قرارات ، مقرات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 د.ج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 درج 40 د.ج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات اداره المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف - 1815 0 66 إلى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخه الاصليه : 25.. د. ج ونمس السبحة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانيا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 دج تمس البشر على اساس 3 دام لله 0.50 د.ج - عمر العدد للسمير السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 د.ج الاخيرة عمد تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 72-56 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18
- اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي المبرم بين دولة اسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه والموقع عليه في مدريد بتاريخ 28 يونيو 1972 1461 أمر رقم 72 57 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 يتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ. ت. أ. للقبول الموقت للبضائع والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل. 1462 هراسيم قرارات مقررات
- وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة
- 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين فى وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . 1463 قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة
- 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 1463
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 ه وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر الناجحين في امتحانات التخرج من مدرستى تكوين الاطارات عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 والمتضمن قائمة سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين التي قصر اين وشراقة (فرع المربين) . 1469 الاداري لمدينة الجزائر. 1463
- مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لقسنطينة . 1464
- مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة بالعريشه وتخصيصها لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء دار سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاصلاح الطرق . . 1469 الاداري لوهران. 1464
- مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر | سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لبشار. 1464 مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الأولى والاتقان بالمراسلة. 1465 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات. 1465 وزارة الصناعة والطاقة
- قراران مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف | الثالث. 1466 وزارة المالية
- قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب لازفون. 1468 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 | يوليو سنة 1972 يتضمن قائمة الناجحين في امتحانات التخرج من مدرستى تكوين الاطارات لتيقصر اين والشراقة (فرع المربين) . - 1468 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر- سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية |
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن احداث ناد رياضي متعدد الالعاب يدعى « الفرقة الرياضية للحماية المدنية لسطيف .. 1469
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع عقار مساحته 201,50 متر مربع الى املاك الدولة الخاصة مشيدة عليه « دار العسكرى » من طرف الجمعية المسماة الصداقة الافريقية ، بشلغوم العيد. 1470
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لبناء مركز للاغاثة بالبلدة المذكورة. 1470
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة في براوية (الخروب) كانت في السابق جزءا من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحث الزراعي . 1470 قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة العدل. 1470 اعلانات وبلاغات
- اعلان رقم 74 مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتعلق بأجال استرجاع حاصل الصادرات. 1470
الجمعة 4 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 اتفاقات دولية امر رقم 72 56 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18
- اكتوبر سنة 1972 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون | الاقتصادي والمالي المبرم بين دولة اسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه في مدريد بتاريخ 28 يونيو 1972 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
-
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1355 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي المبرم بين دولة اسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المبرم في مدريد بتاريخ 28 يونيو سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى المبرم بين دولة اسبانيا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والموقع في مدريد بتاريخ 28 يونيو سنة 1972 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر 1972 هواري بومدين اتفاق للتعاون الاقتصادي والمالى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة اسبانيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين لفائدتهما المتبادلة، قررتا عقد هذا الاتفاق للتعاون الاقتصادي والمالي ، ولهذا الغرض عينتا كمفوضين عن الحكومة الجزائرية الديمقراطية الشعبية سعادة السيد عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية ، وعن الحكومة الاسبانية سعادة السيد جريجوريو لوبيز برافو وزير الشؤون الخارجية وبعد تبادل الوثائق والموجودة بشكل مقبول لتفويضهما الكامل قررتا ما يلي : المادة الأولى لخلق الشروط التي تسمح لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واسبانيا فان دولة اسبانيا تقدم لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرضا بمبلغ الفين وخمسمائة وثمانية وسبعين مليون بسيطة القابلة للتحويل تسدد على عشرين قسطا نصف سنوية متساوية وستسحب ابتداء من نهاية الشهر السادس