قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25 . دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر. دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع الهيكتولتر الواحد من الخمر الواجب اعتماده لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة لضريبة الاستغلال الفلاحي الخاصة بالكروم لعام 1968 1486 مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ) . 1488 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 تتضمن تعيين مديري مكاتب موثقين .. 1489 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التأديب الخاص بالمدافعين القضائيين 1489 قراران مؤرخان في 14 و 20 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 8 و 14 غشت سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1489 وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 20 يوليو سنة 1968 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعهود بموجبه تحصيل ايرادات وكالات الصيدلية المركزية الى قابض الضرائب المختلفة • 1489 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388
2011486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف مفعول بعض الرسوم الجمركية .. 1490 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تأسيس معدلات رسوم جمركية … 1492 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 مايو 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي القصب 1493 اعلانات وبلاغات
- اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية … 1494 أخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1495 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط جدول يبين السعر المتوسط لبيع كل هيكتولتر من الخمر الواجب اعتماده لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة لارباح مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 | الاستغلال الفلاحي الخاصة بالكروم لعام 1968 ( دخل عام يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع الهيكتولتر الواحد من الخمر الواجب اعتماده لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة لضريبة الاستغلال الفلاحي الخاصة بالكروم لعام 1968 ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، ب وبعد الاطلاع على الفقرة 6 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد السعر المتوسط لبيع كل هيكتولتر من الخمر الواجب اعتماده لحساب الارباح الاجمالية فيما يخص الكروم ، بقصد وضع ضريبة أرباح الاستغلال الفلاحي السنة 1968 ، وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحزر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 . شريف بلقاسم 1967 ) وذلك بالنسبة لكل ناحية الفقرة 6 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة السعر المتوسط النواحي لبيع هكتولتر من الخمر ناحية الجزائر دج المجموعة 1 عمالة الجزائر : دائرتا : الجزائر والبليدة ( باستثناء البلديات المصنفة في المجموع 2 ) • 4270 دائرة الدار البيضاء عمالة تيزي وزو : دائرتا : عزازقة وتيزي وزو ( باستثناء البلديات المصنفة في المجموع 2 ) دائرة برج منايل المجموعة .. عمالة الجزائر : دائرة الجزائر : بلديات : بئر خادم ، الدويرة ، دراريا ، معالمة والسحاولة 48,40
- دائرة البليدة :
- بلدية القليعة عمالة الاصنام :
- دائرة شرشال عمالة المدية :
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه النواحي دائرات بوسعادة ، تابلاط ، وصور الغزلان عمالة تيزي وزو :
- دائرة عزازقة :
- بلديات عزازقة ، ياكورن ، مقلع ، وبوسقن دائرات : بويرة وذراع الميزان ، الاربعاء نايت ايراثن ، الاخضرية دائرة تيزي وزو :
- بلديات بني دوالة . المجموعة 3 عمالة المدية : دائرات : المدية ، عين وسارة ، قصر البخاري عمالة الاصنام : دائرات : عين الدفلى ، مليانة ، الاصنام وتنس دائرة ثنية الاحد : ( باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 4 ) المجموعة 4 عمالة الاصنام : دائرة ثنية الاحد .
- بلدية الارجم ناحية وهران المجموعة 1 عمالة وهران : دائرة وهران : ( باستثناء البلديات المصنفة في المجموعة 2 ) دائرة سيدي بلعباس . بلدية : ابن باديس .. عمالة مستغانم :
- دائرة مستغانم .
