قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 درج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - تمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الدخل السنوى الاقصى الذي يترتب عليه منح حق الاستفادة من التخفيض المسمى « العائلات الكبيرة ، في النقل على السكك. الحديدية . 226 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 139 الموافق 25 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط الكبح المفروضة على المركبات ذات المحركات المخصصة للزراعة وللاشغال العمومية وعلى المقطورات ونصف المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه المركبات .. 227 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 139 الموافق 25 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط التنوير والاشارة في المركبات الناقلة للخشب غير المنشور او الاخشاب التي يتجاوز طولها مقاس السيارة • 227 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن الحاق متصرف بالمكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي . 228 قرارات مؤرخة في 7 ربيع الاول عام 1389 و 21 رجب و 26 رمضان و 6 و 7 و 13 شوال و 26 ذي القعدة عام 1390 و 13 و 21 و 22 و 26 محرم و 5 و II و 19 و 29 صفر و 1 و 18 و 20 و 22 شوال و 6 و 10 و 17 ذي القعدة وأول
226 الجريدة الرسمية ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1969 و 21 سبتمبر و 24 و 25 نوفمبر و 4 و 5 و II ديسمبر سنة 1970 و 22 يناير و 10 و 18 و 19 و 23 مارس و 1 و 7 و 15 أبريل و 25 مايو و 6 و 8 و 10 و 24 و 28 ديسمبر سنة 1971 و 4 و 17 يناير سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 228 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات . 230 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1391 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة السداد وقيمة الاسترجاع للسندات بفائدة 3.5 لسنة 1952 ذات رأس المال المضمون المقبولة لاداء حقوق نقل الملكية . 231 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 120 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب (استدراك) . 231 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1392 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح بلدية توقرت عقارا مبنيا تابعا لاملاك الدولة كائنا بتوقرت . 231 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1390 الموافق 8 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح عقار مكون من 4 غرف ومطبخ ومضافاته بما فيه قطعة الارض المبنى عليها والتي تبلغ مساحتها 274 مترا مربعا : 232 قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص العقار المسمى سابقا «المركز الصحراوى الادارى الكائن بجانت لوزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية للبريد والمواصلات للصحراء) بالاغواط . 232
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بذراع الميزان لفائدة ولاية تيزي وزو قصد بناء مقر الدائرة بهذه البلدة 232 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد مبلغ الدخل السنوى الاقصى الذى يترتب عليه منح حق الاستفادة من التخفيض المسمى «العائلات الكبيرة » في النقل على السكك الحديدية. ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-66 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يعين الحد الاقصى للدخل السنوي العام ، الذي يترتب عليه الاستفادة من التخفيض المسمى «العائلات الكبيرة ، باثني عشر الف دينار ( 120000 دج ) وذلك تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 . المادة 2 : يجب اثبات هذا الدخل بما يلى :
- شهادة الاجر ، تسلمها المؤسسة صاحبة العمل للمستخدمين ومماثليهم ،
- شهادة الدخل العائلى بالنسبة للاشخاص الآخرين ، يسلمها المجلس الشعبي البلدى لمكان سكناهم ونسخة الجداول الجبائية او شهادة عدم تكليفهم بالضريبة سواء أكان دخلهم يبلغ الحد الادنى المطلوب أم لا ، اما الاشخاص الذين ليس لهم أي دخل فانهم يقدمون شهادة بفقر حالهم يسلمها المجلس الشعبي البلدى لمكان. سكناهم . المادة 3 : يكلف مدير النقل البرى والمدير العام للشركة. الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في اول ذى الحجة عام 1391 الموافق 17 يناير سنة 1972 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير العمل والشؤون رابح بيطاط الاجتماعية محمد سعيد معزوزي
