ج.ر عدد 5 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المجلس الوطني المطبعة الرسمية. 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا | 20 دينارا بالبريد 50-2200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني . 38 مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة خارج الاطار

  • قرارات مؤرخة فى 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين للمصلحة العمالية للحماية المدنية والانقاذ . 39 قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب المدير العام للمالية

قرار مؤرخ فى 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر 1964 يتضمن ادماج موظف فى اطار المتصرفين المدنيين

وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة .

وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام مديرين بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية.

  • مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية

قرارات مؤرخة فى 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 40

38 الجريدة الرسمية وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية 41 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة - 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية … - 410 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية 41 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية . 42 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مهندس . 42 قرارات مؤرخة في 16 و 27 جمادى الثانية و 19 و 21- رجب عام 1384 الموافق 22 اكتوبر و 2 و 24 و 26 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين في الملاحة البحرية 42 مقررات مؤرخة في 26 ربيع الثانى و 4 و 15 و 29 رجب عام 1384 الموافق 4 سبتمبر و 9 و 20 نوفمبر و 4 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين فى الملاحة البحرية . 42 42 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعتين للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1384 المهنيتين لشراء النسيج ( جيتيكسال وكاديت ) . 42 مقرران مؤرخان في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين مدير و نائب مدير للمجموعة المهنية لشراء النسيج ( جيتيكسال » . 42 مقرر مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لشراء النسيج . 43 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مرسومان مؤرخان في 5 رمضان عام 1384 الموافق يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين مهندسين . 43 قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام مستشار تقنى 43 قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة اشغال طرق الجزائر والصحراء » 43 بلاغات اعلانات وزارة التربية الوطنية بلاغ . 43 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مناقصة 43 الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مناقصة 44 وزارة التعمير والاسكان
  • مناقصة 44 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني بموجب مرسوم مؤرخ فى 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد صالح مبروكين ككاتب عام لوزارة الاقتصاد الوطني لتعيينه في مهام اخرى مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة خارج الاطار ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-192 المؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، وبناء على المرسوم رقم 64-334 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد منصوري عمارة لمهام عامل عمالة خارج الاطار ابتداء من اول يناير سنة 1965 ويلحق بهذه الصفة بالكاتب العام لوزارة الداخلية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

الجمعة 13 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 احمد بن بلة قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين تابعين للمصلحة العمالية للحماية المدنية والانقاذ بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد مزغيش صالح الاطفائي الوطنى التابع لهيئة مدينة الجزائر ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1964 بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 الفي القرار المؤرخ في 21 اكتوبر سنة 196 المتضمن تعيين السيد بوقرة محمد ، بالمصلحة العمالية للحماية المدنية والانقاذ لعمالة الواحات ، وانتدب المعنى بالامر لمهام رئيس المصلحة المذكورة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1964 . قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب المدير العام للمالية. ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 رمضان عام 1384 ( 7 - يناير سنة 1965 ) والمتضمن تعيين نائب المدير العام للمالية برئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد صالح مبروكين ، نائب المدير العام للمالية في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلسر الوزراء ، وذلك عندما يتغيب المدير العام للمالية او يطرأ له مانع المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 . احمد بن بلة قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 يتضمن ادماج موظف فى اطار المتصرفين المدنيين بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 ادمج السيد وعلي عمرو في اطار المتصرفين المدنيين برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ( ابتداء من أول سبتمبر سنة 1964 ، الطبقة الثانية والدرجة الثانية بالرقم الاستدلالي الاجمالي 430 مع رصيد للاقدمية قدره عام واحد وستة اشهر واثنا عشر يوما . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام نائب مدير بوزارة الصناعة والطاقة بومجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 وضع حد لمهام السيد قاضي حنفى زين العابدين كنائب مدير لتعيينه في مهام أخرى . وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مراسيم مؤرخة في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 تتضمن انتدابات لمهام مديرين بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد سنصال الجيلالي لمهام مدير الادارة العامة والميزانية ابتداء من اول يناير سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 . احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، بناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد حارك احمد لمهام مدير الشؤون الاجتماعية ابتداء من اول يناير سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1384 والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى

وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 • احمد بن بلة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء

- المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد سويلا ماس محمد لمهام مدير المعاشات ابتداء من اول يناير سنة 1965 المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى

وحرر بالجزائر فى 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 انتدب السيد شرشالي موسى لمهام نائب مدير ابتداء من أول يناير سنة 1965 قرارات مؤرخة فى 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد شعبان شاوش يوسف لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد شعبان شاوش يوسف المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية فى حدود اختصاصاته امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات باسم الوزير باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب | كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد قانة سعيد لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد قانة سعيد المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية في حدود اختصاصاته ، امضاء كل امر بالدفع ، وبالتحويل ، وتخصيص اعتماد ، وكل رسالة خاصة بالاعلان وبامر وجميع الاوراق المثبتة للمصاريف | باسم الوزير المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد بوشيخ عمار المنتدب لمهام نائب مدير، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد بوشيخ عمار المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات عن المعاشات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش أن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون | الاجتماعية ،

الجمعة 13 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد عبداس جعفر لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسيد عبداس جعفر المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات عن المعاشات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر فى 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الصادر فى أول ربيع الثاني عام 1384 ( 10 غشت سنة 1964 ) والمتضمن انتدابا لمهام مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض للسيد مولود مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود باسم الوزير ، باستثناء المقررات والقرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الصادر فى 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 غشت سنة 1964 ) والمتضمن انتدابا لمهام مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد حمداني اسماعيل مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود باسم الوزير باستثناء المقررات والقرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم الصادر في 14 ابريل سنة 1964 والمتضمن انتدابا لمهام مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد ياكر عياشي مدير الشؤون الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود باسم الوزير ، باستثناء المقررات والقرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 ♦ عبد العزيز بوتفليقة

42 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة بتفويض أمضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-333 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الصادر فى 18 ربيع الثاني عام 1384 ( 27 غشت سنة 1964 ) والمتضمن انتدابا لمهام مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض للسيد حوحو جمال ، مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية فى حدود اختصاصاته . امضاء جميع العقود باسم الوزير باستثناء المقررات والقرارات . المادة : 2 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مر سوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مهندس

  • بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 عين السيد حاشد شعبان الحامل ديبلوم في الهندسة الملاحية ، مهندسا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 390 على شرط ان تتم المعادلة للديبلوم الذي يحمله .. قرارات مؤرخة فى 16 و 27 جمادى الثانية و 19 و 21 رجب عام 1384 الموافق 22 اكتوبر و 2 و 24 و 26 نوفمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين في الملاحة البحرية بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 22 اكتوبر سنة 1964 عين السيدان محمد بن علي عاشور وقربالي عبد القادر بحريين ميكانيكيين حارسين عن صيد السمك الاول بسكيكدة والثاني بوهران
  • بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 ، عين السيد بشير محمد عون مصلحة من الصنف الاول بوهران ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1384 بموجب قرار مؤرخ فى 19 رجب عام 1384 الموافق 24 نوفمبر سنة 1964 عين السيد مساعدى الطيب رئيسا ميكانيكيا حارسا عن صيد السمك بوهران والسيد خنتوش محمود نقيبا للبحارة بجيجل . بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1384 الموافق 26 نوفمبر سنة 1964 عينت الآنسة ابن العطار عائشة مساعدة مختبر ببني صاف . وتصبح هذه القرارات نافذة المفعول ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . مقررات مؤرخة في 26 ربيع الثاني و 4 و 15 و 29 رجب عام | 1384 الموافق 4 سبتمبر و 9 و 20 نوفمبر و 4 ديسمبر سنة 1964 تتضمن حركة موظفين في الملاحة البحرية بموجب مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق سبتمبر سنة 1964 شطب على الآنسة مالطى فريدة عون مكتب من مصالح الملاحة التجارية والصيد البحرى لوهران ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1964 . بوجب مقرر مؤرخ فى 4 رجب عام 1384 الموافق 9 نوفمبر سنة 1964 شطب على السيد فضالة عبد القادر رئيس حارس عن صيد السمك من مصالح الملاحة التجارية والصيد البحرى لوهران ابتداء من 31 يوليو سنة 1964 بموجب مقرر مؤرخ فى 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 ، شطب على السيد ابن احمر العين محمد عون مكتب من مصالح الملاحة التجارية والصيد البحرى لوهران ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1964 بموجب مقرر مؤرخ فى 29 رجب عام 1384 الموافق ديسمبر سنة 1964 ، شطب على السيد بوحو رزقي رئيس حارس عن صيد السمك من مصالح الملاحة التجارية والصيد البحرى لعنابة ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1964 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى المجموعتين المهنيتين لشراء النسيج جيتيكسال و كاديت بموجب قرار مؤرخ فى 3 رمضان عام 1384 الموافق ه يناير سنة 1965 عين السيد باعلي أو عمرو بكير مندوبا للحكومة لدى المجموعتين المهنيتين لشراء النسيج ( جيتيكسال و كاديت ) . مقرران مؤرخان فى 3 رمضان عام 1384 الموافق 6 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين مدير و نائب مدير للمجموعة المهنية لشراء النسيج ت بموجب مقرر مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق ه يناير سنة 1965 انتدب السيد تفارت بالحاج لمهام مدير المجموعة المهنية لشراء النسيج (جيتيكسال ) .