- بلدية ستيدية .. عمالة تيارت : دائرة تيسمسيلت : ( باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 2 )
السعر المتوسط السعر المتوسط لبيع هكتولتر النواحي لبيع هكتولتر من الخمر من الخمر دج عمالة تلمسان : دج دائرات : بني صاف ، سبدو وتلمسان ) باستثناء البلديات المصنفة في المجموعة 3 ) . المجموعة 2 عمالة وهران : دائرتا : عين تموشنت والمحمدية .. 300 61
- دائرة وهران . بلديتا بوتليليس ووادي تليلات • دائرة سيدي بلعباس ) باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 1 ) . دائرة تلاغ : ( باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 3 ) • عمالة مستغانم : دائرة مستغانم : ( باستثناء البلدية 52,50 المصنفة في المجموعة 1 ) . دائرتا : سيدى علي واغيل ايزان . دائرة وادي رهيو : ) باستثناء البلديات المذكورة بعده والمطبق عليها السعر التابع للجموعة 3 لناحية الجزائر وهي الحمادنة وسيدى محمد بن علي ومازونة ومديونة وواريزان ) .. عمالة سعيدة :
- دائرة سعيدة ..
- بلدية داود .. 57,90 عمالة تيارت : دائرتا : آفلو وتيارت ..
- دائرة فرندة . بلديات : عين كرمس ، مدرسة ، أولاد جراد دائرة تيسمسيلت . 57000
- بلدية عين جاريت . المجموعة 3 عمالة وهران : دائرة تلاغ 60 700 بلدية مرحوم . عمالة مستغانم : دائرتا : معسكر وتيغنيف .. عمالة سعيدة : دائرة سعيدة : ( باستثناء البلدية المصنفة
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه السعر المتوسط النواحي لبيع هكتولتر من الخمر في المجموعة 2 ) دج عمالة تيارت : دائرة فرندة : (باستثناء البلديات المصنفة في المجموع 2 ) عمالة تلمسان : دائرتا : الغزوات ومغنية .. دائرة بني صاف . بلدية هنين دائرة سبدو بلدية بني سنوس • دائرة تلمسان . بلديات : الحناية ، أولاد الميمون ، تلمسان صبرة ، بني ميستار ، سيدي عبدالي ، ابن سكران .. تاحية قسنطينة المجموعة 1 عمالة قسنطينة : 60 410 دائرات القل ، جيجل ، الميليه . دائرة سكيكدة ) باستثناء البلديات المصنفة في المجموعة 2 ) عمالة عنابة : دائرتا عنابة والقالة … عمالة سطيف : دائرتا : أقبو ، بجاية ، سيدي عيش ، بوقرة المجموعة 2 عمالة قسنطينة : 20 47 دائرات : العين البيضاء ، عين مليلة ، قسنطينة ، الميلة دائرة سكيكدة : بلديات : الحروش ، صالح بوشعور ، مجاز الدشيش ، سيدي مزغيش .. عمالة باتنة : عمالة عنابة : دائرات العوينات ، قالمة ، سوق السعر المتوسط النواحي بع هكتولتر ن الخمر أهراس ، تبسة . دج عمالة سطيف : دائرتا خراطة وسطيف . مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 21 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ) ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي - الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التجهيز بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر - سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 والمتعلق بحظيرة سيارات الادارات العمومية المدنية ، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 21 صفر عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1965 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى المقرر المؤرخ في 21 صفر عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1965 المادة 2 : يحدد عدد السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى « مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ، كما يلى :
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 اسم المصلحة س س س ن خ س ن دن آش الملاحظات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات 27 المادة 3 : تسجل السيارات الداخلة فى حدود التخصيص المحدد في المادة 2 أعلاه والمتكونة منها حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي « مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ، بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة والتنظيم العقاري ) وذلك عملا بالأنظمة الجاري بها العمل المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
