قرار

قرار مؤرخ في 1 ربيع الأول عام 1388 الموافق 28 مايو 1968 من عامل عمالة سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي القصب 1493 اعلانات وبلاغات - اعلانات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.