مرسوم رقم 88-142 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للملاحين في الطيران المدني. 1077
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاقية انشاء مصرف مشترك بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بمدينة طرابلس يوم 19 يونيو سنة 1988.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد تنظيمية .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتعلق بالمصالح الجوية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقيه وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي ) اتفاقية شيكاغو المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها ) ، يرسم ما يلي :
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعمال، يحدد هذا القانون الاساسي القواعد التي تطبق على العمال الذين يتكون منهم الملاحون في قطاع الطيران المدنى.
المادة 2
فتح المادةيتكون الملاحون في الطيران المدني من :
مستخدمي القيادة أو الملاحين التقنيين
- المستخدمين الاضافيين على متن الطائرة أو الملاحين التجاريين.
المادة 3
فتح المادةتطبق أيضا أحكام هذا القانون الاساسي المتعلقة بنظام العمل على الملاحين الاجانب الموظفين وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بشروط استخدام العمال الاجانب.
الفصل الثاني — تعاريف
المادة 4
فتح المادةتعنى المصطلحات المبينة أدناه الخاصة الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه بالنشاط الجوى بغية تطبيق أحكام هذا المرسوم ما تنص | عليه المواد من 5 الى 35 الآتية .
المادة 5
فتح المادةوقت الطيران هو كل الوقت الذي يحسب ابتداء من تحرك الطائرة للوصول الى مكان الاقلاع، حتى الوقت الذي تتوقف فيه عن الطيران لدى انتهاء الرحلة.
المادة 6
فتح المادةفترة الخدمة في الطيران هي الفترة الزمنية الممتدة من الوقت الذي يقوم فيه عضو من الطاقم بعمل يرتبط بمهامه، بعد فترة استراحة وقبل القيام برحلة أو عدة | رحلات الى الفترة التي يتحرر فيها من أية مهمة بعد قيامه بهذه الرحلة أو هذه الرحلات.
المادة 7
فتح المادةالطيران ليلا، هو الرحلات التي تتم كليا أو جزئيا بين الساعة التاسعة ليلا والخامسة صباحا بالتوقيت المحلي والتوقيت المرجعي هو توقيت مكان بداية خدمة الطيران .
المادة 8
فتح المادةساعات الليل، هي الساعات التي يتم فيها الطيران فعلا طوال الفترة الممتدة من وقت غروب الشمس الى شروقها، كما حددت ذلك جداول الملاحة الجوية.
المادة 9
فتح المادةتشمل الخدمة في الطيران جميع العمليات اللازمة لتنفيذ رحلة أو عدة رحلات بين توقفين متتاليين يدخل فيهما وقت الاستراحة أو لاستعادة القوى.
المادة 10
فتح المادةوقت الطيران رحلة جوية، هو فترة الطيران التي تمثل مدة التحليق مابين توقفين متتاليين.
المادة 11
فتح المادةمدى الطيران هو الوقت المحسوب منذ تحرك الطائرة اتجاه أرضية الاقلاع للقيام بالمرحلة الاولى الى ان تستقر في نهاية المرحلة الاخيرة التى تسبق وقت التوقف.
المادة 12
فتح المادةبعد مسافرا في خط جوى أو طيرانا من أجل ترتيب الامور، كل رحلة ذهابا أو ايابا تتم بأمر من الهيئة المشغلة يقوم بها عضو من الملاحين التابعين للطيران المدني بصفته مسافرا.
المادة 13
فتح المادةوقت التوقف لإستعادة القوى، هو الوقت الواقع بين فترتين متتاليتين من الطيران.
المادة 14
فتح المادةان أوقات التوقفات الوسيطة في فترة واحدة من الطيران هي الاوقات التي تحتسب منذ اللحظة التي تستقر فيها الطائرة فى آخر الرحلة الى ان تشرع في التحرك للقيام برحلة أخرى.
المادة 15
فتح المادةوقت الانتظار أثناء التوقف هو الفترة | التي يشرع فيها بالخدمات الخاصة بالرحلة، والوقت الذي الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 لا يستطيع فيه الملاح أن يستمر في ممارسة مهامه، لكنه باق في خدمة الهيئة المشغلة للقيام بالرحلة المبرمجة أصلا أو برحلة أخرى في حدود التوقيت اليومي، ويبتدىء احتساب وقت الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة من اللحظة التي كان من المفروض ان تنطلق فيها خدمات الرحلة المبرمجة أصلا.
المادة 16
فتح المادةيعتبر توقفا ليليا عاديا كل فترة تدوم تسع (9) ساعات متتالية على الاقل، وتشمل الفترة الواقعة ما بين الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الخامسة (05) حسب التوقيت المحلى.
المادة 17
فتح المادةوقت التغيب هو الوقت الذى يمضى منذ الشروع في الخدمات الخاصة بالرحلة التي تبعد الملاح عن القاعدة التي عين فيها نهاية فترة الرحلة التي يعود فيها الى هذه القاعدة.
المادة 18
فتح المادةالخط الجوى المنتظم، هو العمل الجوى الذي يتمثل في القيام برحلة أو أكثر بعد استراحة في قاعدة التعيين، ثم الرجوع الى القاعدة للاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم.
المادة 19
فتح المادةوقت الاستراحة بعد اتمام الخط الجوى المنتظم في قاعدة التعيين هو وقت الاستراحة التي تمنح اثر خط جوى منتظم، ويحتسب ابتداء من نهاية الخدمة الجوية التي يعود فيها الملاح الى القاعدة التي عين فيها.
المادة 20
فتح المادةعضو الطاقم، هو الشخص الذي يكلفه مستغل الطائرة بمهام على متنها طوال الرحلة.
المادة 21
فتح المادةيتكون الطاقم من :
الملاحين التقنيين الحاصلين على شهادة صالحة المكلفين بالمهام الاساسية المرتبطة بقيادة طائرة طوال فترة خدمة جوية الملاحين التجاريين على متن الطائرة، الحاصلين على شهادة أمن أو انقاذ صالحة، المكلفين بمهام تكميلية على متن الطائرة طوال فترة الخدمة الجوية.
يحدد تشكيل الطواقم حسب نوع الطائرة، الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 22
فتح المادةدورة الطاقم، هي مجموع العمليات التي تحدد تنفيذ خط جوي منتظم : خط سير، والعمل، ووقت الاستراحة والتوقف.
المادة 23
فتح المادةتبديل الطاقم، هو مجموع العمليات التي يتم فيها استخلاف طاقم الطائرة بطاقم آخر سواء في الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة القصيرة والمتوسطة واما أثناء الطيران أو فى الارض بالنسبة للخطوط الجوية المنتظمة الطويلة .
المادة 24
فتح المادةفترة التوقف الدورية، هي وقت التوقف المبرمج في قاعدة التعيين والمتعلق بالمسافات الطويلة والخطوط الجوية المنتظمة الطويلة.
المادة 25
فتح المادةالمسافة الطويلة، هي الرحلة الجوية التي تبعد عضو في طاقم طائرة الى أكثر من ثلاثة آلاف ميل بحرى من مركز تعيينه أو الرحلة المسطرة مسبقا التي تشمل مابين توقفين متتاليين مسافة تفوق ألف ومائتي ميل بحرى.
المادة 26
فتح المادةتعد شبكة أى نوع من أنواع الطائرة مستغلة حسب نظام الرحلة المتوسطة اذا توفرت فيها الشروط الآتية :
متوسط الوقت لكل مرحلة مبرمجة يقل عن ثلاث ساعات أو يساويها المسافة المتوسطة للخطوط تضبط توازنها كثرة الرحلات التي تقل عن ألف وثلاثمائة ميل بحرى، أو تساويها البعد المتوسط للتوقف في نهاية الخط بالنسبة لقاعدة التعيين يقاس بالمسافة المستقيمة التي تقل عن ثلاثة آلاف ميل بحرى، أوتساويها.