الثلاثاء 14 محرم عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط الكبح المفروضة على المركبات ذات المحركات المخصصة للزراعة وللاشغال العمومية وعلى المقطورات ونصف المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه المركبات ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة ن 145 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المركبات ذات المحركات المخصصة للزراعة والتي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها المخصصة عن كل للاشغال صنف العمومية من الصنع 27 كم في الساعة والعربات والمقطورات ونصف المقطورات والاجهزة المربوطة بهذه السيارات كما هي محددة في المادة ن 134 من قانون المرور، تخضع من ناحية الكبح للقواعد المفروضة في المواد التالية المادة 2 : ان المركبات المبينة في المادة الاولى اعلاه 6 باستثناء المقطورات ونصف المقطورات والاجهزة المربوطة التي لا يتجاوز وزنها في حالة الشحن طنا واحدا ونصف طن والمعفاة من تركيب اجهزة الكبح ، يجب ان تكون مجهزة باجهزة للكبح تسمح بايقاف المركبة او مجموع المركبات على مسافة التوقف المبينة في المادة 3 بعده وبابقائها موقفة ولو في حالة غياب السائق او كل شخص آخر . المادة 3 : ان المسافة التي يجب على المركبة او مجموعات المركبات المشار اليها في هذا القرار ان تتوقف فيها في حالة يجب الا تتجاوز السير على جزء منبسط من الطريق اليابس ، 10 امتار مع سرعة 20 كم في الساعة او مع سرعة السير القصوى اذا كانت هذه الاخيرة ناقصة عن 20 كم في الساعة وذلك مع توزيع الشحنة المرخص بحملها توزيعا سويا . المادة 4 : يجوز ان يتضمن تركيب الكبح جهازا واحدا للكبح بشرط ان تكون مختلف القطع التي يتركب منها هذا الجهاز الواحد كبيرة الحجم بحيث تنطوى على كل ضمانات الامن ويجب ان تتضمن المقطورات والاجهزة المقطورة جهازا للكبح يتحرك آليا عند انقطاع القاطرة من مقطوراتها . المادة 5 : يجب ان يكون تركيب الكبح بالنسبة الى المقطورات ونصف المقطورات والاجهزة المقطورة التي يتجاوز وزنها الاجمالي في حالة الشحن ستة أطنان، محركاً ابتداء من مقود يمكن تخفيف سرعته ، وموضوع على المركبة القاطرة وقابل للتحريك من حجرة القيادة . يجب ان يكون هذا الجهاز مبتكرا ومنجزا بحيث لا يحدث أي ضطراب في عملية كبح المركبة القاطرة في حالة انقطاع المقطورة من قاطرتها .. المادة 6 : يجوز ان يكون الاتصال بين القاطرة والمقطورة أما من طراز الجهاز المائى وأما من الجهاز الهوائي واذا كان من الجهاز المائي فيجب ان يكون ذا مأسورة واحدة واذا كان من الطراز الهوائى فيجب ان يتضمن مأسورتين المادة 7 : ان مراقبة فعالية مكابح المركبات والمقطورات المشار اليها في هذا القرار تقوم بها مصلحة المناجم المختصة عند تسليم كل طراز منها أو بصفة انفرادية أو عند المعاينات التقنية الدورية المفروضة في قانون المرور . المادة 8 : يعتبر المحرك الذي يمكن قلب اتجاه دورانه ، جهاز فعالا للكبح بالنسبة للمركبات المتحركة بالبخار . المادة 9 : ان المجموعات التي لا تتجاوز سرعة سيرها 10 كم في الساعة يمكن ان تتضمن مركبات او اجهزة مقطورة غير قابلة للكبح من القاطرة وفى هذه الحالة يجب ان تتضمن المقطورات او الاجهزة المربوطة مكابح قوية وفعالة قابلة للتحريك باليد من طرف قائمين بشد المكابح ( مرافقين ) يكونون راكبين مباشرة على المقطورة المادة 10 : ان الكبح بالمقاومة السلبية المعتبر كبحا مكملا لا يمكن ان يدخل بحال كجزء من التركيب القانوني للكبح . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 12 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 يناير 1972 رابح بيطاط قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972 يتضمن تحديد شروط التنوير والاشارة في المركبات الناقلة للخشب غير المنشور او الاخشاب التي يتجاوز طولها مقاس السيارة
- - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ،
- بمقتضى الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما الفقرة 3 من المادة ن 94 والمادة ن 209 منه ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتعلق احكام هذا القرار بجميع المركبات ( المتحركة أو غير المتحركة بذاتها ( التي تنقل الخشب غير المنشور او الاخشاب الطويلة وفى ضمن هذه المركبات المقطورات ذات عجلتين لنقل الاثقال والمقطورات الخلفية الخاصة بالغابات وكل مركبة او مجموع مركبات تتجاوز الحمولة مقاسها …