الجمعة 13 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 بموجب مقرر مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق ه يناير سنة 1965 انتدب السيد بلعيدي رابح لمهام نائب مدير للمجموعة المهنية لشراء النسيج ( جيتيكسال ) . مقرر مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية الشراء النسيج ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1384 ( 20 غشت سنة 1964 ) والمحددة بموجبه القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 شعبان عام 1384 الموافق 23 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث المجموعة المهنية | لشراء النسيج ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين السادة الآتية ذكرهم اعضاء في مجلس | ادارة المجموعة المهنية لشراء النسيج : اسياخم محمد عجرود مختار سيوسو عمرو - والان عبد القادر امنيني صالح سي حسن عبد الرزاق ابن نفوش محمد المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 نور الدين دلسي نيابة كتابة الدولة للأشغال العمومية مرسومان مؤرخان في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمنان تعيين مهندسين بموجب مرسوم مؤرخ فى 5 رمضان عام 1384 الموافق يناير سنة 1965 عين السيد ابن بليدية محمد مهندسا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 390 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 5 رمضان عام 1384 الموافق يناير سنة 1965 عين السيد بوعلقة محمد مهندسا للجسور والطرقات من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي الاجمالي 390 قرار مؤرخ فى 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 يتضمن وضع حد لمهام مستشار تقنى بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1384 الموافق 16 نوفمبر سنة 1964 وضع حد لمهام السيد الدوان محمد المستشار التقني ابتداء من 5 اكتوبر سنة 1964 لتركه وظيفته قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى مؤسسة اشغال طرق الجزائر والصحراء )) ) بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1384 الموافق 5 يناير سنة 1965 عين السيد مولاى قادة كمندوب للحكومة لدى المؤسسة المدعوة ( اشغال طرق الجزائر والصحراء ) لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بلاغات ، اعلانات وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية التجهيز المدرسي والجامعي بلاغ نشر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1964 في الجريدة الرسمية اعلان عن فتح مناقصة للتزويد بادوات المطبخ وقاعة الاكل اللازمة لتجهيز الف مطعم مدرسي يستوجب كل واحد مائة وجبة في المدارس القروية يؤجل التاريخ الاقصى للعروض المحدد آنفا بعشرة أيام كاملة بعد النشر فى الجرائد اليومية الجزائرية الى 10 يناير سنة 1965 اى 24 يوما كاملا بعد تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية • وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل اعلان عن فتح مناقصة مصغرة ستجرى فيما بعد مناقصة محددة لتوريد الوقود والدهن والمواد الضرورية للمصلحة العادية للجسور والطرقات وكذا المصلحة الطرقات العمالية لدائرة الاشغال العمومية والرى بعنابة . وتشمل هذه المناقصة القطع الآتية : الوقود العادي الخاص بالسيارات ، الغازوال الخاص بالطريق ، فويلوال المنزلى ، الشحوم والزيوت المعدنية ، طلبات القبول : تكون طلبات القبول مصحوبة ب : تصريح يشير الى رغبة المرشح فى المشاركة مع بيان لقبه واسمه وصفته وسكناه . بيان يشير الى الوسائل والامكانيات التي يتصرف فيها المرشح قصد تموين مصالح الجسور والطرقات بالوقود والدهن

44 الجريدة الرسمية والمواد الاخرى بمجموع العمالة وخاصة فى مراكز قالمة والقالة وسوق أهراس وتبسة و توجه هذه الطلبات الى : السيد المهندس الرئيسى للجسور والطرقات لدائرة عنابة ، 12 نهج فاتح نوفمبر سنة 1954 بعنابة . كما يجب ان تصل اليه قبل يوم السبت 16 يناير سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة آخر أجل . المقتضيات المختلفة ان الشركات المقبولة للمشاركة في المناقصة ستعلم فيما بعد مباشرة بقبولها . ويمكن ان تطلب المعلومات التكميلية من السيد مهندس الدائرة العادية للجسور والطرقات و تحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين بعروضهم اثناءها ب 90 يوما الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مناقصة فتحت مناقصة من قبل المصلحة المركزية للطرق التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية لانجاز اشغال تحسين الفراش الحديدى الخاص بالجسر للكيلو متر 6 + 854، من الخط الذاهب من سوق اهراس الى الكويف وهي تحتوى على تعويض الارضية الحالية المصنوعة من اوراق متموجة من الحديد بأرضية من اوراق ملساء من الحديد . و تقدر الاشغال ب 000ر100 د 0 ج تقريبا يمكن ان توضع الملفات والمستندات الثبوتية الواجب الاطلاع عليها للمشاركة تحت تصرف المرشحين المعنيين بالامر ابتداء من 24 ديسمبر سنة 1964 بمكتب » الاشغال » مصلحة الطريق - الطبقة التاسعة من بناية السكك الحديدية - 21 - 23 نهج محمد الخامس بالجزائر . يجب ان تصل العروض مصحوبة بالاوراق الثبوتية الواجب تقديمها من قبل المرشحين وضمن رسالة مضمونة الوصول في ظرف مزدوج الى رئيس مصلحة الطرق للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مكتب « الاشغال » قبل 2 فبراير سنة 1965 آخر اجل او تسلم بهذا العنوان مقابل وصل في نفس الأجل . ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم طيلة تسعين يوما . وزارة التعمير والاسكان مصلحة أشغال الهندسة المعمارية لدائرة الاشغال العمومية والنقل في مستغانم الملف رقم 39 زموره بناء مركز قباضة للضرائب المختلفة في زموره اعلان عن فتح مناقصة أساس المناقصة للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رمضان عام 1384 البناء المقرر إنجازه في سبتمبر سنة 1961 الوضعية الحالية : ان الاسس هي على وشك الانتهاء والهيكل من الاسمنت المسلح والبناء منجز لغاية نطاق الطابق الاول 6 وقد توقفت هذه الاشغال منذ يونيو سنة 1962 . تحتوى هذه المناقصة على القطع التالية : القطعة الاولى : بناء وأسمنت مسلح ، القطعة الثانية : النجارة والحدادة ، القطعة الرابعة : الترصيص والتجهيزات الصحية ، القطعة الثالثة : البرادي الدائرة ، القطعة الخامسة : التدفئة والمياه الساخنة القطعة السادسة : التركيبات الكهربائية ، القطعة السابعة : الادوات الحديدية ، القطعة الثامنة : الدهان وتركيب الزجاج ، . يجرى حساب هذه الاشغال بالمتر على أساس مجموع كل من هذه الاقسام . طلب القبول وتقديم العروض يستطيع المقاولون الحصول على نسخ الملفات الضرورية لتقديم عروضهم لقاء تأدية نفقات النسخ ، بعد تقديم طلب بذلك الى السيد ف كلافرى – المهندس المعمارى المقيم بوهران نهج ديفلي رقم 2 . ان التاريخ الاقصى لاستلام العروض محدد لغاية 20 يناير سنة 1965 على الساعة الثامنة عشرة ويجب أن توجه تلك العروض الى : المهندس ، رئيس الاشغال العمومية والنقل ، ساحة خيرت بمستغانم ويجوز توجيه العروض بواسطة البريد ضمن ظروف مضمونة لوصول أو ايداعها لدى مكاتب المهندس الرئيس المذكور لقاء ايصال . تقدم العروض اجباريا ضمن ظرفين ، يحتوى أولهما : على طلب القبول مصحوبا بتصريح يعبر فيه المرشح عن رغبته بالمشاركة ويوضح فيه لقبه واسمه الشخصى وصفته ومحل اقامته . على بيان يشتمل على وسائله التقنية وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي قام بتنفيذها ، وتضاف الى هذا البيان شهادة صفته و درجته ، و شهادتين صادرتين عن رجال المهنة ، وشهادات مثبتة لسلامة علاقته بصناديق الضمان الاجتماعي ، أما الظرف الثاني الذي يوضع ضمن الظرف الاول فيشتمل على الملف والمشاركة . وليكن في علم المرشحين أن كل ملف لا يتضمن جميع المستندات المطلوبة يكون مهملا • يجوز الاطلاع على الملفات في مكاتب المهندس المعماري المشار اليه وفي منطقة الاشغال العمومية والنقل في مستغانم . ان الاجل الذي يلتزم خلاله المرشحون بعروضهم محدد بتسعين يوما المطبعة الرسمية - الجزائر