تعتبر الشبكة مستغلة حسب نظام الخط الجوى المنتظم الطويل اذا لم تتوفر أحد الشروط المبينة أعلاه.
المادة 27
فتح المادةمتوسط وقت المرحلة المبرمج هو ناتج قسمة أوقات الطيران الذي قام به عضو من الطاقم، على عدد المراحل المطابقة .
المادة 28
فتح المادةيعبر عن مدة أوقات الطيران وأوقات خدمات الطيران بالاوقات المبرمجة، وهي مطابقة للمدة المتوسطة للمراحل وأوقات التوقف التي تسجلها الاعطاءات.
المادة 29
فتح المادةوقت الالزام بالحضور في عين المكان هو الفترة التى يكون فيها الملاح تحت تصرف الهيئة المستخدمة استعدادا للقيام برحلة.
المادة 30
فتح المادةوقت الحضور الالزامي في المسكن، هو 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الفترة التي يكون فيها الملاح في خدمة الهيئة المستخدمة فى محل سكناه استعدادا للقيام برحلة.
المادة 31
فتح المادةالعمل الجوى، هو كل عملية جوية التي تستعمل فيها طائرة لتنفيذ أشغال مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 64-166 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالمصالح الجوية.
المادة 32
فتح المادةالعمل خارج القاعدة، هو الوقت الذي يقضيه عضو طاقم خارج مكان تعيينه أو إقامته للقيام برحلة انطلاقا من قاعدة اضافية.
المادة 33
فتح المادةمصطلح " الاطلاق في الخط " أو " الاطلاق في العمليات " يخص التأهيل الذي تثبته رقابة ممارسة مهام وظيفة الملاح ، بصفة فردية، وذلك بتطبيق المقاييس القانونية التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 34
فتح المادةرحلة الإستلام هي رحلة بدون ركاب قصد التحقق من حسن سير جميع أجهزة طائرة قبل وضعها قيد الاستغلال وذلك حسب الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 35
فتح المادةمصطلحات يوم أسبوع، شهر، وسنة تعني فترات مدنية مثلما تحدد أدناه، مقابل عبارة فترة كذا يوما أو كذا ساعات أو يوم متتالية لا تتطابق حتما مع الفترات المدنية.
يوم : فترة مدنية تقع بين الساعة صفر والساعة الرابعة والعشرين.
أسبوع : فترة مدنية تقع بين يوم السبت على الساعة صفر ويوم الجمعة التالي على الساعة الرابعة والعشرين.
شهر : فترة مدنية تقع بين اليوم الأول ونهاية اليوم الاخير من الشهر المعنى.
سنة : فترة مدنية تقع بين أول يوم من يناير على الساعة صفر الى 31 ديسمبر الموالى على الساعة الرابعة والعشرين.
الباب الثاني الحقوق والواجبات الملاة 36 : تحدد بعض حقوق العمال وواجباتهم الخاضعين لهذا القانون الاساسي النموذجي في المواد من 37 | الى 48 أدناه، وذلك فى اطار أحكام الباب الاول والمادة 51 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
ويخضع أيضا الملاحون في الطيران المدني، للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تضبط العمل الجوى.
المادة 37
فتح المادةيخضع الملاحون في الطيران المدنى الذين يقومون بأعمال معترف بضررها للانسان، المراقبة طبية خاصة، وينتفعون بملابس ولوازم للحماية أو الامن بعد أن تعتمدها الهيئات المختصة في هذا المجال وتقدمها لهم مجانا الهيئة المستخدمة.
المادة 38
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تحمى العاملين في الملاحة الجوية من التهديد والشتم والقذف أو الاعتداء من أية طبيعة كانت التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء ممارسة وظائفهم وتعويض الضرر الذي قد يلحقهم، وذلك في اطار الاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 39
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة أن تعد وتطبق برنامجا للتعليم في الارض وأثناء الطيران يعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 40
فتح المادةيجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يسهروا طوال حياتهم المهنية على تطوير مؤهلاتهم المهنية ومعرفتهم بالادوات المستعملة لمواجهة الاوضاع المستجدة.
المادة 41
فتح المادةيجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يرتدوا البذلة التي تقدمها لهم الهيئة المستخدمة أثناء أداء مهامهم .
المادة 42
فتح المادةيستفيد الملاحون في الطيران المدنى من الحماية التي يستفيذ منها الاشخاص والاملاك المنقولة ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي حددها القانون والتنظيم المعمول بهما.
المادة 43
فتح المادةيجب على الملاحين في الطيران المدنى أن يمتثلوا لتدابير المراقبة الصحية والجمركية وشرطة الحدود الوطنية والاجنبية.
المادة 44
فتح المادةيجب أن يخضع الملاحون في الطيران المدنى دوريا، للمراقبة الطبية التي قد تأمر بها الهيئة المستخدمة اذا انطبقت عليهم أحكام المادة 78 أدناه.
المادة 45
فتح المادةيحظر على العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي أن يمارسوا نشاطا مأجورا خاصا، تطبيقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 لا يطبق هذا الحضر على انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أوفنية.
يمكن الملاحين في الطيران المدنى، خلافا لاحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يقوموا بمهام التعليم أو التكوين حسب شروط تحدد بمرسوم.
المادة 46
فتح المادةأعضاء الطاقم مسؤولون كل فيما يخصه، أمام قائد الطائرة عن تنفيذ المهام التي أسندت اليهم، طوال فترة الطيران.
المادة 47
فتح المادةالحقوق والواجبات الخاصة بقواد الطائرات ومسؤوليتهم وسلطتهم هي التي نص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بعمل الطيران المدنى فيما يخص هؤلاء العمال.
المادة 48
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية الخاصة عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا الباب.
الباب الثالث — علاقة العمل
المادة 49
فتح المادةتحدد أحكام هذا القانون الاساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة لشغل مناصب عمل وقيام علاقة العمل بين الملاحين في الطيران المدنى، تطبيقا للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وفي اطار النظام الخاص بتنظيم نشاط النقل والعمل الجويين.
الفصل الاول — التوظيف
المادة 50
فتح المادةيجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
الجنسية الجزائرية التحلى بالاخلاق الحسنة والتمتع بالحقوق المدنية، اثبات مستوى التأهيل المطلوب لشغل منصب العمل المعني، توفر شروط الاهلية البدنية والعقلية لممارسة الوظيفة المطلوبة بلوغ 19 سنة من العمر كاملة، بيان الوضعية تجاه الخدمة الوطنية j عدم الإرتباط بأي التزام مع هيئة مستخدمة أخرى النجاح في مسابقة عند الاقتضاء.
المادة 51
فتح المادةيجب على كل مترشح أن تتوفر فيه كل الشروط الخاصة بشغل منصب العمل الذي طلبه.
ولهذا الغرض، يجب عليه أن يرفق بالطلب الخطي، كل | الاوراق التي تثبت مؤهلاته وكفاءاته في شغل مثل هذا المنصب.
ولهذا يجب على كل مترشح لمنصب عمل في الملاحة الجوية أن تتوفر فيه ما يأتي قبل التوظيف :
أن يكون حاصلا على الاهلية أو الليسانس أو شهادة التسجيل القانونية الصالحة، النجاح في اختبارات التوظيف التي تحدد طبيعتها وكيفياتها بتنظيم خاص في هذا المجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة والاوراق المكونة لملف التوظيف في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
المادة 52
فتح المادةتكون وثائق الالتزام المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة | 1978 المذكور أعلاه، على شكل رسالة التزام.
