قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1912 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196 سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز والسكن. 2194

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.