مرسوم رئاسي رقم 91-428 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو سنة 1989
المادة الأولى
فتح المادةيصادق، بتحفظ على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات الموقعين في نيس بتاريخ 30 يونيو 1989 سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد تنظيمية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ، تمنح للمحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا ، اعفاءات وتخفيض عقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة ، مالم توجد أحكام أنسب في هذا المرسوم، جميع المجاهدين والارامل وأبناء الشهداء، المحكوم عليهم بجناية أوجنحة، باستثناء الذين حكم عليهم لارتكابهم جرائم القتل العمدى، أو القتل العمدي المقترن بظرف مشدد أو هتك العرض أو الاغتصاب.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم بجناية أو جنحة مالم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، من تخفيض جزئي للعقوبة مدته عشرة أشهر عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث سنوات أو يساويها.
ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط من تخفيض جزئي مدته ستة أشهر.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أوجنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته خمسة عشر شهرا عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث سنوات أو يساوي خمس سنوات أو يقل عنها.
ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا مدته عشرة أشهر.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدتها عشرون شهرا عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس سنوات أو يساوي عشر سنوات.
ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته أربعة عشرة شهرا.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أو جنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدتها ثلاثون شهرا عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق عشر سنوات أو يساوي أو يقل عن خمسة عشر سنة.
ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته ثمانية عشرة شهرا.
المادة 7
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم لارتكابهم جناية أوجنحة، اذا لم تنفذ عليهم من قبل عقوبة سالبة للحرية تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته ثلاث سنوات، عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمسة عشر سنة أو يساوي أو يقل عن عشرين سنة .
ويستفيد المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حسب نفس الشروط، تخفيضا جزئيا للعقوبة مدته سنتان.
المادة 8
فتح المادةتستبدل عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعقوبة عشرين سنة سجنا.
المادة 9
فتح المادةلا يستفيد الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام أو السجن المؤبد المستبدل الا تخفيضا من عقوبتهم في حدود النصف حسب الحالات المقررة في المواد من 3 الى 7 من هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم تنفذ عليهم العقوبة المقررة في حقهم، والتي تساوي ستة أشهر حبسا أو تقل عنها .
المادة 11
فتح المادةتعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم تنفذ عليهم العقوبة وكانت العقوبة المقررة في حقهم تساوي أوتقل عن سنة وتفوق ستة أشهر، عند انقضاء سنتين بين التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية، وتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيعفى اعفاء كليا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين، الذين لم يقضوا عقوبتهم والبلغون من العمر ستين سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةلا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، المحكوم عليهم بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو بعقوبة عشرين سنة سجنا لاجل القتل العمدي المقترن بظرف مشدد، والذين استفادوا من اجراءات العفو مرتين متتاليتين.
كما لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم، المحكوم عليهم الذين هم في حالة تنفيذ العقوبة أو سوف تنفذ عليهم لارتكابهم جرائم اختلاس أموال عمومية والرشوة والتجمع والاغتصاب والفرار.
المادة 14
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.