مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع الهيكتولتر الواحد من الخمر الواجب اعتماده لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة لضريبة الاستغلال الفلاحي الخاصة بالكروم لعام 1968 1486

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.