قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. 2188
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للمناجم. 2188
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.