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1392 ه المادة 2 : يجب على المركبات المحددة في المادة الاولى اعلاه ان تكون حاملة ، زيادة على اجهزة التنوير المقررة في قانون المرور ، اجهزة التنوير والاشارة المبينة فى المواد بعده وذلك اذا كانت تسير ليلا او اذا اقتضت الظروف هذا الحمل ولا سبما اذا كان الجو يسوده الضباب يجب ان تكون قطع الحمولة مرتبة ومربوطة بحيث لا تخفى رؤيه هذه الانوار والاشارات . المادة 3 : اذا تجاوزت حمولة مركبة او عدة مرتبات للنقل حد مقدمتها فتحمل المركبة الامامية في مقدمتها نورا أبيض فوقه نور برتقالي اللون موضوع عموديا ويجب ان تكون هذه الانوار مرئية ليلا بدون تألق وبوضوح في جو صاح وعلى مسافة 150 مترا اذا كانت كشافات انوار التلاقي مشعلة . ويجب ان تكون تلك الانوار موضوعة في مقدمة السيارة وعلى يسارها بحيث تكون المسافة بين النقط المتقاربة من الالواح المضيئة واقعة بين 0.20 مترا و 0.30 مترا . المادة 4 : اذا كانت الحمولة تتجاوز مؤخرة المركبة او مؤخرة مجموع المركبات اكثر من متر فيجب ان تكون هذه المؤخرة مجهزة بجهاز يبعث الى الوراء نورا احمر غير متألق يكون مرئيا ليلا في جو صاح وعلى مسافة 150 مترا . المادة 5 : يجب علاوة على الجهاز المقرر في المادة 4 أعلاه ان تكون مؤخرة الحمولة مجهزة ليلا ونهارا بجهاز عاكس للنور مطابق للنموذج الموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالنقل ويجب ان يكون هذا الجهاز موضوعا على ارتفاع فوق الارض يتراوح بين 0,40 مترا و 0,90 مترا وان تكون الواحه العاكسة للنور موضوعة عموديا المادة 6 : ان كل نقل استثنائى يتضمن مركبة واحدة او اكثر تتجاوز سعتها الكاملة او سعة الحمولة 2,50 مترا يجب ان يكون معلما على المركبة الامامية بواسطة لوحة مربعة تحمل الحرف خ (خطر) (D) مرسوما بلون ابيض على خلفية سوداء ويساوى علوها او يتجاوز 0.20 مترا ويجب ان تكون هذه اللوحة مرئية من الامام ومن الخلف على مسافة 150 مترا ليلا في جو صاح . ويجب ان تكون المركبات التي تسير في هذه الاحوال حاملة للانوار الدالة على حجم الحمولة والمميزة من الانوار لتحديد الوضع ومن الانوار الحمراء الخلفية المادة 7 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1391 الموافق 25 يناير سنة 1972 .. رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 يتضمن الحاق متصرف بالمكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1391 الموافق 26 مارس سنة 1971 ، يلحق السيد مصطفى سلالي ، المتصرف من الدرجة الثالثة 6 بالمكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من اول ابريل سنة 1971 للقيام بمهام ملحق رئيس للتوسع التجارى . ويقتطع من مرتب المعنى 6 % بالنسبة للمعاش تحسب بالاستناد الى المرتب المطابق لدرجته في سلكة الاصلي قرارات مؤرخة في 7 ربيع الاول عام 1389 و 21 رجب و 26 رمضان و 6 و 7 و 13 شوال و 26 ذي القعدة عام : 1390 و 13 و 21 و 22 و 26 محرم و 5 و 11 و 19 و 29 صفر و 1 و 18 و 20 و 22 شوال و 6 و 10 و 17 ذي القعدة واول ذى الحجة عام 1391 الموافق 23 مايو سنة 1969 و 21 سبتمبر و 24 و 25 نوفمبر و 4 و 5 و 11 ديسمبر سنة 1970 و 22 يناير و 10 و 18 و 19 و 23 مارس و 1 و 7 و 15 أبريل و 25 مايو و 6 و 8 و 10 و 24 و 28 ديسمبر سنة 1971 و 4 و 17 يناير سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد الرحمن أورارى ، في سلك المتصرفين من الدرجة الثانية ، الرقم الاستدلالى 345 مع الاحتفاظ باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر و 24 يوما ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1390 الموافق 21 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد عطاء الله الضب ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 4 ديسمبر سنة | 1966 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1390 الموافق 25 نوفمبر سنة 1970 ، يرتب السيد ابن جدو سماتي ، في سلك المتصرفين في الدرجة الخامسة ويحتفظ باقدمية قدرها 9 | اشهر ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 . بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 ، يدرج السيد عبد الكريم بابا أحمد ، في سلك المتصرفين ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1962 ، ويرسم ويرتب
