قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لبناء مركز للاغاثة بالبلدة المذكورة. 1470
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1392 الموافق 4 مايو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 يوليو سنة 1971 والمتضمن منح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 35 آرا تقريبا لبلدية ميلة لبناء مركز للاغاثة بالبلدة المذكورة. 1470
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.