قرارات مؤرخة فى 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 40
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد شعبان شاوش يوسف المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية فى حدود اختصاصاته امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات باسم الوزير باستثناء القرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب | كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد قانة سعيد لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد قانة سعيد المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية في حدود اختصاصاته ، امضاء كل امر بالدفع ، وبالتحويل ، وتخصيص اعتماد ، وكل رسالة خاصة بالاعلان وبامر وجميع الاوراق المثبتة للمصاريف | باسم الوزير
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش ان وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية ، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد بوشيخ عمار المنتدب لمهام نائب مدير، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد بوشيخ عمار المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات عن المعاشات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش أن وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون | الاجتماعية ، الجمعة 13 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 41 بمقتضى المرسوم رقم 63-385 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1963 المرخص لرئيس الجمهورية، والوزراء ، ونواب كتاب الدولة ، بتفويض امضائهم ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يوليو سنة 1963 المتضمن انتداب السيد عبداس جعفر لمهام نائب مدير ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبداس جعفر المنتدب لمهام نائب مدير بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، في حدود اختصاصاته ، امضاء جميع المقررات الوزارية المتعلقة بمنح المعاشات والتسبيقات عن المعاشات باسم وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1384 الموافق 30 ديسمبر سنة 1964 محمد الصغير النقاش وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.