قرارات ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف ) 96-80-66 49-81-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر ثمن العدد 25ر0 دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلف بالنقل قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 يتعلق بالاستغلال التجارى المطار قسنطينة - عين الباي من طرف المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران .. 106 | وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسة الجزائرية . 106 | قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى . 110 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تعديل المقطع الاول من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1968 والمتضمن التسليم مجانا لقطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها خمسة هكتارات الى بلدية وادى الزناتي لتأسيس مدرسة ذات ستة أقسام ومسكن . 111 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا
106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1388 ه عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها ثلاثة هكتارات كائنة في تراب بلدية مجاز الدشيش لفائدة هذه البلدية . 111 - قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها عشرون مترا مربعا كائنة بقسنطينة وهي تشكل الجزء 594 Pie «أ» من تصميم المصلحة التوبوغرافية ، لفائدة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتأسيس محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية . 111 اعلانات وبلاغات
- اندار المقاول 111 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين .. 112 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 يتعلق بالاستغلال التجارى المطار قسنطينة - عين الباى | من طرف المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرمي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-643 المؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن حل المؤسسة العمومية المدعوة ( مطارات الجزائر » ومكتب الملاحة والارصاد الجوية واحداث المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 يونيو سنة 1960 والمتضمن 1 الترخيص للغرفة التجارية لقسنطينة فى الشغل الوقتي لبعض عقارات الميناء الجوى لقسنطينة - عين الباى ، وبناء على اقتراح مدير الطيران المدني ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى القرار المؤرخ في 1 يونيو سنة 1960 / والمتضمن الترخيص للغرفة التجارية لقسنطينة في الشغل الوقتي لبعض عقارات الميناء الجوي لقسنطينة • المادة 2 : تتولى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية والطيران الاستغلال التجاري لمطار قسنطينة الباي وذلك بمقتضى الامر رقم 68-643 المؤرخ في 6 عين شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 3 : تنقل الغرفة التجارية لقسنطينة الى المؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وهي الأراضي والبناءات وغيرها ، وكذا حقوقها والتزاماتها الناتجة من ممارسة الاستغلال التجارى لمطار قسنطينة وذلك منذ 26 يونيو سنة 1960 .. المادة 4 : يكلف مدير الطيران المدني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1388 الموافق 8 يناير سنة 1969 رابح بيطاط وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 ، تجنس بالجنسية الجزائرية. ضمن
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107 شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 في 11 سبتمبر سنة 1953 بسيدي بلعباس ، محمد ولد مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية | أحمد المولود في 28 يناير سنة 1955 بسيدي بلعباس ، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبدات الهواري المولود في 2 ديسمبر سنة 1935 بوهران واولاده القصر : عبدات محمد المولود في 21 يوليو سنة 1960 بوهران ، عبدات عبد القادر المولود في 24 فبراير سنة 1964 بوهران ، عبدات سيد احمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1966 بوهران عبد القادر ولد احمد المولود في 10 نوفمبر سنة 1935 بندرومة (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : زياني عبد القادر عبد القادر ولد الفقير المولود في 21 مارس سنة 1931 بسيق (وهران) . عبد القادر بن صالح المولود في 1 ابريل سنة 1931 بعنابة عبد القادر بن الطاهر المولود في سنة 1924 بعين تموشنت (وهران) واولاده القصر : عائشة بنت عبد القادر المولودة في 16 فبراير سنة 1949 بعين تموشنت ، زوليخة بنت عبد القادر المولودة فى 2 مارس سنة 1952 بعين تموشنت ، نور الدين بن عبد القادر المولود في 14 ابريل سنة 1954 بوهران ، احمد بن عبد القادر المولود في 15 يونيو سنة 1956 بوهران ، جميلة بنت عبد القادر المولودة في 11 يونيو سنة 1958 بوهران ، الطاهر بن عبد القادر المولود في 10 يوليو سنة 1960 بوهران ، رضوان بن عبد القادر المولود في 4 ديسمبر سنة 1962 بوهران ، خضراء بنت عبد القادر المولودة في 4 ديسمبر سنة 1962 ، يمينة بنت عبد القادر المولودة في 22 يناير سنة 1964 بوهران . عقاب محمد المولود سنة 1923 