قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية 41
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد مولود مدير الشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود باسم الوزير ، باستثناء المقررات والقرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.