مقرر

مقرر مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة مكافحة الجراد وأعداء النباتات ) . 1488

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.