قرار

قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1390 الموافق 7 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن منح بلدية توقرت عقارا مبنيا تابعا لاملاك الدولة كائنا بتوقرت . 231

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.