- قرارات مؤرخة في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 تتضمن تعيين مديري مكاتب موثقين بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 عين الاستاذ عبد الرحمن فارس الموثق بمدينة الجزائر ، ليقوم مؤقتا بادارة مكتب الاستاذ دفيلون مارسو الموثق السابق بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 عين الاستاذ قدور زروق ، الموثق بمدينة الجزائر ، ليقوم مؤقتا بادارة مكتب الاستاذ جوفر فرنان الموثق السابق بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 29 يوليو سنة 1968 عين الاستاذ سيد احمد دمرجي ، الموثق بمدينة الجزائر ، ليقوم بإدارة مكتب الاستاذ فيران جوليان ، الموثق السابق بمدينة الجزائر قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 4 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين أعضاء مجلس التأديب الخاص بالمدافعين القضائيين بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1388 الموافق س.س = سيارة سياحية سن خ = سيارة نقل خفيفة س نث = سيارة نقل ثقيلة دن = دراجة نارية 67 آش = آليات للأشغال 31 يوليو سنة 1968 يعين في مجلس التأديب الخاص بالمدافعين القضائيين السادة :
- محمد كبير ، نائب مدير الشؤون المدنية والاختام بوزارة العدل ، كرئيس المجلس التأديب ،
- ثامر العمري المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ،
- و محفوظ زميرلي نائب رئيس محكمة مدينة الجزائر ، | كعضوين في المجلس المذكور قراران مؤرخان في 14 و 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 و 14 غشت سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 ينقل السيد محمد بو القصيبات القاضي بمحكمة سطيف ، بنفس الصفة ، الى محكمة قسنطينة • بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 14 غشت سنة 1968 يكلف السيد محمد المدني ، القاضي بمحكمة الاصنام ، علاوة على وظيفته بمهام قاضي الاحداث وزارة الصحة العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 20 يوليو سنة 1968 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعهود بموجبه تحصيل ايرادات و كالان الصيدلية المركزية الى قابض الضرائب المختلفة ان وزير الصحة العمومية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ،
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعهود بموجبه تحصيل ايرادات وكالات الصيدلية المركزية الى قابض الضرائب المختلفة 6
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1963 والمتضمن تعديل تسمية المخازن العامة للمصالح المدنية للصحة وبناء على اقتراح نائب مدير الصيدلية ومدير الضرائب ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يلغى ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 المذكور أعلاه والمكلف بموجبه قابضو الضرائب المختلفة باستيفاء ، الايرادات التي تقبضها الوكالات الصيدلانية .. المادة 2 : يكلف مدير الصيدلية المركزية الجزائرية ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 20 يوليو سنة 1968 .. وزير الصحة العمومية عن وزير الدولة المكلف بالمالية تجيني هدام والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين رقم التعريفة نوع المنتجات وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف مفعول بعض. الرسوم الجمركية- ان وزير التجارة . ووزير الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 - يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يوقف مفعول الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التابعة للتعريفات الجمركية الواردة في الجدول أدناه : الجمركية قائمة ذات عناوين مختصرة السطور الرمز الاحصائي 39-07 Ex مصنوعات المواد المرموز اليها بالارقام من 01-39 الى غاية 06-39 : ه من مواد أخرى مصنوعات أخرى من مواد أخرى ( كبسول القناني ومقابض معدنية للسد ) 18 0774 39 B 40-14 EX مصنوعات أخرى من المطاط المكبرت وغير المصلب : 2 - غير مسماة مصنوعات أخرى من المطاط المكبرت وغير المصلب الانواع الأخرى من الورق والكرتون المقطع والمخصص لاستعمال معين : ( سدادات الصلب ) 14 15 14٫ر 40 ه - ورق كرتون فيلتر ورق وكرتون فيلتر A 42 150 48 A 55-04 Ex قطن منفوش أو ممشوط فيه أقل من 85 ٪ من وزن القطن قطن منفوش فيه أكثر من 85 ٪ من القطن ) فيلتر III 68-13 EX | مصنوعات أخرى من الاميانت : ب - أنواع أخرى صفائح باكتيريولوجي ) 10 01 040ره . مصافى من الاميانت ( الصنع الشرابات والمستحضرات المائعة للحوامض ) . 10 29 ر13 ر68 A 70-10 Ex أواني كبيرة من الزجاج وقناني وقوارير : 1 - من الزجاج القليل التمدد أواني قليلة التمدد 10001 700 2 - أنواع أخرى من الزجاج : أواني وقوارير .. الخ من الزجاج غير المنحوت ولا المصقول الخ ولا المغلف .. الخ
