قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1423 الموافق 29 مايو سنة 2002، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة ببشار / الناحية العسكرية الثالثة. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.