مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد السعر المتوسط لبيع الهيكتولتر الواحد من الخمر الواجب اعتماده لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة لضريبة الاستغلال الفلاحي الخاصة بالكروم لعام 1968 1486
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر المتوسط لبيع كل هيكتولتر من الخمر الواجب اعتماده لحساب الارباح الاجمالية فيما يخص الكروم ، بقصد وضع ضريبة أرباح الاستغلال الفلاحي السنة 1968 ، وفقا للبيانات الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحزر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 .
شريف بلقاسم 1967 ) وذلك بالنسبة لكل ناحية الفقرة 6 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة السعر المتوسط النواحي لبيع هكتولتر من الخمر ناحية الجزائر دج المجموعة 1 عمالة الجزائر :
دائرتا : الجزائر والبليدة ( باستثناء البلديات المصنفة في المجموع 2 ) • 4270 دائرة الدار البيضاء عمالة تيزي وزو :
دائرتا : عزازقة وتيزي وزو ( باستثناء البلديات المصنفة في المجموع 2 ) دائرة برج منايل المجموعة ..
عمالة الجزائر :
دائرة الجزائر :
بلديات : بئر خادم ، الدويرة ، دراريا ، معالمة والسحاولة 48,40
- دائرة البليدة :
- بلدية القليعة عمالة الاصنام :
- دائرة شرشال عمالة المدية :
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه النواحي دائرات بوسعادة ، تابلاط ، وصور الغزلان عمالة تيزي وزو :
- دائرة عزازقة :
- بلديات عزازقة ، ياكورن ، مقلع ، وبوسقن دائرات : بويرة وذراع الميزان ، الاربعاء نايت ايراثن ، الاخضرية دائرة تيزي وزو :
- بلديات بني دوالة .
المجموعة 3 عمالة المدية :
دائرات : المدية ، عين وسارة ، قصر البخاري عمالة الاصنام :
دائرات : عين الدفلى ، مليانة ، الاصنام وتنس دائرة ثنية الاحد : ( باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 4 ) المجموعة 4 عمالة الاصنام :
دائرة ثنية الاحد .
- بلدية الارجم ناحية وهران المجموعة 1 عمالة وهران :
دائرة وهران : ( باستثناء البلديات المصنفة في المجموعة 2 ) دائرة سيدي بلعباس .
بلدية : ابن باديس ..
عمالة مستغانم :
- دائرة مستغانم .
- بلدية ستيدية ..
عمالة تيارت :
دائرة تيسمسيلت : ( باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 2 ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 السعر المتوسط السعر المتوسط لبيع هكتولتر النواحي لبيع هكتولتر من الخمر من الخمر دج عمالة تلمسان :
دج دائرات : بني صاف ، سبدو وتلمسان ) باستثناء البلديات المصنفة في المجموعة 3 ) .
المجموعة 2 عمالة وهران :
دائرتا : عين تموشنت والمحمدية .. 300 61
- دائرة وهران .
بلديتا بوتليليس ووادي تليلات • دائرة سيدي بلعباس ) باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 1 ) .
دائرة تلاغ : ( باستثناء البلدية المصنفة في المجموعة 3 ) • عمالة مستغانم :
دائرة مستغانم : ( باستثناء البلدية 52,50 المصنفة في المجموعة 1 ) .
دائرتا : سيدى علي واغيل ايزان .
دائرة وادي رهيو : ) باستثناء البلديات المذكورة بعده والمطبق عليها السعر التابع للجموعة 3 لناحية الجزائر وهي الحمادنة وسيدى محمد بن علي ومازونة ومديونة وواريزان ) ..
عمالة سعيدة :
- دائرة سعيدة ..
- بلدية داود .. 57,90 عمالة تيارت :
دائرتا : آفلو وتيارت ..
- دائرة فرندة .
بلديات : عين كرمس ، مدرسة ، أولاد جراد دائرة تيسمسيلت . 57000
- بلدية عين جاريت .
المجموعة 3 عمالة وهران :
دائرة تلاغ 60 700 بلدية مرحوم .
عمالة مستغانم :
دائرتا : معسكر وتيغنيف ..
عمالة سعيدة :
دائرة سعيدة : ( باستثناء البلدية المصنفة 1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه السعر المتوسط النواحي لبيع هكتولتر من الخمر في المجموعة 2 ) دج عمالة تيارت :
دائرة فرندة : (باستثناء البلديات المصنفة في المجموع 2 ) عمالة تلمسان :
دائرتا : الغزوات ومغنية ..
دائرة بني صاف .
بلدية هنين دائرة سبدو بلدية بني سنوس • دائرة تلمسان .
بلديات : الحناية ، أولاد الميمون ، تلمسان صبرة ، بني ميستار ، سيدي عبدالي ، ابن سكران ..
تاحية قسنطينة المجموعة 1 عمالة قسنطينة : 60 410 دائرات القل ، جيجل ، الميليه .
دائرة سكيكدة ) باستثناء البلديات المصنفة في المجموعة 2 ) عمالة عنابة :
دائرتا عنابة والقالة ...
عمالة سطيف :
دائرتا : أقبو ، بجاية ، سيدي عيش ، بوقرة المجموعة 2 عمالة قسنطينة : 20 47 دائرات : العين البيضاء ، عين مليلة ، قسنطينة ، الميلة دائرة سكيكدة :
بلديات : الحروش ، صالح بوشعور ، مجاز الدشيش ، سيدي مزغيش ..
عمالة باتنة :
عمالة عنابة :
دائرات العوينات ، قالمة ، سوق السعر المتوسط النواحي بع هكتولتر ن الخمر أهراس ، تبسة . دج عمالة سطيف :
دائرتا خراطة وسطيف .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.