المادة 53
فتح المادةتشغل مناصب العمل الشاغرة في الملاحة الجوية بالاسبقية عن طريق الترقية الداخلية، طبقا للمادة 45 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
يقبل العمال التابعون للهيئة المستخدمة المثبتون في منصب عمل، بحكم القانون للمشاركة في الاختبارات التي تنظم قصد شغل مناصب عمل شاغرة عندما تتطابق مؤهلاتهم مع المؤهلات المطلوبة لشغل ذلك المنصب.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالقوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
الفصل الثاني — فترة التجربة والتثبيت
المادة 54
فتح المادةنظرا لنوعية العمل الجوى يعبر عن فترة التجربة التي يخضع لها عمال الطيران المدنى بساعات الطيران كالآتي :
- مابين 100 و 200 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرات 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية مابين 200 و 300 ساعة طيرانا للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات.
غير أنه يجب أن تستكمل هذه الساعات في فترة لا تتجاوز : 06 أشهر للعمال الملاحين الإضافيين على متن الطائرات 09 أشهر للعمال الملاحين الذين يقودون الطائرات تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
المادة 55
فتح المادةتبتدىء فترة تجربة العمال الملاحين ابتداء من ९९ الاطلاق في الخط " أو " الاطلاق في العمليات " .
المادة 56
فتح المادةيمكن طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1986 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية، كل من الهيئة المستخدمة أو الملاح، طوال فترة التجربة، أن يجعل حدا لعلاقة العمل، بدون تعويض ، شريطة تقديم اشعار قبل 15 يوما على الأكثر.
لا يمكن أن يتم قطع علاقة العمل خارج مقر الهيئة المستخدمة.
المادة 57
فتح المادةيترتب على التثبيت المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، اعداد مقرر فردي
الفصل الثالث — قيام علاقة العمل
القسم الاول — التصنيف المهنى
المادة 58
فتح المادةتعد الهيئة المستخدمة قوائم التصنيف المهنى قصد متابعة الحياة المهنية لعمال الطيران المدني.
يسجل العمال المعنيون حسب فئات في مناصب العمل المشغولة .
المادة 59
فتح المادةيبين التصنيف المهنى الوضعية التي يحتلها الملاح في كل فئة حسب نوعية الطائرة، وتعد الهيئة المستخدمة سنويا القائمة وتبلغها لممثلي العمال.
تحدد المقاييس والكيفيات التي يعتمد عليها في اعداد هذه القائمة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
القسم الثاني — الترقية
المادة 60
فتح المادةتتمثل ترقية العمال الملاحين في الطيران المدنى في الترقية الى منصب عمل مصنف سلميا في مرتبة أعلى من الاول بعد تكوين مصادق عليه، تطبيقا للمادة 117 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 61
فتح المادةيمكن أن تتم ترقية العمال الملاحين | كما يأتي :
تغيير التصنيف ضمن الفئة نفسها، تغيير نوع الطائرة، تغيير الفئة.
يمكن حصول تغيير الفئة ونوع الطائرة في آن واحد.
المادة 62
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 60 و 61 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية.
القسم الثالث — إعادة التعيين
المادة 63
فتح المادةتحدد اعادة تعيين عمال الطيران المدني في المواد من 64 الى 66 أدناه في اطار المادة 49 من القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه !
والمواد من 22 الى 25 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر.
المادة 64
فتح المادةيعاد تعيين العمال الملاحين في الطيران المدني في عمل في الارض عندما يحصل ما يأتي :
- في حالة فقدان الليسانس أو شهادة الامن والانقاذ | اللذان ينجر عنهما انهاء النشاط المهني قبل الاوان
- الايقاف المؤقت للنشاط المهني بسبب الحمل،
- وجود فرق كبير فيما يخص تناسب المقاييس التي تتعلق بالمؤهلات البدنية المطلوبة وقت توظيف العمال الملاحين الاضافيين على متن الطائرة. *
المادة 65
فتح المادةيستفيد العمال الملاحون في حالة الغاء منصب عمل أو انقراضه، حسب الأولوية، مما يأتي :
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083 تغيير نوع الطائرة تغيير العمل بتغيير الفئة اعادة التصنيف في الارض.
المادة 66
فتح المادةتأخذ اعادة تعيين عامل في الطيران المدني في منصب عمل في الارض بعين الاعتبار مؤهلات الملاح المعني وكفاءاته.
المادة 67
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 64 و 6665 أعلاه في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
القسم الرابع — التخفيض في الرتبة
المادة 68
فتح المادةيمكن اعلان التخفيض في الرتبة مثلما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 على الخصوص اثر نقص مهني أو خطأ مهني اثبتته قانونا الهيئات المختصة في هذا المجال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
القسم الخامس — الاستقالة
المادة 69
فتح المادةالعامل الذي يرغب في الاستقالة يقدم للهيئة المستخدمة استقالته كتابيا كما نصت عليها المادة 93 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ويجب عليها أن تشعر بالاستلام.
غير أنه لا يجوز لعمال الطيران المدني أن يقطعوا علاقة العمل الا بعد الوفاء بالالتزامات التي التزموا بها وقت التوظيف.
المادة 70
فتح المادةلا يجوز للعامل المستقيل أن يترك منصب عمله اذا لم يحترم أجل الاشعار المحدد في المادتين 48 و 49 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السابق الذكر دون المساس بالاحكام التعاقدية الخاصة التي تربط بعض العمال بالهيئة المستخدمة.
المادة 71
فتح المادةيبتدىء أجل الاشعار من تسلم الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويجب عليها أن تبلغ قبل انتهاء أجل فترة الاشعار قرارها المتضمن قبول استقالة العامل.
واذا لم تجبه تعد الاستقالة حاصلة. ويمكن تخفيض أجل الاشعار باتفاق الطرفين الصريح وذلك حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة.
القسم السادس — الانتداب
المادة 72
فتح المادةيتم الانتداب طبقا للمواد 63 و 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وللمواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمال والتنظيمات المتخذة لتطبيقه.
يمنح الانتداب في حدود %1 %1% من عدد العمال في كل صننف مهني معني ما عدا الانتداب بحكم القانون.
المادة 73
فتح المادةفي نهاية فترة الانتداب وعند اعادة ادراج العامل يتم ما يأتي :
تعيد الهيئة المستخدمة التصديق على شهادات الاهلية والليسانس وشهادات الامن والانقاذ الخاص بالمنتدبين بحكم القانون .
- تحدد شروط اعادة تصديق شهادادت الاهلية والليسانس وشهادات الامن والانقاذ وكيفياتها الخاصة بالمنتدبين الآخرين حسب الشروط التي تحددها القوانين الاساسية الخاصة بالهيئة المستخدمة المعنية.
القسم السابع — الاحالة على الاستيداع
المادة 74
فتح المادةتعلن الاحالة على الاستيداع لاحكام المادة 66 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة | 1978 المذكور أعلاه، ولاحكام المواد من 51 الى 59 من | القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل.
لا يمكن أن يتعدى عدد العمال الموضوعين في حالة الاستيداع 1% من عدد العمال لصنف مهني معني ما عدا .
الاحالة على الاستيداع بحكم القانون.
المادة 75
فتح المادةتطبق أحكام المادة 73 عند اعادة ادراج | العمال المحالين على الاستيداع. 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب الرابع — التغيبات
الفصل الأول — التغيبات المرخص بها
المادة 76
فتح المادةيمكن الملاحين في الطيران المدني أن يستفيدوا من التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر المنصوص عليها في المواد من 72 الى 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، والمواد من 30 الى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
المادة 77
فتح المادةيمكن أن تمنح رخص خاصة بالتغيب غير مدفوعة الاجر حسب فترة خدمة في الطيران بناء على طلب مبين الاسباب يقدمه أحد الملاحين في الطيران المدني وعندما تسمح بذلك ضرورات البرمجة.
لا يقبل طلب التغيب الخاص اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من بداية مدة التغيب.