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 رقم التعريفة نوع المنتجات الجمركية 1 غير منحوتة ولا مصقولة ولا منقوشة ولا مزخرفة .. B 70-10 Ex قمائم وأنية وغيرها من الاوعية المماثلة : 2 - من أنواع الزجاج الاخرى .. ب أنواع أخرى . ا - غير منحوت ولا مصقول وغير مغلف ولا مزخرف A 70-17 Ex زجاج المختبر الصحي والصيدلة . 2 - وغيره من : 1 الزجاج القليل التمدد : 1 - غير مدرج ولا معير 2 مدرج ومعير ب أنواع أخرى من الزجاج : 1 غير مدرج ولا معير 2 - مدرج ومعير B 70-17 Ex قناني وما يشابهها B 73-40 Ex مصنوعات أخرى من الزهر أو الحديد أو الصلب : . 9 - أنواع أخرى 76-10 Ex براميل و كوسات وأوعية القصدير وعلب وما يشابه ذلك من أوعية النقل أو التحزيم من نوع الاليمنيوم بما في ذلك الاقربة الانبوبية الصلبة أو اللينة : ب - ب الاقربة الانبوبية الصلبة . ج الانابيب اللينة . A 83-13 Ex سدادات معدنية : 1 - كبسولات معدنية . 2 - أ - براغي وغيرها بما في ذلك أسلاك السدادات : 1 من الحديد أو الصلب . BII 95-08 EX | جيلاتين غير مصلبة ومعالجة من غير النوع المقيد تحت الرقم 03-35 والمصنوعات التي أساسها هذه المادة . قائمة ذات عناوين مختصرة السطور الرمز الاحصائي تتسع من 30 ر0 لتر الى 2,60 لتر من من الزجاج غير الملون 3 03ر 10ر 70 أواني وقوارير .. الخ من الزجاج غير المنحوت ولا المصقول .. الخ ولا المغلف .. الخ يتسع من 30ر. لتر الى 2,60 لتر من الزجاج غير الملون 4 04 700015 أواني وقوارير الخ .. من الزجاج غير المنحوت ولا المصقول الخ .. ولا المغلف الخ .. يتسع لأقل من 30 . من الزجاج غير الملون … 10000 0 70 أواني وقوارير من الزجاج غير المنحوت ولا المصقول الخ .. ولا المغلف الخ .. يتسع لأقل من 30 ر0 لتر من الزجاج الملون . 6 10006 700 أوعية من الزجاج غير المنحوت ولا المصقول الخ سعتها 10 ر. لتر أو أقل . 12 13 ر 10ر 70 أوعية من الزجاج غير المنحوت ولا المصقول الخ • سعتها 10 ر. لتر فأكثر . 13 14 ر 10 ر70 زجاج المختبر الخ .. من الزجاج القليل التمدد غير مدرج ولا معير 1 21 ر 17 ر 70 زجاج المختبر الخ من الزجاج القليل التمدد ولكنه مدرج ومصير .. 2 22 ر 17 ر 70 زجاج المختبر الخ .. من نوع آخر من الزجاج غير المدرج ولا المعير A 13 ر10 700 زجاج المختبر الخ .. من نوع آخر من الزجاج لكن مدرج ومعير 24 ر 17 ر 70
قناني المصل ما فوق 30 سم 3 31 ر 17 ر 70 قناني المصل لكن أقل من 30 سم 3 . 6 32 ر 17 70 مصنوعات أخرى من الحديد أو الصلب ) علب معدنية ) . 21 63 0 40 730 الاقربة الانبوبية الصلبة 16 11 ر79/10/79 الانابيب اللينة 17 21 ر 10 76 كبسولات يمكن تمزيقها من المعادن المشتركة 13 13001 830 كبسولات تغليف السداد من المعادن المشتركة 19 21 ر13 ر83 جيلاتين غير مصلبة ومعالجة من غير النوع المقيد تحت الرقم 03-35 خليات مدخلة في المصنوعات ) 16 13 90,08
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يتوقف تطبيق أحكام المادة الأولى أعلاه على الحصول على تأشيرة من وزارة الصحة العمومية < ويسرى مفعولها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ومدير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 وزير الصحة العمومية عن وزير الدولة المكلف تجيني هدام بالمالية والتخطيط عن وزير التجارة الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين محمد المقامي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1388 | الموافق 28 يونيو سنة 1968 يتضمن اعادة تأسيس معدلات | رسوم جمركية رقم التعريفة بيان القائمة ذات العناوين السطور | معلومات الجمركية المنتجات المختصرة احصائية ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ( ه ) 01 37 صفائح ذات مواد حساسة وغير مشغولة من جميع المواد صفائح من الزجاج ذات مواد حساسة 1 37001001 صفائح من مواد أخرى حساسة من وجه واحد للصور الوحيدة اللون والمخصصة للاستعمال الطبي 2 11 371010 صفائح أخرى من مواد أخرى حساسة من وجه واحد 3 12 ر 37001
- صفائح من مواد حساسة من الوجهين 4 13 37001 05-37 مستحضرات كيميائية للاستعمال الفوتوغرافي بما في ذلك مستحضرات الاضاءة الساطعة ب . أنواع أخرى أنواع أخرى كيميائية للاستعمال الفوتوغرافي الطبي 9 11 371080 أنواع أخرى كيميائية للاعمال الفوتراغرافية الأخرى 10 12 ر 3008 طرود بريدية و الرساليات بريدية مطابقة للفصل 37 11 الجزائرية < الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ان وزير التجارة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-35 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع رسوم جمركية جديدة ولا سيما المادة 3 منه
وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة الجمركية ، وبعد أخذ رأى اللجنة الوزارية المشتركة للتعريفة
- الجمركية يقرران ما يلى : المادة الاولي : يعاد تأسيس معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات الفوتوغرافية والراديوغرافية المخصصة للاستعمال الطبي والتابعة للتعريفتين الجمركيتين 01-37 و 08-37 وفقا للاعمدة 6 و 7 و 8 من الجدول أدناه . المعدلات الجاري بها العمل المعدلات الجديدة التعريفة الجمعية التعريفة | الجمعية الدنيا الاقتصادية القانون الدنيا الاقتصادية القانون للحماية الاوربية العام للحماية الأوربية العام الجمركية الجمركية ) 6 ( ) V ( ) 8 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( 30 هر 31 3350 30 ه 31 ه ر 33 30 در 31 ه 33 هر V 30 هر 33 در 33 30 ه ر 31 335 30 ه 31 30 335 30 ه ر 31 در 33 30 ه 31 33 ه ر V 30 ه 31 33 30 ه ر 31 33
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 المادة 2 : يسري مفعول أحكام المادة 1 أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 28 يونيو سنة 1968 عن وزير التجارة عن وزير الدولة المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط محمد المقامي الكاتب العام صالح مبروكين قرارات عمال العمالات
قرار مؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى القصب بموجب قرار مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 من عامل عمالة سطيف : 1 ) يؤذن للسيد دراجي معطى بجلب الماء عن طريق التحويل من وادى القصب لري الاراضى التي مساحتها نحو هكتارين وهي جزء من ملك الشخص المذكور . 2 ) لموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة في المواعيد فى المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 6 أدناه لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت | الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى القصب ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن او تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة للتحويل وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب ان تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية بناء على صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل بقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من أضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه أو تهاونه . ه ) تخصص المياه المجلوبة اري المساحة المبينة في الفقرة الاولى اعلاه ولا يجوز استعمالها لري ملك آخر دون اذن جديد بذلك • وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار عامل
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه العمالة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .. وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام .. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل املاك الدولة بسطيف ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات .. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة .. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الجزافي المنصوص عليه فى المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يمكن تعديل معدله حسب الاجراءات النافذة فيما يخص استيفاء الضرائب في الجزائر . 10 … الرسم الثابت و قدره 5 دنانير طبقا لاحكام المادة 18 من المقرر رقم 58 15. المصادق عليه بموجب المرسوم في 31 ديسمبر - سنة 1958 المؤرخ ) يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. 10 ) يتحمل صاحب الاذن مصاريف الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار .. اعلانات وبلاغات اعلانات تتعلق بالايداع القانونى لملفات تأسيس الحالة المدنية تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة | بعرش تقاراف ( قبيلة أولف العرب ( لبلدية أولف التابعة لدائرة عين صالح ، قد أودعت في كتابة بلدية أولف . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر المذكور تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان …. عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بعرش روكينا ( قبيلة أولف العرب ) بلدية أولف التابعة لدائرة عين صالح ، قد أودعت في كتابة بلدية أولف . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر المذكور تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان ..
- تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور أعلاه تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 14950 بعرش جديد ( قبيلة أولف العرب ( بلدية أولف التابعة لدائرة عين صالح ، قد أودعت في كتابة بلدية أولف • يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو ضمن مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في | شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الامر المذكور أعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة ( اين أمقل ) بلدية تامنراست التابعة لدائرة تامنراست قد أودعت في كتابة بلدية تامنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في الأمر المذكور تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية | السجل المخصص لهذا الغرض ، في حالة حصول خطأ أو سهو نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه ضمن مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر المذكور تبتدىء من اليوم التالى الذى تصل فيه الى البلدية | نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية المنشور فيها هذا الاعلان .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 12 رجب عام 1386 الموافق 27 أكتوبر سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : الشباب الرياضي لتدقلت ، المركز الرئيسى : عين صالح .. 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967- تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : أومنيوم الاولمبي الورقلي ، المركز الرئيسي : ورقلة .. جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الواحات .. العنوان : نادى مولودية ورقلة ، المركز الرئيسي : ورقلة .. 12 رجب عام 1387 الموافق 16 أكتوبر سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الواحات • العنوان : الشباب الرياضي بسيدي بوعزيز . المركز الرئيسي : توقرت 14 ذو الحجة عام 1387 الموافق 13 مارس سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة وهران … العنوان : الجمعية الوهرانية للمبارزة بالسيف .. المركز الرئيسي : 15 شارع الدكتور ابن زرجب - وهران 21 ذو الحجة عام 1387 الموافق 20 مارس سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة تلمسان .. العنوان : الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية .. المركز الرئيسى : نهج حجري سيدي احمد - تلمسان . ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الاوراس العنوان : تعاونية مستخدمي المصالح البلدية لباتنة الهدف : التأسيس المركز الرئيسي : باتنة . 6 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 2 يوليو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الحركة التعاونية الجزائرية المركز الرئيسي : 23 شارع العقيد عميروش - مدينة الجزائر 22 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 18 يوليو سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : التضامن الجامعي الجزائري ..
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه الهدف : تجديد مجلس الادارة المركز الرئيسي : 33 نهج محمد ابى الوزداد - مدينة الجزائر
- 14 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : النادي الرياضي الجمركي الهدف : تكوين مجلس الادارة من جديد ، المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع المركز الرئيسى : 19 نهج الدكتور سعدان مدينة
- الجزائر 19 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 13 غشت سنة 1968 تصريح لدى دار عمالة الجزائر • العنوان : جمعية الرياضة والتسليات لدار عمالة الجزائر … الهدف : تكوين مجلس الادارة المركز الرئيسي : دار عمالة الجزائر . عبد القادر بن مبارك - الجزائر -