قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة - 1964 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية - 410
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد حمداني اسماعيل مدير الشؤون القضائية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع العقود باسم الوزير باستثناء المقررات والقرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1384 الموافق 19 ديسمبر سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم رقم 64-333
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.