قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة بالعريشه وتخصيصها لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء دار سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاصلاح الطرق . . 1469 الاداري لوهران. 1464
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة مساحتها هكتار واحد كائنة بالعريشه وتخصيصها لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد بناء دار سنة 1972 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع مركز التكوين الاصلاح الطرق . . 1469 الاداري لوهران. 1464
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.