قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1390 الموافق 8 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح عقار مكون من 4 غرف ومطبخ ومضافاته بما فيه قطعة الارض المبنى عليها والتي تبلغ مساحتها 274 مترا مربعا : 232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.