قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1390 الموافق 27 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص العقار المسمى سابقا «المركز الصحراوى الادارى الكائن بجانت لوزارة البريد والمواصلات المديرية الجهوية للبريد والمواصلات للصحراء) بالاغواط . 232 1

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.