ويمكن الهيئة المستخدمة خلال تلك المهلة أن تقوم ببرمجة جديدة تتيح التكفل بفترة عمل تساوى مدتها على الاقل المدة المقررة في طلب التغيب الذى يقدمه العامل المعني.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه به ملاح في ساعة حددتها في البرمجة للقيام برحلة جوية، يعد تغيبا غير قانوني.
المادة 82
فتح المادةيعاقب عن التغيب غير القانوني حسب الشروط التي يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية ونظامها الداخلي، زيادة على الالغاء الفورى لاجر الملاح المتغيب تغيبا غير قانوني بنسبة تناسب مدة هذا التغيب .
الباب الخامس — نظام العمل
الفصل الاول — مدة العمل القانونية
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 83
فتح المادةيخضع الملاحون في تحديد مدة العمل ومداها للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية على هذا الميدان والمقاييس التي تحددها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر قانونا.
المادة 84
فتح المادةيدرج في تحديد مدة العمل القانونية
المادة 78
فتح المادةيجب على كل عضو من الاعضاء | اعتمادا على خصوصية العمل في الطيران المدني وملابساته المستخدمين في الملاحة أن يمتنع عن القيام برحلة طيران أو عدة رحلات خلال مدة أربعة وعشرين ( 24 ) ساعة اذا رأى أن حالته الصحية الآتية من شأنها أن تضر بأمن الطيران أو بانتظامه .
المادة 79
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة ألا تسمح لاحد الملاحين بمباشرة رحلة طيران أو عدة رحلات اذا كان لديها ما يحملها على الظن بأن الملاح المعني ليس من شأنه أن يقوم برحلة أو برحلات طيران خط جوي منتظم في ظروف عادية من السلامة والانتظام بسبب أحوال بدنية أو صحية.
المادة 80
فتح المادةيحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 78 الى 80 أعلاه، القانون الاساسى الخاص بالهيئات المستخدمة المعنية.
الفصل الثاني — التغيبات غير القانونية
المادة 81
فتح المادةكل تغيب غير مبرر عن منصب عمل يقوم في تنظيم عمل الملاحين على الخصوص ما يأتي :
- مدة خدمة الطيران مدد التدريب أو المراقبة
- الوقت المخصص لمهام التأطير في الارض أوقات الانتظار عند الهبوط وفي أرضية قاعدة التعيين، الرحلات الجوية مثل سفر الخدمة، القيود على الارضية.
المادة 85
فتح المادةتبدأ فترة الخدمة في الطيران، كما هي محددة في المادة 6 أعلاه، قبل ساعة ونصف على الأكثر من الساعة المبرمجة في بداية أول وقت للطيران الى نهاية ثلاثين دقيقة على الاكثر بعد الساعة الحقيقية لاستكمال الوقت الاخير للطيران.
تضبط القوانين الاساسية الخاصة هذه الحدود تبعا الكل نمط من أنماط العمل والطائرة.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085
المادة 86
فتح المادةيعمل الملاح خلال فترات الخدمة طوال أيام الاسبوع ليلا ونهارا ومنها :
يوم الراحة الاسبوعية، أيام الاعياد المدفوعة الأجر.
المادة 87
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز تعيين ملاح خارج القاعدة معين في العمل الجوى واحدا وعشرين يوما متتاليا.
المادة 88
فتح المادةتكون ساعات عمل الملاحين في أية فترة زمنية تقع حسب ما يأتي :
بين ساعة الصفر والساعة الرابعة والعشرين لملاحي النقل الجوى العمومي، بين طلوع الشمس وغروبها للملاحين الذين يكون عملهم في النهار من الناحية القانونية.
المادة 89
فتح المادةيبرج كل ملاح حسب طبيعة أعمال النقل والعمل الجويين فى ساعات محددة متفاوتة أو متغيرة تبلغها له الهيئة المستخدمة، لكي يقوم بالعمل وقتا عاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المحددة في المواد من 101 إلى 105 من هذا المرسوم.
المادة 90
فتح المادةيبرج كل ملاح يعين للعمل خارج قاعدة عمله تبعا لطبيعة العمل الفلاحي أو الحراسة حسب الساعات، والمنطقة، والمساحة المطلوب معالجتها، التي تبلغها له الهيئة المستخدمة قبل بداية كل مهمة، وذلك لكي يعمل خلال المدة المحددة وقتا كاملا دون أن يتجاوز الحدود القصوى المسموح بها التي تحددها المواد 96 ومن 100 الى 105 من هذا المرسوم.
القسم الثاني — مدة العمل اليومية والاسبوعية والشهرية
المادة 91
فتح المادةمدة العمل اليومية ومداها اللذان ينجزهما الملاح في الملاحة الجوية هما المدة والمدى المنصوص عليهما في أحكام المادتين 67 و 68 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمادتين 9 و 12 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذي يحدد مدة العمل القانونية.
المادة 92
فتح المادةعملا بالمادة 5 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 السالف الذكر، مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح فى عمله هي 38 ساعة، والمدة الشهرية المطابقة هي 165 ساعة
المادة 93
فتح المادةيمكن أن توزع مدة العمل الشهرى التي يقضيها الملاح المعين في العمل الجوى على فترات خدمة في الطيران غير متساوية بين واحد وعشرين يوما متتالية أو غير متتالية .
المادة 94
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر من 91
القسم الثالث — تحديد مدة العمل بأوقات طيران
المادة 95
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز وقت رحلة خاصة بخدمة في الطيران معتبرة على حدة بالنسبة الى أى طاقم ثماني ساعات.
ويمكن أن ترفع هذه المدة بساعة واحدة حسب شروط يحددها الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 96
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز وقت رحلة خدمة في الطيران وبعض الاعمال الجوية ( الاعمال الفلاحية، الحراسة، والاشغال الاخرى ) ست ساعات.
المادة 97
فتح المادةتساوى مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها الملاح في العمل كما حددتها المادة 92 أعلاه، ويعبر عنها بوقت الطيران، ما يأتي :
ثماني عشر ( 18 ) ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات النفاثة
- أحد وعشرون ( 21 ) ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني أو العمل الجوى.
المادة 98
فتح المادةمدة عمل الملاحين الشهرية هي المحددة فى المادة 92 أعلاه، والمعبر عنها بوقت طيران كما يأتي : 75 ساعة للملاحين العاملين في الطائرات النفاثة 85 ساعة في الشهر للملاحين المعينين في العمل الجوى أو للعمل في الطائرات ذات الدفع التوربيني.
ويجب أن تحترم هذه الحدود سواء ابتدأت من اليوم الاول حتى الاخير من كل شهر مدني أو من اليوم السادس عشر ( 16 ) من كل شهر مدني حتى اليوم الخامس عشر ( 15 ) من الشهر الموالي 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408 ه
المادة 99
فتح المادةيحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئة | المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 95 الى 98 أعلاه.
القسم الرابع — تحديد الساعات الاضافية في وقت الطيران
المادة 100
فتح المادةالعدد الاقصى من الساعات الاضافية فى وقت الطيران اثنتا عشر ( 12 ) ساعة فى كل أسبوع معتبرة على حدة.
المادة 101
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهر معتبر على حدة، مائة ( 100 ) ساعة على الطائرات النفاثة ومائة وعشرة ( 110 ) ساعة على الطائرات المروحية.
المادة 102
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل شهرين معتبرين على حدة ، مائة وثمانين ( 180 ) ساعة على الطائرات النفاثة ومائتي ( 200 ) ساعة على الطائرات المروحية.
المادة 103
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ثلاثة أشهر معتبرة على حدة، 260 ساعة على الطائرات النفاثة 290 ساعة على الطائرات المروحية.
المادة 104
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل ستة أشهر معتبرة على حدة، خمسمائة ( 500 ) ساعة على الطائرات النفاثة وخمسمائة وستين ( 560 ) ساعة على | الطائرات المروحية.
المادة 105
فتح المادةلا يجوز أن يتجاوز العدد الاقصى من ساعات الطيران الفعلية ومنها الساعات الاضافية في كل سنة معتبرة على حدة : 900 ساعة للملاحين المعينين للعمل في الطائرات النفاثة 1000 ساعة للملاحين غير المعينين بالتحديد الاول
المادة 106
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة، أن تراعي في برمجتها علاقة 18/38 أو 21/38 حسب المستخدمين المعنيين فى توزيع الخطوط الجوية الانتظامية التي يقوم بها الملاحون اعتمادا على العناصر المعتبرة في حساب وقت العمل، وكما ورد بيان ذلك في المادة 86 أعلاه.
المادة 107
فتح المادةاذا ارتفع القاسم المشترك في العلاقة المحددة في المادة السابعة أكثر من التناسب في ساعات الطيران الحقيقية، فان التناسب يعاد اقراره عن طريق منح ساعات طيران تدعى " معادل ساعات الطيران ".
المادة 108
فتح المادةيحدد القانون الاساسي للهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 100 الى 107 السابقة الذكر.
القسم الخامس — الحدود الخاصة
المادة 109
فتح المادةلا يجوز للهيئة المستخدمة أن تبرمج الملاحينأكثر من رحلتين متتاليتين في ليلة واحدة.
المادة 110
فتح المادةيجب أن تقلص مدة الخدمة في الطيران وفترتها تبعا لعدد الرحلات المبرمجة بعد عدة رحلات اتقاء لآثار التعب المتزايدة وتخفيفا لما يترتب على عمليات الاقلاع والهبوط.
المادة 111
فتح المادةيقلص وقت الطيران الاقصى وعدد رحلاته أو يزيدان تبعا لحجم ساعات برمجة الخدمة في الطيران فى بداية العمل ونهايته بغية التخفيف من آثار التعب التي تترتب على تفاوت كثافة العمل في دورة اليوم الكامل.
المادة 112
فتح المادةيحدد القانون الاساسي الخاص بالهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق أحكام المواد من 109 الى 111 السالفة الذكر.
القسم السادس — مدة الخدمة
المادة 113
فتح المادةيحسب الوقت الذي يقضيه الملاح الجوى مسافرا في خدمة، ووقت الانتظار بين فترات السفر من أجل خدمة في مدة الخدمة الفعلية فى الطيران، عندما يقوم الملاح الجوى برحلة قصيرة أو متوسطة يكون فيها مسافرا في خدمة قبل أن يقوم برحلة جوية يكون عضوا في طاقمها ودون أن يتوفر له وقت راحة بين هاتين الرحلتين كما تحدد ذلك المادة 125 أدناه. 1 الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087
المادة 114
فتح المادةيحسب وقت الرجلة التي يكون فيها الملاح الجوي مسافر خدمة في مدة الخدمة الفعلية في الطيران عندما يقوم برحلة قصيرة أو متوسطة بصفته مسافر خدمة بعد قيامه برحلة جوية يكون فيها عضوا في الطاقم دون أن يتوفر له بين هاتين الرحلتين وقت راحة كما تحدد ذلك المادة 127 أدناه.
المادة 115
فتح المادةلا يحسب الوقت الذي يقضيه الملاحون على متن الطائرات بصفتهم مسافري خدمة في الرحلات الطويلة المزاوجة أعضاء آخرين في الطاقم أو مساعدتهم خلال فترة الخدمة في الطيران، إذا تمتع هؤلاء الملاحون الموجودون على متن الطائرة بفترة راحة يوافق عليها الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة 116
فتح المادةتراعى في تحديد أوقات الواحة في الرحلات الطويلة مجموع فترات الخدمة في الطيران التي تؤديها الطواقم المعنية.
المادة 117
فتح المادةيحسب انتقال الملاحين لتأدية مهام علاجية أو استكشافية أو للالتحاق بالموقع الذي عينوا فيه كمدة الوصول إلى العمل.
المادة 118
فتح المادةلا يجوز أن تتجاوز مدة التزام المنزل فترة واحدة قدرها ست عشرة ( 16 ) ساعة. وإذا باشر الملاح الجوي الموجود في حالة التزام المنزل فيجب أن لا يتجاوز مجموع الوقت المنصرم منذ بداية التزامه المنزل حتى نهاية فترة الخدمة في الطيران أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة لاتكون ساعات التزام المنزل مشمولة في فترة الخدمة في الطيران.
المادة 119
فتح المادةتحدد المدة القصوى لالتزام أرضية القاعدة المعين للعمل فيها بأربع ( 04) ساعات. وإذا باشر الملاح الجوي الملزم بالحضور في الارضية، فيجب أن لا يتجاوز فترة خدمة في الطيران مجموع الوقت المنصرم منذ بداية الالزام بالحضور في الارضية حتى نهاية فترة خدمة الطيران إثني عشرة ( 12 ) ساعة.
المادة 120
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد من 113 إلى 119 السالفة الذكر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
القسم السابع — مخالفات خاصة
المادة 121
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن | يخالف الحدود المنصوص عليها في الاقسام من 4 إلى 6 أعلاه، حسب الشروط والظروف الآتية : 1 (1) رحلة جوية مستعجلة يتحتم تنفيذها حينا من أجل ما يأتي :
1 ) اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، وتنظيم تدابير انقاذ أو اصلاح أضرار تسببت فيها حوادث وقعت في العتاد أو المنشآت
ب ) القيام بما يأتي :
اصلاح عطب طائرات
- اخلاء صحي.
2 ) اتمام رحلة جوية حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة لها سلفا
3) رحلات جوية يتم القيام بها لفائدة الامن أو الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — الرحلات الجوية الدورية وأوقات التوقف
المادة 122
فتح المادةيتمتع الملاحون في الطيران المدني زيادة على العطل القانونية المنصوص عليها في المواد من 79 الى 82 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وعلى أوقات التوقف وأوقات استرجاع القوة اعتمادا على التنظيم الخاص ومتطلبات الامن في العمل الجوي بأوقات التوقف وراحات استرجاع القوة الآتية :
الاوقات الدنيا للراحة التي تسبق رحلة خط السفر المنتظم، أوقات التوقف لاسترجاع القوة والراحة التي تعقب رحلة خط السفر المنتظم، أوقات التوقف الدورية أوقات التوقف والراحة في حالة التدريب.
القسم الاول — الراحات القانونية
المادة 123
فتح المادةيتمتع الملاحون بعطل قانونية كما هي محددة في المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بالراحات القانونية. 1088 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 124
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-184 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 المذكور، يمنح يوم الراحة الاسبوعية بالتناوب. ويجب أن يحدد بوضوح في جدول العمل الشهري للملاحين.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة المعنية.
القسم الثاني — الراحة الدنيا التي تسبق الرحلة في خط جوي منتظم
المادة 125
فتح المادةيجب أن تسبق الخدمة في الطيران والدوام والالزام المبرمجة خلال أربع وعشرين (24) ساعة راحة في الارض لا تقل مدتها عما يأتي :
- تسع (9) ساعات متوالية تشمل الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي)، عشر (10) ساعات متوالية اذا لم تكن فترة الراحة كلها أو جزء منها مشمولة في الفترة الممتدة من الساعة 21 الى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي).
والمقصود بفترة أربعة وعشرين (24) ساعة بالنسبة الى كل عضو في الملاحة الجوية هي كل فترة تبتدىء لدى انتهاء مدة راحة ما ويمكن أن تكون داخلة في ساعات أيام مدنية.