والثلاثين بعد تاريخ سريان هذا الاتفاق، الا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تستطيع في كل وقت تقديم اجل الدفع جملة أو جزءا من الدين المجمع ان المبالغ المستعملة في اطار هذا القرض تستحق فائدة بسيطة قدرها 4.5 % سنويا ابتداء من تاريخ ابتداء الاستعمال و تدفع هذه المبالغ بدون اعباء أو عمولة في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة . ان تسديد القرض ودفع الفوائد المستحقة يكون بالبسيطة القابلة للتحويل ، وسيكون معفى من كل المصاريف والخصم . المادة الثانية أن القرض المشار اليه في المادة الاولى سيستعمل لتمويل 95 % من التسديد من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاجل اكتساب في اسبانيا، حاجات الاجهزة والدراسات والمشاريع تقتطع باتفاق مشترك على سبيل البيان في نطاق اللجنة المختلطة الجزائرية الاسبانية ، وفقا للاحكام المشار اليها في المادة الثامنة من هذا الاتفاق. سيكون هذا التمويل تكميليا وتابعا لدفع 5 % الاولى، الذي يجب على المشترى الجزائرى دفعه الى الموردين الاسبانيين .. المادة الثالثة سيستعمل القرض المشار اليه في المادة الأولى لمدة عامين ودولة اسبانيا، ابتداء من تاريخ سريان هذا الاتفاق وفى حالة عدم استعمال بروح الصداقة التي تربط البلدين، القرض كله خلال المدة المذكورة فان الطرفين يتفقان فيما بينهما
1462 الجريدة الرسمية احتمالا لمد مدة الاستعمال التي لا تتجاوز في كل الحالات عامين اضافيين المادة الرابعة ان تاريخ استعمال القرض في كل عملية خاصة هو التاريخ الذي سوف يقيد فيه بنك اسبانيا في حساب البنك المركزي الجزائري مبالغ أوامر الدفع لصالح المصدرين الاسبانيين المسادة الخامسة ان المبالغ المستعملة في اطار قرض محل هذا الاتفاق والمبالغ المحددة لتسديد هذه القيمة ولنظام الفوائد المتعلقة به ستعفى داخل البلدين من كل الضرائب والمصاريف والاعباء المادة السادسة ان تنفيذ عمليات التمويل التي تترتب عن هذا الاتفاق مستودع : أ - باسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى البنك المركزي الجزائري . بي - باسم الحكومة الاسبانية لدى البنك الاسباني المادة السابعة لتنفيذ احكام المادة السابقة فان البنك الاسباني يقوم باسم ولحساب الحكومة الاسبانية بافتتاح خط قرض لصالح البنك المركزى الجزائري وباسم ولحساب حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاجل مبلغ القرض. يستطيع البنك المركزى الجزائرى اعطاء الاوامر للتسديد حتى افتتاح دفع التمويل في اطار القرض وفقا لاحكام المادتين الثانية والثامنة . يضبط البنك الاسباني والبنك المركزى الجزائري الترتيب الفني لتنفيذ احكام هذا الاتفاق . المادة الثامنة ستجتمع اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واسبانيا اثناء الاسابيع الستة التالية لتاريخ سريان هذا الاتفاق لاجل تحديد المشاريع القابلة للاستفادة من التمويل في اطار هذا الاتفاق وستحدد هذه اللجنة جدول اجتماعاتها المقبلة. في المدة ما بين الدورات العادية وفوق العادية للجنة المختلطة يرجع الطرفان الى الطريق الدبلوماسي لاجل تحديد المشاريع الممكنة الاستفادة من التمويل في اطار هذا الاتفاق . والمشاريع المحددة ستكون محل عقود بين منظمات ومؤسسات | البلدين على اساس قاعدة المنافسة الدولية. للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 ه المادة التاسعة يسرى مفعول هذا الاتفاق من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتبقى صحته سارية الى غاية تنفيذ كل الالتزامات المترتبة على الطرفين المتعاقدين. حرر في مدريد في 27 يونيو سنة 1972 من نسختين احداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الاسبانية وكلاهما معتمدتين عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة اسبانيا الديمقراطية الشعبية جريجوريو لوبيز برافو عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية امر رقم 57 72-57 72 مؤرخ في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 اكتوبر سنة 1972 يتضمن انضمام الجزائر للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ. ت . أ للقبول الموقت للبضائع والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ . ت . أ . للقبول الموقت للبضائع ، والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل يأمر بما يلى : المادة الاولى : تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بكراس أ . ت . أ . للقبول الموقت للبضائع ، والموقعة في 6 ديسمبر سنة 1961 في بروكسيل . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1392 الموافق 18 أكتوبر سنة 1972 • هواري بومدين
الجمعة 4 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة | 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين فى وظيفة ملحق للشؤون الخارجية
– بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية . السادة : عبد الحميد خروبي الطيب سعدى عمرو عرقب رشيد حدبي العيد براهيمي الطيب خويدمي عمرو بن الشيخ السيدة : زينب عبد العزيز محمد وعلى بن غربية فاروق عليود الآنسة لطيفة مناصر على عقرانيو قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يعتبر المترشحون الآتية اسماؤهم ناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في المسابقة للتعيين في وطيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . السادة : مولود رحيمي عبد الحميد قويدري محمد ترقو ميلود العسل عبد الكريم غزار محمد شيخاوي سعيد منينة رابع عجناق وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوي الادارى لمدينة الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يحدد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر كما يلى : العدد الضمني للسيارات المصالح ملاحظات سس س ن خ س ن ث مركز التكوين الاداري المدينة الجزائر …… 2 2 س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة 1 تساوى حمولتها أو تقل عن طن واحد. س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد 10 يسجل عدد السيارات المحدد أعلاه والذى يؤلف مستودع مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر بناء على طلب وزارة المالية مصلحة أملاك الدولة تنفيذا لاحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 .. تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر.
