قرار

قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 فبراير سنة 1970 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا كائنة بذراع الميزان لفائدة ولاية تيزي وزو قصد بناء مقر الدائرة بهذه البلدة 232

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.