الثلاثاء 14 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة السادسة ، الرقم الاستدلالى 495 ويحتفظ باقدمية قدرها عامان وشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1390 الموافق 5 ديسمبر سنة 1970 يرتب السيد رشيد حميدو ، في سلك المتصرفين في الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 3 أشهر و 5 ايام . بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1390 الموافق II ديسمبر سنة 1970 تعدل احكام القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1389 الموافق 31 مارس سنة 1969 فيما يخص السيد محمد رشيد مرازي كما يلى : يدرج المعنى في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الاولى ، الرقم الاستدلالى 320 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ، باقدمية قدرها غام واحد و 8 أشهر و 7 ايام » . بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1971 يدرج السيد شعبان باشوشي ، في سلك المتصرفين المدنيين ويرتب فى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى القديم 885 ، الرقم الاستدلالى الجديد 449 ، ابتداء من 21 نوفمبر سنة 1960 . ويدرج ويرسم ويرتب المعنى في سلك المتصرفين في الدرجة الثامنة ، الرقم الاستدلالى 495 ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها عام واحد و 6 اشهر . : بموجب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 ، ينهى الحاق السيد رشيد آيت سعيد ، المتصرف ، لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1970 ويعاد من هذا التاريخ الى وظيفته الاصلية بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1391 الموافق 18 مارس سنة 1971 ، تقبل الاستقالة المقدمة من طرف السيد حاج ميلود بن نعمة ، ابتداء من أول يناير سنة 1970 ، ويشطب على المعنى من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس | سنة 1971 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد مصطفى سلالي ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ، الرقم الاستدلالى 370 في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 ، تعدل احكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 19 محرم عام 1390 الموافق 27 مارس سنة 1970 ، فيما يحص السيدة فاطمة الزهراء جزولى كما يلى : ه ترسم وترتب المعنية في سلك المتصرفين في الدرجة الثانية ، الرقم الاستدلالى 345 ، وتحتفظ باقدمية قدرها عام واحد ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ) . بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1391 الموافق 23 مارس سنة 1971 ، يعزل السيد أحمد بن نافلة المتصرف المدنى من الطبقة الثانية ، الدرجة الأولى بوزارة الصناعة والطاقة بسبب ترك منصبه ابتداء من 22 يونيو سنة 1967 . ويشطب عليه من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ • بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 139 الموافق أول ابريل سنة 1971 ، يعين السيد احمد بناي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الصناعة والطاقة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في II صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل سنة 1971 ، تلغى أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1388 الموافق II ديسمبر سنة 1968 فيما يخص السيد رابح سويبس • ويشطب على المعنى من سلك المتصرفين • بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل. سنة 1971 ، تدرج السيدة فاطمة الزهراء بلعربية ، كمتصرفة في سلك المتصرفين ، الرقم الاستدلالى 295 ، وتعين بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي .. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1391 الموافق 25 مايو سنة 1971 يدرج ويرسم السيد عبد الله حسيني المتصرف المدني في سلك المتصرفين ، ويرتب المعنى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول الملحق باصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 يعزل السيد الظاهر شعيب المتصرف المتمرن من مهامه ، بسبب ترك منصبه ، ابتداء من أول فبراير سنة 1969 مع الغاء حقه فى المعاش ، ويشطب على المعنى من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1391 الموافق 8 ديسمبر سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 5 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 19 يوليو سنة 1969 كما يلى : ه يدرج ويرسم السيد يوسف بغول في سلك المتصرفين . ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 في الدرجة الخامسة . مع لاحتفاظ باقدمية قدرها 3 اشهر ، .