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 ه مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر بموجب مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين | سبتمبر سنة 1972 يحدد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لقسنطينة لقسنطينة كما يلى : العدد الضمني المصالح للسيارات ملاحظات سس س ن خ س ن ث مركز التكوين الاداري لقسنطينه 2 1 يسجل عدد السيارات المحدد أعلاه والذي يؤلف مستودع | مركز التكوين الادارى لقسنطينة بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة تنفيذا لاحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1949 وطبقا للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 وتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر. العدد الضمني المصالح س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوى حمولتها أو تقل عن طن واحد. س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لوهران بموجب مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يحدد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لوهران كما يلى : للسيارات ملاحظات سس س ن خ س ن ث مركز الكوين الاداري لوهران 2 1 يسجل عدد السيارات المحدد أعلاه والذي يؤلف مستودع | مركز التكوين الادارى لوهران بناء على طلب وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة ( تنفيذا لاحكام التشريع النافذ • تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر . سس : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوى حمولتها أو تقل 1 عن طن واحد. س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لبشار بموجب مقرر مؤرخ في 10 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يحدد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاداري لبشار كما يلى :
الجمعة 4 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 العدد الضمني للسيارات المصالح ملاحظات سس س ن خ س ن ت مركز التكوين الاداري لبشار 2 1 يسجل عدد السيارات المحدد أعلاه والذى يؤلف مستودع | مركز التكوين الادارى لبشار بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة تنفيذا لاحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 . تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر . العدد الضمني المصالح كم كم : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة 0 تساوى حمولتها أو تقل عن طن واحد . س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاولى والاتقان بالمراسلة
- بموجب مقرر مؤرخ في 19 شعبان عام 1392 الموافق 27 سبتمبر سنة 1972 يحدد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاولى والاتقان بالمراسلة كما يلى : للسيارات ملاحظات سس س ن خ س ن ت مركز التكوين الأولي والاتقان بالمراسلة 1 0 يسجل عدد السيارات المحدد أعلاه والذي يؤلف مستودع مركز التكوين الأولى والاتقان بالمراسلة بناء على طلب مصلحة أملاك الدولة تنفيذا لاحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقواعد المحددة بموجب مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6 مارس سنة 1963 تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المقرر س س : سيارة سياحية س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوى حمولتها أو تقل 0 عن طن واحد . س ن ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقرر مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات
- بموجب مقرر مؤرخ في II ربيع الثاني عام 1392 الموافق 24 مايو سنة 1972 يحدد عدد سيارات مستودع مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات كما يلى :
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 ه العدد الضمني للسيارات المصالح سس س ن المديرية 1 المصلحة الاقتصادية 1 المجموع .. 1 1 يسجل عدد السيارات الضمني المحدد أعلاه والذي يؤلف مستودع مدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات بناء على طلب وزارة المالية (مصلحة أملاك الدولة تنفيذا لاحكام | التشريع النافذ وزارة الصناعة والطاقة قراران مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 | يونيو سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض في ان ملاحظات خ س ن ث س س : سيارة سياحية
- س ن خ : سيارة نقل خفيفة تساوى حمولتها أو تقل عن طن واحد. س ن ث : سيارة نقل ثقيللة تزيد حمولتها عن طن واحد المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكى يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 200000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس ، و 250000 متر من حبل التفجير . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 880 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة ، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول | ذات التوتر العالى في حدود ولايات الواحات والاوراس وقسنطينة . ويؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار ، ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 8 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل - ش ع ع - رقم 7 متفجرات » • يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 5 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب | من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب أن تكون أرضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . يجب على الشركة العالمية لعلوم الارض ان تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد إشعارها رسميا بهذا القرار ، يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال و تعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق . وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار
الجمعة 4 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع أشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . ويجب ان تسير الخدمة في المستودعات في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة | المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حسول المستودع .. ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة • يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع • ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 330 متر على الاقل من المستودع ، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل بتنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع • ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة ،
- ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 يرخص للشركة العالمية لعلوم الارض في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولايات الواحات والاوراس وقسنطينة . ويكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى : « مستودع متنقل - ش ع ع – رقم 7 مفرقعات ، • يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهي 50000 وحدة أي 10 كلغ من المواد المتفجرة. لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر او ية محطة ارسال للراديو لا سلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل، ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المفرقعات فيها. ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البده . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في أحداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المسنودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح لكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة ..
