مرسوم تنفيذي رقم 02-207 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1423 ميزانية تسيير وزارة المالية. 5 الموافق 11 يونيو سنة 2002 ، يتضمن نقل اعتماد في 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الباب رقم 34 – 01 " المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الباب رقم 34-90 " المديرية العامة للميزانية - حظيرة السيارات ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1423 الموافق 11 يونيو سنة 2002.
علي بن فليس أول ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.