قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1912 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 2196 سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة التجهيز والسكن. 2194
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أعمر سباعي، مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية، الامضاء باسم وزير التجهيز والسكن، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
أخرى.
قراران مؤرخان في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد مصطفى العيادي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة.
بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة ، تنهى مهام السيد مولود بوجليط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة لا حالته على التقاعد.
إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الحق ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، انه تسلم هذا اليوم 4 سبتمبر سنة 1991 على الساعة 14 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" ’ حزب الحق "
المركز الرئيسي : عمارة الساحل رقم 7 بوزريعة، الجزائر أودعه السيد : محمد أمزيان عينوش ، المولود في 06/03/1949 بسيدي عيش – بجاية ، العنوان : عمارة الساحل رقم 7 بوزريعة - الجزائر، المهنة : أستاذ بالجامعة الوظيفة : رئيس .
وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1 - السيد محمد أمزيان عينوش، المولود في 1949/03/06 بسيدي عيش – بجاية العنوان : عمارة الساحل رقم بزريعة - ، الجزائر المهنة : أستاذ بالجامعة، الوظيفة : رئيس . 2 السيد حميد محيوت المولود في 1953/03/18 بتيزي وزو العنوان : حي سيدي الكبير ع . و. مدخل 2 رايس حميدو، وبلاغات المهنة : مدير إداري الوظيفة : أمين عام. | 3 السيد بوعلام ناجي ، المولود في 1943/07/20 بالقبة - الجزائر العنوان : حي خوجة رقم 3 القبة – الجزائر، المهنة : إطار إداري الوظيفة : مسؤول قسم.
وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير - وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( تجمع شباب الأمة الجزائرية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تسلم هذا اليوم 9 سبتمبر سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
تجمع شباب الأمة الجزائرية ९९ المركز الرئيسي : حي النصر - المنظر الجميل - خنشلة، أودعه السيد : الطاهر بلعيور، المولود في 1949/01/01 بالمحمل - خنشلة، العنوان : نهج البريد تازقاغت خنشلة المهنة : أمين عام الوظيفة : رئيس .
وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد الطاهر بلعيور، المولود في 1949/01/01 بالمحمل - خنشلة، العنوان : نهج البريد تازقاغت - خنشلة المهنة : أمين عام، الوظيفة : رئيس .
2 - السيد الازهر لخذاري، المولود في 1964/05/22 بخنشلة العنوان : حي عمار السوفي، تازقاغت - خنشلة، المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المهنة : رئيس العمال الوظيفة : أمين عام. 3 السيد الطيب ساعي المولود في 1964/01/01 بالمحمل - خنشلة، العنوان : نهج مدرسة الامير عبد القادر تازقاغت - خنشلة المهنة : موظف الوظيفة : عضو مؤسس.
وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم تنفيذي رقم 90-123
- مرسوم تنفيذي رقم 91-307
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.