1468 الجريدة الرسمية ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، ولاة الواحات والاوراس وقسنطينة ،
- مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر | سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب | لازفون ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن
- تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1392 الموافق 4
- سبتمبر سنة 1972 والصادر عن والى تيزي وزو والمتضمن حل النقابة البلدية المختلطة السابقة لازفون ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لازفون طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المشار اليها فى الملحق المرفق بهذا القرار والتي كانت تتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 الجدول اسم القباضة المقر المصالح المسيرة قباضة الضرائب ولاية تيزي وزو المختلفة لازفون دائرة عزازقة أزفون تلغى : نقابة البلدية المختلطة سابقا لازفون وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن قائمة الناجحين في امتحانات التخرج من مدرستى تكوين الاطارات لتيقصراين والشراقة (فرع المربين) بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 بعد تلاميذ السنة الثانية المربون الآتية أسماؤهم ناجحين في امتحانات التخرج من مدرستي تكوين الاطارات لتيقصر اين والشراقة ( فرع المربين ) . مدرسة تكوين الاطارات لتيقصر اين : السادة : نوي عبدي محمد بن سالم سعيد عطوي حسين بركاي مكي با عزيز محمد الصالح بونزور محمد الصالح بن على محمد جواهرة مبارك بن هبة محمد الطاهر فريخ عبد المجيد بن ساسي مصباح محطالي مصطفى بن أحمد بن يحيى عز الدين زواوي اسماعيل بوقرة حسن بلوهري الهاشمي دغنوش بومدين بن يحيى ابن سالم فكروني مأمون دار رمضان رابح غازي عبد الله حبالي شريف طيان محمد نقاش جلول عطوى عبد الحفيظ تو عبد الحميد باعمارة بن حسين العربي مسعود بلعيد عبد الكريم شامي عبد الحميد بن دايخة عبد الوالي جوراي عبد الحميد بن معشيش محمد حسن دومراين
الجمعة 4 شوال عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1469 عبد الرحمن هندي أحمد محفوظي محمد حامد الانيسي أحمد عبد الوالي شرجابي اسماعيل يحيى مضواحي محمد أحمد ذهباني محمد بن ناصر منصور حمود على ابن يحيى بوكليخة محمد على حبيشي حسن جاب الله عبد الوهاب الوغاب ميلود حوات يحيى على موطاع على نويبت مدرسة تكوين الاطارات للشراقة محمد أمقران عقون ابراهيم شرطيوة عبد القادر آيت سعدي الوناس ذباح مهدي بلعروسي عمرو دراغلة محمد بن عيسى طاهر قماش حسن بوشيبان عبد القادر حمادين مصطفى بوهراوة لياسة حمودي أحمد شلفيني الهاشمي بن عبد الله محمد شوشاوي محمد صالح هنديس بوسعد دغال خالد اسماعيل موسى موسى الحاج سليمان خذير محمد قطوش عمر مسعودي عبد الكريم حمامي بوعبد الله عقيل عبد القادر بن سميشة ابراهيم رجيل العيد بتين شريف صابوني محمد عيسات فتاح سعيدان أعمر بلوشراني الآنسة آمنة بلقاسم محمد بن عز الدين الآنسة مسعودة منصور حميدة بودقيق عبد الحميد عابد عبد السلام بوقريعة رابح آكروم قرارات قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة بالعريشة و تخصيصها لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء دار لاصلاح الطرق بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1302 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان تعاد إلى املاك الدولة الخاصة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد تقريبا كائنة بالعريشة بدوار اولاد النهار الشرافة على حافة المسرب الذاهب من العريشة الى بركنت (المغرب) وعلى بعد 160 مترا من يسار الكلم 154 + 157 من الطريق الوطني رقم 22. والممنوحة سابقا لبلدية العريشة حيث شيدت عليها في سنة 1947 دار محمد بلغربي نور الدين رحماني قويدر بوسيف محمد ربعي يوسف محمد دالي نبيل سلمة طاهر قوال بوعلام سوكي طبيب قروى خديجة شافعي صالح حاتم مبارك عيداني مصطفى محمد قوادري شعبان بلغاشم عبد القادر صدوقي يزيد بالرحوى فتحي تراري مجاوي محمد بوريش اسعد المولودة حسينة بلجربة طاهر ضيف رضوان بن عثمان معمر غراضي عبد القادر ولد ميلود رشيد حشود سطوف حريكي يحيى كيوكيو سعيد قادري عبد الله رشاشو صدوق الاكحل محمد سعيدي محمد متياز أرزقي حماش قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 والمتضمن قائمة الناجحين في امتحانات التخرج من مدرستى تكوين الاطارات لتيقصر اين وشراقة (فرع المربين) بموجب قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 أكتوبر سنة 1972 بعد تلميذ السنة الثانية المربى محفوظ قرد الى ناجحا في امتحان التخرج من مدرسة تكوين الاطارات لتيقصر اين ( فرع المربين ) . الولاة (مديرية الاشغال العمومية والبناء لولاية تلمسان) مع دار ترميم الطرق بالعريشة. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى سطيف يتضمن احداث ناد رياضي متعدد الالعاب يدعى « الفرقة الرياضية للحماية المدنية لسطيف » بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى سطيف، يحدث بمركز اعوان الحماية المدنية التابعة لوحدة التدخل السطيف ناد رياضي متعدد الالعاب يدعى « الفرقة الرياضية للحماية المدنية الاصلاح الطرق، وتخصيص لوزارة الاشغال العمومية والبناء | السطيف ..
1470 الجريدة الرسمية ويمكن لجميع اعوان مصلحة الحماية المدنية التابعين للولاية وعند الاقتضاء للاشخاص غير التابعين لهذه المصلحة، ان يوقعوا على اجازة في حظيرة هذا النادى بعد الحصول على رخصة خاصة من الولاية الديوان مديرية الحماية المدنية والنجدة. لا يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الا بعد المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية)، طبقا للمادة 4 من القانون الاساسي الخاص بالمركز المشار اليه اعلاه . قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع عقار مساحته 201,50 متر مربع الى املاك الدولة الخاصة مشيدة عليه « دار العسكرى » من طرف الجمعية المسماة | الصداقة الافريقية » بشلغوم العيد بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة تعاد الى املاك الدولة الخاصة قطعة ارض مساحتها 201,50 متر مربع تابعة للتجزئة | القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية مشيدة عليها (دار العسكرى) من طرف الجمعية المسماة « الصداقة الافريقية ، بشلغوم العيد. قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار | المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لبناء مركز للاغاثة بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يلغى القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لبناء مركز للاغاثة بالبلدة المذكورة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 ه قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة في براوية (الخروب) كانت في السابق جزءا من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحث الزراعي بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يلغى القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها 2500 متر مربع كائنة في براوية (الخروب) كانت في السابق جزءا من العقارات المخصصة للمعهد الوطني للبحث الزراعي . قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 صادر عن والى الواحات، يعدل القرار المؤرخ في 29 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة العدل، كما يلى : تخصص لوزارة العدل قطعة ارض مساحتها 2618 مترا مربعا تابعة لاملاك الدولة وواقعة بورقلة في الحي الادارى الجديد، تحدها من جهة الشمال أرض مخصصة لدار المالية ومن جهة الجنوب مبنى القنصلية ومن جهة الشرق الطريق الموصل الى الطريق الوطني رقم 49 ومن جهة الغرب ساحة الولاية وذلك لتستعمل اساسا لبناء قصر للعدالة يضم المجلس القضائي ومحكمة ورقلة .. والباقي بدون تغيير . اعلانات وبلاغات اعلان رقم 74 مؤرخ في 8 رمضان عام 1392 الموافق 16 اكتوبر سنة 1972 صادر عن وزير المالية يتعلق بأجال استرجاع حاصل الصادرات
- خلافا لاحكام الاعلان رقم 69 المؤرخ في 21 محرم عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1971 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1971 ، يرفع أجل الاسترجاع المنصوص عليه في الاعلان المذكور ، بالنسبة للمنتجات المذكورة في الملحق ، من ستين يوما إلى تسعين (90) يوما . الملحق
- قائمة المنتجات المستفيدة من المخالفة بموجب الاعلان رقم 74 الزرابي ، تصاميم الغليون المصنوعة من الفلين الامعاء والجلود
- الزيتون المعلب . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر