قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 20 يوليو سنة 1968 يتضمن الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعهود بموجبه تحصيل ايرادات وكالات الصيدلية المركزية الى قابض الضرائب المختلفة • 1489
المادة الأولى
فتح المادةيلغى ابتداء من 1 يوليو سنة 1968 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 المذكور أعلاه والمكلف بموجبه قابضو الضرائب المختلفة باستيفاء ، الايرادات التي تقبضها الوكالات الصيدلانية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصيدلية المركزية الجزائرية ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 20 يوليو سنة 1968 ..
وزير الصحة العمومية عن وزير الدولة المكلف بالمالية تجيني هدام والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين رقم التعريفة نوع المنتجات وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.