230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن ترسيم | السيد خالد حشاد في سلك المتصرفين كما يلى : ه يرسم ويرتب المعنى في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1969 ويحتفظ باقدمية قدرها عام واحد و 8 اشهر و 22 يوما . .
- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1391 الموافق 24 ديسمبر سنة 1971 ، يوضع السيد بوجمعة بوجمعي ، المتصرف المتمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ، يعاد ادراج السيد توفيق زحوال ، المتصرف المتمرن الذى وضع فى حالة القيام بالخدمة الوطنية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ، في مهامه ابتداء من أول ديسمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن آيت بلقاسم ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من 10 يونيو سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تعدل احكام المادتين 1 و 2 من القرار المؤرخ . في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 والمتضمن ترتيب السيد رمضان عسلة في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين كما يلى : يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين في الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى 395 ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 باقدمية قدرها 10 أشهر و 4 ايام طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 ، تقبل استقالة السيد عبد الله بن بلال ، كمتصرف مدنى من الطبقة الثانية الدرجة الأولى، بوزارة الداخلية ابتداء من أول نوفمبر سنة 1968 ، ويشطب عليه من سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 يعين السيد مولاي جيلالي قديري ، متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية . وذلك ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 | بموجب قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 139 الموافق 17 يناير سنة 1972 ، يعين السيد فوزي سلامي ، متصرفا متمرنا بوزارة الداخلية ، المديرية العامة للامن الوطني وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1391 الموافق 18 يناير سنة 1972 يرخص للشركة الصناعية للغزل الجزائري في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : غزل القنب ونسيج الاكياس من القنب والبوليبروبيلين . تستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية :
- المعدل المخفض للرسم الفريد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة ، 2 (2) الغاء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المصنوعة في الجزائر ،
- تأجيل قبض الرسم المفروض على معدات التجهيز لمدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ وجوب اداء الرسم المذكور، 4 (4) الاعفاء الكلى من الضرائب العقارية لمدة عشر سنوات ،
- الاعفاء الكلى من رسم نقل الملكية بمقابل المفروض على الاكتسابات العقارية اللازمة للاستغلال وذلك الى غاية سنة 1975،ة 6 (6) الاعفاء من الضريبة المفروضة على الارباح الصناعية والتجارية لمدة سنتين ابتداء من فتح السنة المالية التي يتم اثناءها التشغيل الفعلي للمؤسسة . تلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشآتها في وهران طبقا للقواعد المذكورة فى الملف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 1970 وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وأن تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات . كما يجب تبليغ كل التعديلات التي تمس آجال الانجاز أو المميزات التقنية والاقتصادية للمشروع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات والحصول على موافقتها ..