المادة 126
فتح المادةتمكن المحافظة على فترة تسع (9) ساعات من الراحة المأمور بها شريطة ألا تفوق مدة الخدمة في الطيران اللاحقة ثماني (08) ساعات، وهذا بغض النظر عن أحكام المادة 125 السالفة الذكر وعن انقطاع خدمة الملاحين بسبب ظروف طارئة بين الساعة 21 والساعة الصفر بالتوقيت المحلي:
وتبين كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة المعنية.
القسم الثالث — مدة التوقف لاسترجاع القوة والراحة في خط جوي منتظم
المادة 127
فتح المادةتخول كل خدمة في الطيران الحق في مدة توقف لاسترجاع القوة.
الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
المادة 128
فتح المادةيجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو تتجاوز مدة طيرانهم 8 ساعات، راحة دنيا في الارض لدى توقف الرحلة، كما هي محددة في المادة 125 أعلاه، مع زيادة ساعة واحدة عن كل ربع ساعة أو كسر من ربع ساعة يزيد على 11 ساعة من مدة الخدمة في الطيران أو يربو على 8 ساعات من مدة الطيران.
المادة 129
فتح المادةيجب أن يستفيد الملاحون الذين تتجاوز مدة خدمتهم في الطيران 11 ساعة أو مدة طيرانهم 8 ساعات راحة في الارض لدى عودتهم الى قاعدة عملهم مقدارها :
- اما 12 ساعة متوالية تشمل توقفا ليليا عاديا
- واما 24 ساعة متوالية اذا لم تشتمل الساعات الاولى على توقف ليلي عادي.
المادة 130
فتح المادةيستفيد الملاحون العائدون من رحلة منتظمة ناموا فيها خارج بيوتهم، راحة في قاعدة عملهم، تكون مدتها حسب وقت تغيبهم والمدة الاخيرة التي قضوها خدمة في الطيران.
المادة 131
فتح المادةيجب أن يستفيد الملاحون المعينون للرحلات الجوية الطويلة الذين لهم الراحات الاسبوعية القانونية في قواعد عملهم مدة توقف عن العمل يحددها القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة.
المادة 132
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد من 127 إلى : 131 السابقة الذكر إن اقتضى الأمر في القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة.
القسم الرابع — وقت التوقف الدوري عن العمل
المادة 133
فتح المادةيجب أن يستفيد الملاحون المعينون للعمل في الرحلات القصيرة والمتوسطة فترة توقف عن العمل في قاعدة عملهم كل أسبوع لاتقل مدتها عن ست وثلاثين
(36) ساعة زيادة على فترة التوقف عن العمل التي تعقب الرحلة في خط السفر المنتظم. وتشمل فترة التوقف هذه يوم الراحة الاسبوعية.
المادة 134
فتح المادةلا يجوز أن يبرمج الملاحون لدى نهاية آخر رحلة في خط السفر المنتظم من كل فترة عمل قدرها ستة ( 6 ) أيام، الا بشرط أن يحرر من كل خدمة أثناء فترة راحة غير منقطعة تشمل توقفين ليليين عاديين متواليين عن العمل.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1089 واذا دخل يوم العطلة الاسبوعية في فترة الراحة المحددة في الفقرة السابقة، فيجب أن يستفيد الملاح الجوى فترة راحة اجمالية غير منقطعة قدرها ست وثلاثون ( 36 ) ساعة.
المادة 135
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 133 و 134 السابقتين لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
القسم الخامس — مدة التوقف عن العمل والراحة بعد أعمال تدريب في الارض أو في الجو
المادة 136
فتح المادةيستفيد الملاحون المعينون في أعمال ومهام تدريب في الارض أو في الجو أو المؤطرون لمراحل تدريب | اثناء الطيران الفعلي أو الطيران الصوري فترة توقف عن العمل ويوم راحة في قاعدة عملهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة لدى الحاجة في القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
الفصل الثالث — العطلة السنوية
المادة 137
فتح المادةيستفيد الملاحون في الطيران المدني عطلا سنوية كما نصت عليها المواد من 83 الى 87 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه وأحكام القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 | يونيو سنة 1981 والمتعلق بالعطلة السنوية.
المادة 138
فتح المادةعملا بالمادة 7 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور يستفيد الملاحون زيادة في مدة عطلتهم الرئيسية تساوي يوما ونصف يوم عن كل شهر عملوا فيه فعلا دون أن تتجاوز هذه الزيادة في المدة خمسة عشر يوما تقويميا عن كل سنة عمل.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في القانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة.
المادة 139
فتح المادةعملا بالمادة 19 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه لا يجوز أن تجزا مدة العطلة السنوية الرئيسية.
المادة 140
فتح المادةيمكن أن تمنح زيادة منفصلة على مدة العطلة السنوية الرئيسية كما نصت عليها المادة 138 السابقة الذكر، ويمكن أن تجزأ اذا اقتضت ضرورات الخدمة أو سمحت بذلك حسب كيفيات تحددها القوانين الاساسية للهيئات المستخدمة.
الباب السادس — الكفاءات المهنية والانضباط
الفصل الاول — الكفاءات المهنية
المادة 141
فتح المادةيجب على الهيئة المستخدمة، نظرا لمتطلبات الامن المرتبطة بنشاط الطيران المدني، أن تراقب بانتظام الرحلات الجوية والكفاءات المهنية لدى الملاحين الذين يقومون بها وينظم هذه الرقابة، ويقوم بها مدربون أو ممتحنون، يخولهم ذلك الوزير المكلف بالطيران المدني، حسب الكيفيات التي تحددها القوانين الاساسية والهيئات المستخدمة.
المادة 142
فتح المادةيمكن أية هيئة مستخدمة، زيادة على الحالات التي ينص عليها التنظيم الخاص الذي يخضع له نشاط الطيران المدني، أن تقرر إيقاف كل عضو من أعضاء الملاحين مؤقتا عن الطيران أتضح من تقارير الرقابة والطيران ووقوع حوادث نقصان كفاءته المهنية.
ولا يجوز بحال من الاحوال أن يتجاوز هذا التوقف المؤقت عن الطيران الذي تأمر به الهيئة المستخدمة ثلاثين ( ) يوما .30
المادة 143
فتح المادةيستوجب مجلس التحقيق المهني أي عضو في الملاحة الجوية أوقفته الهيئة المستخدمة عن الطيران مؤقتا خلال الثلاثين يوما التي تلي قرار التوقيف المؤقت عن الطيران.
المادة 144
فتح المادةلا يجوز بأي حال من الاحوال أن يحل مجلس التحقيق المهني، محل اللجان التي يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني، أو محل اللجان المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، باعتباره جهازا تقنيا واستشاريا تتمثل مهمته الاساسية في أعطاء آراء قصد السماح بنعث النقائص والاخطاء المهنية التي يرتكبها الملاحون. 1090 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 145
فتح المادةيجب أن تحدث الهيئة المستخدمة لديها مجلس تحقيق مهني تبين صلاحياته وتشكيله وتنظيمه وكيفيات عمله في القانون الاساسي الخاص بالهيئة المستخدمة المعنية.
الفصل الثاني — الانضباط
المادة 146
فتح المادةيخضع الملاحون في مجال الانضباط لاحكام المواد من 61 الى 76 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور والقانون المتعلق بمخالفات تنظيمات حركة المرور الجوية والنقل أو العمل الجوي.
المادة 147
فتح المادةيبين القانون الاساسي والتنظيم الداخلي الخاصين بالهيئة المستخدمة مختلف حالات الاخطاء المهنية ومقياس العقوبات المطابقة لها.
الباب السابع — التكوين في المؤسسة
المادة 148
فتح المادةيعد عملا تكوينيا في المؤسسة ما يأتي :
- كل حصة تدريب في الارض
- كل حصة تمرين على جهاز صورى للطيران
- كل حصة تمرين أو تدريب في حالة الطيران.
