مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ) . 1488
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المقرر المؤرخ في 21 صفر عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى « مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ، كما يلى :
الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 اسم المصلحة س س س ن خ س ن دن آش الملاحظات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات 27
المادة 3
فتح المادةتسجل السيارات الداخلة فى حدود التخصيص المحدد في المادة 2 أعلاه والمتكونة منها حظيرة السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي « مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ، بناء على طلب وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة والتنظيم العقاري ) وذلك عملا بالأنظمة الجاري بها العمل
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 67-297
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.