلي مسعود، الساكن بحي سوناطراك باب رقم أ 12 - دقوسة الطارف، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد لرجام كريم، الساكن ب16 شارع حمايدي محمد بوفاريك – البليدة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد لاشي هاشمي، الساكن بحي 5 جويلية عمارة 61 رقم 01 – باب الزوار - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد غربي رشيد، الساكن بحي 8 ماي 1945 عمارة 13 ص.ب رقم 3 برج الكيفان - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد ورك محمد صالح، الساكن بحي بوحمام رقم 51 بوزريعة الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد شعبان بوبكر ، الساكن ب36 نهج أول نوفمبر عين تاقوريت – تيبازة، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد عبد اللاوي محمد رشيد، الساكن ب 7 شارع العشير رايس حميدو - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد لباد عبد الرحيم الساكن بفيلا شيراز رقم 51 تمديد أ - بابا حسن - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد بن اعمر حمو، الساكن ب25 شارع محمد بوقرفة بلوزداد – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد بوكراع محمد شريف الساكن ب 2 شارع كدة بشير - عنابة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، يعتمد السيد زغمار كمال، الساكن بحي بن بولعيد عمارة رقم 4 - قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، يعتمد السيد خليفي توهامي بشير، الساكن بحي 1700 مسكن B6 رقم 2 - سوق أهراس، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2002، تعتمد الشركة ش.ذ.م.م “أوسكار للعبور “ الكائن مقرها ب 27 حي الزوبير بئر مراد رايس - الجزائر ، وكيلة لدى الجمارك. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 ، يحدد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وإنشاء فرع بولاية برج بوعريريج. إن رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، الجزائرية / العدد 41 أول ربيع الثاني عام 1423 ه 12 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-34 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الشؤون الدينية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-200 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-316 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي وينشىء فرعا بولاية برج بوعريريج. المادة 2 : يحدّد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، بما في ذلك الفروع المحدثة في إطار أحكام الأمر رقم 72-07 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن إحداث مركز ثقافي إسلامي ونظامه الإداري والمالي والموجودة بولايات : أدرار - الشلف - الأغواط - باتنة بجاية - بسكرة - البليدة - البويرة - تامنغست (عين صالح) - تبسة - تلمسان - تيارت - تيزي وزو سطيف – سعيدة – سكيكدة – سيدي بلعباس – عنابة قسنطينة - وهران – سوق أهراس - ميلة عين الدفلى - النعامة - عين تموشنت - غليزان كما يأتي :

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2002 م 1- مكتب الدراسات والبحوث والوثائق، 2- مكتب النشاطات الثقافية وتنظيم الملتقيات، 3- مكتب المستخدمين والوسائل. المادة 3: ينشأ فرع للمركز الثقافي الإسلامي بولاية برج بوعريريج. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002. وزير الشؤون الدينية عن وزير المالية والأوقاف الوزير المنتدب لدى بو عبد الله غلام الله وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة بالمركز الثقافي الإسلامي. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 يعيّن الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس الإدارة بالمركز الثقافي الإسلامي، عملا بالمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 316-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي : أكلي زانون ممثلا عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رئيسا، قيسوم السبتي، ممثلا عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا، أينال عبد الباسط، ممثلا عن وزارة الاتصال والثقافة، عضوا علال هني، ممثلا عن وزارة المالية، عضوا، زهور جعفر، ممثلا عن وزارة المجاهدين عضوا،

  • بودور عمر، ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة، عضوا،
  • شعبان جبري، ممثلا عن عمال المركز، عضوا . للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه بالمركز الثقافي الإسلامي. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 يعيّن الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس التوجيه بالمركز الثقافي الإسلامي، عملا بالمادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 316-01 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المركز الثقافي الإسلامي وتحديد قانونه الأساسي : محمد فارح، ممثلا عن المجلس الإسلامي الأعلى، عمار مساعدي، ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • عبد الكريم در غال، ممثلا عن وزارة التربية الوطنية، عمر بن عيشة، ممثلا عن وزارة الاتصال والثقافة عيسى فاسي، ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، حسين عبدوس، ممثلا عن مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية عثمان بجادي، ممثلا عن المجلس العلمي لمؤسسة المسجد بولاية الجزائر جلول بوزيدي، الإمام الأعلى رتبة في الجامع الكبير بالجزائر العاصمة. وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة 2002، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة للإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات. إن رئيس الحكومة، و وزير الفلاحة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية -بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التقنية في الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المعهد الوطني لوقاية النباتات المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب المهندس مهندس دولة مهندس تطبيق المراقب مراقب العون التقني عون عامل الجزائرية / العدد 41 أول ربيع الثاني عام 1423 ه 12 يونيو سنة 2002 م المادة 2 : يتولى المعهد الوطني لوقاية النباتات توظيف المستخدمين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية وفقا لأحكام القانون الأساسي الخاص المحدد بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. غير أنه في حالة تكوين هؤلاء المستخدمين لاحتياجات المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية داخل مؤسساتها المتخصصة في التكوين فإن توظيفهم يتوقف على الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1422 الموافق 17 فبراير سنة .2002 وزير الفلاحة عن وزير الدولة، وزير سعيد بركات الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام مولاي محمد قنديل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002، يحدد عدد المناصب العليا للإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. إن رئيس الحكومة، ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،

أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 23 12 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-317 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-318 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للإدارة المركزية لوزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني كما يأتي : المنصب العالي العدد مكلف بالدراسات 7 المادة 2 : يؤدي التعيين في المنصب العالي المذكور أعلاه إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المعني بالمنصب العالي بموجب مقرر يتخذه الأمر بالصرف. وعند إنهاء مهام عون يشغل منصبا عاليا يعاد إدماجه بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالحزائر في 14 صفر عام 1423 الموافق 27 أبريل سنة 2002. وزير التنشيط عن وزير المالية الاجتماعي والتضامن الوزير المنتدب لدى وزير الوطني المالية المكلف بالميزانية جمال ولد عباس محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. ان وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : تبلغ مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المستفيدين بقرار قبولهم من اللجنة برسالة موصى عليها مع دعوتهم إلى دفع 10% من ثمن المسكن كخيار ثابت للشراء.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 أول ربيع الثاني عام 1423 ه يجب أن تودع وصول دفع 10% من ثمن المسكن لدى مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لترفق بملف المعني. وتدفع 15% من ثمن المسكن المتبقية من 25% المستحقة كمساهمة أولية، بصفة استثنائية وبطلب من المشتري، كما يأتي : 5 %5 عند تسليم المفاتيح 5 %5 خلال السنة الموالية لتاريخ تسليم المفاتيح، 5 %5 خلال السنة الموالية لتاريخ دفع آخر قسط من مبلغ المساهمة الأولية. وفي جميع الحالات، يتم دفع الأقساط المتبقية من مبلغ المساهمة الأولية علاوة عن الأقساط الشهرية المنصوص عليها بعنوان البيع بالإيجار “. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 12 يونيو سنة 2002 م المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 10: يترتب على دفع المستفيد القسط الأخير من مبلغ المساهمة الأولية المنصوص عليه أعلاه، إعداد عقد البيع بالإيجار بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وذلك لدى مكتب توثيق، وفق نموذج يعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1423 الموافق 14 مايو سنة 2002. عبد المجيد تبون عبد القادر بن مبارك – الجزائر