مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.