قرار
قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب المدير العام للمالية 39
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد صالح مبروكين ، نائب المدير العام للمالية في حدود اختصاصاته امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم رئيس الجمهورية ، رئيس مجلسر الوزراء ، وذلك عندما يتغيب المدير العام للمالية او يطرأ له مانع
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 .
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.