المادة 149
فتح المادةيتدخل الوزير المكلف بالطيران المدني زيادة على تطبيق أحكام المراسيم رقم 82-298 ورقم 82-299 ورقم 82-300 المؤرخة في 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلقة بالتكوين في المؤسسة، ومع مراعاة التنظيم الخاص بتنظيم أعمال الطيران المدني، فيما يأتي :
الموافقة على محتويات أعمال التكوين المذكور في المادة السابقة وشروط تنفيذها وأشكال اختتامها
- اعتماد الملاحين المكلفين بتطبيق أعمال التكوين هذه، طبقا للاجراءات المقررة.
الباب الثامن — الاجر
المادة 150
فتح المادةعملا بالمادة 114 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه | تسعر مناصب العمل وتصنف وفقا للاجراءات التي يحددها | التنظيم المعمول به.
المادة 151
فتح المادةتحسب كل أسبوع الساعات الاضافية التي يعملها الملاحون في الحدود المضبوطة في المواد من 100 الى 105 أعلاه، ويترتب على ذلك دفع تعويضات شهرية.
وتضبط القوانين الاساسية الخاصة بالهيئات المستخدمة المعنية كيفيات تطبيق هذه المادة.
الباب التاسع — النظام الداخلي
المادة 152
فتح المادةتعد الهيئة المستخدمة النظام الداخلي المنصوص عليه في المواد 88 و 89 و 156 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، بعد استشارة ممثلي العمال، ثم تقدمه الهيئة المستخدمة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا للتأشير عليه.
المادة 153
فتح المادةيجب أن يكون النظام الداخلي دائما في حالة تسهل قراءته، كما تسلم نسخة منه لكل ملاح في الطيران المدني.
يجب أن يعلق في مكان ملائم يسهل الوصول اليه وأن يحرر باللغة الوطنية وبأية لغة أجنبية أخرى تستعمل على نطاق واسع.
المادة 154
فتح المادةيحدد النظام الداخلي القواعد التي تطبق على الخصوص في الميادين الآتية :
- الانضباط العام، الحقوق والواجبات الخاصة التنظيم التقني للعمل، كيفيات تنفيذ الساعات الاضافية ساعات توقيف العمل مقاييس النظافة والامن قائمة الاخطاء المهنية جدول العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام وبالقواعد العامة للنظافة والامن مسؤولية اتلاف العتاد أو تدهوره شروط استعمال التجهيزات والمعدات.
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091
الباب العاشر — الحماية الاجتماعية
المادة 155
فتح المادةيستفيد الملاحون في الطيران المدني تأمينات اجتماعية كما ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 156
فتح المادةتماثل حالات التوقف المؤقت عن العمل التي يقررها أي مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف أجنبي، يستفيد تكفلا بالمصاريف المرتبطة بهذا الاستشفاء حسب الشروط التي حددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه.
المادة 159
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 156 و 157 و 158 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالشؤون الاجتماعية والطيران المدني والمالية.
المادة 160
فتح المادةيتكفل بحوادث العمل التي تحصل لاحد بالطيران المدني ضد كل عضو في الملاحة الجوية، العطل الملاحين المقيم عادة في الجزائر والذي يقوم بتنقلات خدمة المرضية حسب الشروط والمدد التي يحددها القرار الوزاري | المشترك المنصوص عليه في المادة 157 أدناه:
المادة 157
فتح المادةيشكل كل توقف نهائي عن الطيران يقرره كل مركز خبرة طبية اعتمده الوزير المكلف بالطيران المدني لاسباب حوادث عمل أو مرض مهني وحسب الحالات والشروط التي يحددها القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 159 أدناه، عجزا جزئيا عن العمل بالنسبة لكل ملاح في الطيران المدني، ويخول الحق في تعويض طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 158
فتح المادةعملا بأحكام المادة 83 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالضمان | الاجتماعي، فان كل ملاح استخدم في خط جوي منتظم وتطلبت حالته الصحية ادخاله المستشفى عاجلا في بلد مراسيم مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 | الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 10 من القانون رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
عبد الله ولد علي المولود في 3 مارس سنة 1949 بعين الدفلى ويدعى من الآن فصاعدا : لعزوني عبد الله | مأمور بها في الخارج حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلق بتعويض حوادث العمل التي تقع في الخارج.
المادة 161
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 73-36 المؤرخ في 28 فبراير.
سنة 1973 الذي يحدد مدة العمل للمستخدمين الملاحين في مؤسسات النقل والعمل الجوي.
المادة 162
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو 1988 .
الشاذلي بن جديد.
فردية عبد الله بن عمارة المولود في 25 يناير سنة 1961 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : علوى عبد الله.
عبد القادر بن علي المولود في 11 مارس سنة 1962 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
- عبد القادر بن حمادي المولود في 24 غشت سنة 1945 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي عبد القادر.
- البيتي مي زوجة الحسني الجزائري الامير حيدر المولودة في 1 يوليو سنة 1952 ببغداد، ( العراق ). 1092 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الافندي أحمد المولود في سنة 1943 بحلب ) سوريا ( واولاده القصر : الافندى غيفارا المولودة في سنة 1970 بحلب ( سوريا ) ، الافندى تانيا المولودة في 17 فبراير سنة 1974 بعين البنيان ( تيبازة ( الافندي أنيا المولودة في 9 يوليو سنة 1979 بالابيار ( الجزائر ) الافندي فداء المولود في 4 يونيو سنة 1980 بالابيار ( الجزائر ) الافندي رانيا المولودة في 19 نوفمبر سنة 1981 بالابيار ( الجزائر ) الافندى محمد المنقذ المولود في 6 يوليو سنة 1983 بالابيار (الجزائر).
علي بن العربي المولود في 23 يناير سنة 1960 بفركان (تبسة) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيد علي.
- بتول بنت رحال المولودة في 2 غشت 1963 بالبليدة وتدعى من الآن فصاعدا : رحال بتول بودري ريمون مارى المولود في 27 غشت 1936 ببركاي لبان ( فرنسا ) و يدعى من الآن فصاعدا : بوري عبد الكريم بلعياشية صليحة المولودة في 27 يونيو 1960 بالشلف بن عزوز جمعة المولودة في 12 غشت 1966 بالقليعة ( تيبازة ) .
بوستة محمد المولود في 22 اكتوبر سنة 1966 بسيدي امحمد ( الجزائر ).
سردون انطوانات، ارملة لوباز فرنسوى المولودة في 12 غشت 1928 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : سردون انطوانات مليكة الشيخ موسى فاطمة زوجة حقي عبد الوهاب | المولودة في سنة 1933 بدير الزور ( سورية ) .
- الشرقاوى حلمي حسين المولود في 23 يناير سنة 1932 بالاسكندرية ( جمهورية مصر العربية ( واولاده | القصر : حلمي حنان المولودة في 13 يونيو سنة 1976 | بالجزائر الدائرة 5 حلمي حسام المولود في 9 يونيو سنة 1977 بالجزائر الدائرة 5 حلمي الشرقاوى احمد المولود في 15 يونيو 1982 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ويدعى اولاده القصر من الآن فصاعدا : الشرقاوى حنان الشرقاوى حسام الشرقاوي احمد و جميلة بنت علي المولودة في 8 يناير سنة 1961 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي جميلة الفاتي جمال المولود في 28 يناير سنة 1961 بالقنيطرة ( المغرب ) .
الخطيب فؤاد المولود في سنة 1946 بيجيبول ( سورية ) وأولاده القصر : الخطيب هيلدة المولودة في 10 مارس سنة 1978 بسعيدة الخطيب كوميت المولود في 30 يناير سنة 1979 سعيدة - الخطيب حاسم المولودة في 7 يوليو سنة 1982 بسعيدة.
فتيحة بنت محمد زوجة سعد الدين امحمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1956 بفوكة ( تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعروس فتيحة.
فقدى بنت سيدى عمر زوجة ابا مختار المولودة في سنة 1957 بأقاديز ( النيجر ) وتدعى من الآن فصاعدا : حمودة العالية
- فوكي روبير فيرناند ادوار المولود في 24 مايو سنة 1932 بأراس ( فرنسا ) .
جيقولت ريماند أندرى اليزة زوجة عمارة امقران المولودة في 10 يوليو 1929 بناليير ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : جيقولت فريدة.
قلعي محمد المولود في 23 فبراير 1949 ببني صاف ( عين تموشنت ( ويدعى من الآن فصاعدا : عسرى محمد حقي عبد الوهاب المولود سنة 1928 بدير الزور ( سورية ) واولاده القصر : حقي ريم المولودة في 3 غشت 1974 بدير الزور ( سورية ) ، حقي رشا المولودة في 3 غشت 1974 بدير الزور ( سورية ) .
حسين بن صديق المولود في 17 سبتمبر سنة 1954 ( سيدي بلعباس ( ويدعى من الآن فصاعدا : صديق حسين.
- هنكل دنيال، زوجة محي الدين احمد المولودة في 16 يناير سنة 1956 بوجدة ( المغرب ) وتدعى من الآن فصاعدا : هنكل عائشة.
- اسماء بنت رحال المولودة في 14 ديسمبر سنة 1965 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : رحال اسماء.
جامي محمد المولود في 6 يناير 1960 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : جامعي محمد جال جان بول الفونس المولود في 30 ديسمبر 1943 بأوبرني «الراين الاسفل» ( فرنسا )، الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 كاضم صادق مجيد المولود في 1 يوليو سنة 1954 ببابل ( العراق )، وأولاده - القصر : اور اس صادق مجيد | المولود في 29 ابريل سنة 1982 بمشرية ، ثناء صادق مجيد المولودة في 19 غشت 1986 بالبيض
- خيرة بنت ميمون، ارملة بحرى ايزة المولودة في سنة 1930 بتارقة ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن | فصاعدا : بن حمو خيرة.
الهوارية بنت عبد القادر المولودة في 28 نوفمبر سنة 1955 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : بن زيان الهوارية.
الهوارية بنت حسان المولودة في 17 ابريل سنة 1963 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حوباوى | الهوارية لورداني شافية، زوجة مسعي اسماعيل المولودة في 24 مايو 1958 بعين بسام ( البويرة ) لويزة بنت عبد الصادق ، زوجة بن حمادي موسى المولودة في 17 مايو سنة 1948 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : الخرفي لويزة.
- مليكة بنت علي ، زوجة حاج بن محمد المولودة في 18 فبراير سنة 1950 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بوزيدي مليكة.
- ميمون بن علال المولود في 22 ابريل 1951 بتارقة ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحوش | ميمون.
محمد ولد علي المولود سنة 1932 بكاف الغار تازة ( المغرب ) وولداه القاصران : رشيدة بنت محمد المولودة في 19 يوليو سنة 1971 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) نعيمة بنت محمد المولودة في 19 سبتمبر سنة 1975 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ) ويدعون من الآن فصاعدا : صنهاجي | محمد، صنهاجي رشيدة، صنهاجي نعيمة.
- محمد بن الورداني المولود في 18 أبريل سنة 1956 بعين بسام ( البويرة ) ويدعى من الآن فصاعدا : الورداني محمد .
- محمدي عبد القادر المولود في 21 يناير سنة 1954 بايوب ( سعيدة ) .
- محمدى محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1940 بسعيدة.
- محمد بن عومر المولود في 9 سبتمبر سنة 1957 بالبليدة، ويدعي من الآن فصاعدا : طالب محمد .
- ملحم حسن المولود في 9 مارس سنة 1945 بسرمين، حلب ( سورية ) وولداه القاصران ملحم ريان المولودة في 27 يونيو سنة 1978 بالقليعة ( تيبازة ) ملحم وائل الولود في 3 يونيو سنة 1986 بالبليدة.
مولاي حبيب المولود في 7 يونيو سنة 1963 بسيدي بلعباس، مولاي يوسف المولود في 3 غشت 1960 بسيدي بلعباس بريد هوم مارى كلود، زوجة بن عمارة ياسين المولودة في 27 أبريل 1958 بالجزائر الدائرة 3 وتدعى من الآن فصاعدا : ونيش فريدة رزوق زهرة المولودة في 26 يناير 1958 بسيدي بلعباس ركبي فاطمة الزهراء المولودة في 6 مايو سنة 1962 ببشار ركبي عمر المولود في 2 نوفمبر سنة 1956 ببشار، الخليفي محمدى المولود في سنة 1920 ببوشن اقليم تازة ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الهادي محمدي.
سليم بن محمد المولود في 15 ابريل سنة 1960 بقسنطينة، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب سليم.
صديق مريم المولودة في 21 أكتوبر سنة 1951 بسيدي بلعباس، تواتي الحبيب المولود في 28 يونيو 1932 ببنزرت ( تونس ) وابنه القاصر : تواتي محرز المولود في 4 يناير 1971 بعنابة.
يوسف بن رحال المولود في 10 أكتوبر سنة 1964 بالبليدة، ويدعى من الآن فصاعدا : رحال يوسف.
زناسني بوبكر المولود في 12 فبراير سنة 1941 بسيدي بن عدة ( عين تموشنت ( واولاده القصر : زناسني حبيب المولود في 26 مايو سنة 1971 بعين تموشنت، زناسني بوحجر المولود في 24 فبراير سنة 1974 بعين تموشنت زناسني جميلة المولودة في 9 مايو سنة 1976 بعين تموشنت، زناسني أحمد المولود في 4 يناير سنة 1978 بعين تموشنت، ويدعون من الآن فصاعدا : سبعي بوبكر، سبعي حبيب، سبعي بوحجر، سبعي جميلة، سبعي أحمد. 1094 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- زناتني أحمد المولود في 24 يناير سنة 1958 بوجدة ( المغرب ) ، واولاده القصر : زناتني زين العابدين المولود في 19 مايو سنة 1979 بتلمسان، زناتني نزهة المولودة في 22 مارس سنة 1981 بتلمسان، زناتني محمد المولود في 26 مايو سنة 1983 بتلمسان، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني احمد زناسني زين العابدين زناسني نزهة، زناسني محمد.
- زهرة بنت احمد المولودة في 25 يناير سنة 1958 ، بالجزائر، وتدعى من الآن فصاعدا : زهرة بوجمعة.
- زهرة بنت محمد، زوجة بوعريشة عالم المولودة في الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
- بن احمد علي المولود في 26 ابريل 1964 بحسين داي ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : تمسماني علي.
- نبية بنت ميمون، زوجة مزيان حمو المولودة في 4 | يونيو سنة 1934 بتامزوغة ) عين تموشنت ) وتدعى من | الآن فصاعدا : العربي نبية.
- محمد بن بوشتة المولود في 12 اكتوبر سنة 1949 ببني عابد الرمشي ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي محمد، 25 نوفمبر سنة 1938 بسيدى علي بن يوب ( سيدى زهرة بنت محمد ، ارملة مصابيح بن عيسى المولودة بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : صدقي زهرة. . - زبيدة بنت محمد المولودة في 28 يناير سنة 1962 بقسنطينة، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب زبيدة.
- زبيدة بنت محمد المولودة في 22 سبتمبر سنة 1954 بعين الترك المرسى الكبير ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : محبوبي زبيدة.
سنة 1927 بحمام بوحجر ) عين تموشنت )، وتدعى من الآن فصاعدا : عبيد زهرة.
- طيب بن عبد السلام المولود في 1 مارس سنة 1955 بعين التركي مليانة ( عين الدفلى ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام طيب.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 77-1
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.