الثلاثاء 14 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية i 231 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1391 الموافق 13 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تحديد قيمة السداد وقيمة الاسترجاع للسندات بفائدة 3,5 لسنة 1952 ذات رأس المال المضمون المقبولة لاداء حقوق نقل الملكية
- ان وزير المالية ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 - - 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 بالنسبة لميزانية التكاليف المشتركة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1952 والمتضمن تحديد شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 3,5 % لسنة 1952 ذي رأس المال المضمون ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1952 والمتضمن تحديد شروط الاصدار والسداد للقرض الجزائرى بفائدة 3.5 لسنة 1952 ذي رأس المال المضمون ولا سيما المادة 2 منه ، : وبعد الاطلاع على الاسعار المطبقة بالنسبة الى قطعة الذهب الفرنسية من فئة 20 فرنكا في السوق الحرة للمواد الذهبية بباريس خلال المائة عملية المتممة في البورصة والسابقة لتاريخ 15 مايو سنة 1971 والمنشورة في نشرة اسعار البورصة لسماسرة الاوراق المالية بباريز ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان قيمة استرجاع سندات القرض بفائدة 3,5 % لسنة 1952 ذى رأس المال المضمون ، المسحوبة عن طريق القرعة يوم 10 مايو سنة 1971 والمستحقة الدفع ابتداء من اول يونيو سنة 1971 تحدد كما يلى : 146,79 دج مقابل قيمة 165,12 فرنكا فرنسيا بالنسبة الى الاوراق النقدية من فئة 100 دج ، قيمة اسمية . قرارات قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير | سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح بلدية توقرت |
- 733,95 دج مقابل قيمة 825,60 فرنكا فرنسيا بالنسبة الى الاوراق النقدية من فئة 500 دج ، قيمة اسمية . i
- 467,90 10 دج مقابل قيمة 11.651,20 فرنكا فرنسيا بالنسبة الى الاوراق النقدية من فئة 10000 دج قيمة اسمية . المادة 2 : ان السندات بفائدة 3.5 لسنة 1952 ذات رأس المال المضمون ، المقبولة لدفع حقوق نقل الملكية بين أول يونيو سنة 1971 و 30 نوفمبر سنة 1971 ، يمكن استرجاعها بالقيمة المحددة في المادة الاولى اعلاه المادة 3: يكلف أمين الخزينة الرئيسي للجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجزائر الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 139 الموافق 13 ديسمبر 1971 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتضمن قائمة الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ( استدراك )- الجريدة الرسمية - العدد 77 الصادر بتاريخ أول شعبان عام 1391 الموافق 21 سبتمبر سنة 1971 . الصفحة 1273 - العمود الاول قسم القبض - العمود الثاني من الاسماء - السطر السابع : بدلا من : محمد ولد بلحاج بن سالم يقرأ ما يلى : محمد بن ارزقي بن سالم . ) والباقي بدون تغيير ) . الولاة بعد المداولة رقم 17 المؤرخة في 7 مارس سنة 1970 ، عقارا مبنيا تابعا لاملاك الدولة كائنا بتوقرت قصد استعماله مخازن عقارا مبنيا تابعا لاملاك الدولة كائنا بتوقرت لاستيداع معدات البلدية . بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية توقرت | ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 محرم عام 1392 ه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1390 الموافق 8 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح عقار مكون من 4 غرف ومطبخ ومضافاته بما فيه قطعة الارض المبنى عليها والتي تبلغ مساحتها 274 مترا مربعا بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1390 الموافق 8 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات تمنح بلدية دبيلة بعد المداولة رقم 19 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1970 عقارا يتكون من 4 غرف ومطبخ ومضافاته بما فيه قطعة الارض المبنى عليها والتي تبلغ مساحتها 274 مترا مربعا . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص العقار المسمى سابقا «المركز الصحراوى الادارى الكائن بجانت لوزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية للبريد والمواصلات للصحراء) بالاغواط بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 يخصص العقار المسمى سابقا « المركز الصحراوى الاداري ، الكائن بجانت لوزارة البريد والمواصلات ( المديرية الجهوية للبريد والمواصلات للصحراء ) بالاغواط ، وذلك قصد تهيئة دار للبريد بهذه المنطقة. وتبلغ مساحة الارض المبنى عليها هذا العقار 2500 متر مربع . يجب على ادارة البريد والمواصلات دفع خمسة وستين ألف دينار جزائري (65000) دج للدولة تعويضا للقيمة التجارية لهذا العقار قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بذراع الميزان لفائدة ولاية تيزي وزو قصد بناء مقر الدائرة بهذه البلدة بموجب قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تعدل احكام القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بذراع الميزان ، تحمل رقم 4/95 « بي » من مخطط مسح الاراضي لفائدة ولاية تيزي وزو كما يلى : تمنح ولاية تيزي وزو قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 6 آرات و 35 سنتيارا لازمة لبناء مقر الدائرة بهذه البلدة كما هي مبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار » . والباقي بدون تغيير ) المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر