قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية . 42
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد حوحو جمال ، مدير الشؤون الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية فى حدود اختصاصاته .
امضاء جميع العقود باسم الوزير باستثناء المقررات والقرارات .
المادة : 2 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مر سوم مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير سنة 1965 يتضمن تعيين مهندس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.