قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضة الضرائب لازفون. 1468
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 ، فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لازفون طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ حل المصلحة المشار اليها فى الملحق المرفق بهذا القرار والتي كانت تتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1392 الموافق 23 سبتمبر 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 شوال عام 1392 الجدول اسم القباضة المقر المصالح المسيرة قباضة الضرائب ولاية تيزي وزو المختلفة لازفون دائرة عزازقة أزفون تلغى :
نقابة البلدية المختلطة سابقا لازفون وزارة الشبيبة والرياضة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.