قرار
قراران مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث. 1466
قراران مؤرخان في 2 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 13 يونيو سنة 1972 يتضمنان الترخيص للشركة العالمية لعلوم الارض بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ومستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث. 1466
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.