بعين العسل (عنابة) احمد بن عده المولود في 1 يناير سنة 1945 بوهران احمد بن علوش المولود في 14 ديسمبر سنة 1929 بموزاية ( الجزائر ) • احمد بن احمد المولود في 5 فبراير سنة 1933 ببوتليليس ( وهران ) وأولاده القصر : زبيدة بنت أحمد المولودة في 10 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، محمد بن احمد المولود في 1 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، ياسمينة بنت احمد المولودة في 10 فبراير سنة 1962 بسان رفائيل ) عمالة الفار فرنسا) نور الدين بن أحمد المولود في 4 أبريل سنة 1963 بوهران ، عائشة بنت أحمد المولودة فى 7 مايو سنة 1964 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : جزيري أحمد ، جزيري زبيدة ، جزيري محمد ، جزيرى باسمينة ، جزيري نور الدين ، جزيرى عائشة احمد ولد محمد المولود في 1 ديسمبر سنة 1931 بسيدي بلعباس ( وهران ) وأولاده القصر خديجة بنت احمد المولودة | بلعباس ولد أحمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1957 بسيدى بلعباس ، عمر ولد أحمد المولود في 11 فبراير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، يوسف ولد أحمد المولود في 16 أبريل سنة 1965 بسيدي بلعباس . عياد يحي المولود سنة 1924 بحمام بوحجر ( وهران ) وأولاده القصر : عياد محمد المولود في 9 يوليو سنة 1951 بحمام بوحجر ، عياد مختارية المولودة في 1 أكتوبر سنة 1958 بوهران ، عياد عائشة المولودة فى 22 أكتوبر سنة 1960 بوهران ، عياد حليمة المولودة في 29 يناير سنة 1964 بوهران ، عياد قادة المولود في 20 يناير سنة 1966 بوهران ، عياد عبد الرحمن المولود في 6 مارس سنة 1968 بوهران . عيسى بن محمد صديق المولود في 21 ديسمبر سنة 1913 بعين تموشنت . بلعيد ولد احمد المولود في 17 أبريل سنة 1946 بسيدى بلعباس (وهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن هلال بلعيد • ابن عيسى رقية ارملة بشير بلمهدى قادة المولودة في 26 مايو سنة 1932 بسيدى على الشريف بلدية زهانة (وهران). ابن عمار مامة ارملة بختي بوسيف المولودة في 3 نوفمبر سنة 1918 بالمالح … ابن ابراهيم محمد المولود في 21 يوليو سنة 1924 بمستغانم واولاده القصر : ابن ابراهيم فاطمة المولودة في 20 يوليو سنة 1949 بمستغانم ، ابن ابراهيم مبارك المولود في 14 نوفمبر سنة 1951 بمستغانم ، ابن ابراهيم عائشة المولودة في 21 يونيو سنة 1954 بمستغانم ، ابن ابراهيم سعدية المولودة في 10 سبتمبر سنة 1965 بمستغانم ، ابن ابراهيم خيرة المولودة في 31 مايو سنة 1959 بمستغانم ، ابن ابراهيم بلقاسم المولود فى 20 فبراير سنة 1962 بمستغانم ابن ابراهيم حاجة المولودة في 1 مارس سنة 1965 بمستغانم .. ابن قانة عبد القادر المولود سنة 1902 بابن سكران (تلمسان) واولاده القصر : ابن قانة بلقاسم المولود في 9 يناير سنة 1951 بابن سكران ، ابن قانة قويدر المولود في 24 يونيو سنة 1953 بابن سكران ، ابن قانة قدور المولود في 3 نوفمبر سنة 1955 بابن سكران ، ابن قانة مامة المولودة في 20 يناير سنة 1958 بابن سكران (تلمسان) بوجمعة بن ابراهيم المولود سنة 1893 باولاد ثومر دائرة تيزنيت اقليم اغادير (المغرب) واولاده القصر : عبد الرزاق بن بوجمعة المولود في 16 فبراير سنة 1951 بحاسي زهانة وهران) يمينة بنت بوجمعة المولودة فى 20 اكتوبر سنة 1953 ببدر بين ( وهران ( عبد الفتاح بن بوجمعة المولود في 16 غشت سنة 1959 ببدر بين ويدعون من الآن فصاعدا : سباعي
108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1388 ه بوجمعة ، سباعي عبد الرزاق ، سباعي يمينة ، سباعي | عبد الفتاح بو قيمة شايب المولود سنة 1918 بتلمسان . بوزيان ولد بوجمعة المولود سنة 1906 برزيانة الغرابة (سعيدة) جيلالي احمد المولود سنة 1982 بستات اقليم الدار البيضاء (المغرب) واولاده القصر : جيلالي زايدي المولود في 9 فبراير سنة 1949 ببرج بوعريريج (سطيف) جيلالي حليمة المولودة في 23 فبراير سنة 1951 ببرج بوعريريج ، جيلالي ادريس المولود في 26 نوفمبر سنة 1953 ببرج بوعريريج . ادريس بن محمد المولود سنة 1907 بفاس (المغرب) واولاده القصر : محمد بن ادريس المولود في 17 ابريل سنة 1954 بالحراش ( الجزائر ) رشيد بن أدريس المولود في 2 ابريل سنة 1956 بالحراش ، حياة بنت ادريس المولودة في 24 يناير سنة 1968 بالحراش ، ويدعون من الآن فصاعدا : جمعي ادريس ، جمعي محمد ، جمعي رشيد ، جمعي حياة . ديهام مارى جوليا المولودة في 4 مارس سنة 1913 بلامادلين عمالة الشمال (فرنسا) . المنصور بن احمد المولود في 2 أبريل سنة 1946 بمدينة الجزائر • فاطمة بنت ميمون زوجة محمد بن احمد المولودة سنة 1925 بالعامرية (وهران) حسين بن حبيب المولود في 29 سبتمبر سنة 1938 بعنابة كلتوم بنت محمد المولودة فى 21 يناير سنة 1947 بعنابة خيرة بنت الاحسن المولودة في 1 فبراير سنة 1933 بوهران الهوارية بنت الطيب المولودة في 1 ديسمبر سنة 1942 بوهران العربي ولد احمد المولود في 11 فبراير سنة 1930 بسيدي الاحسن (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : تقادي العربي . الازعر حماد المولود سنة 1942 بدوار بني بو عمالة ، احفير اقليم وجدة ، (المغرب) . محجوب ولد الاخضر المولود في 20 اكتوبر سنة 1937 ببني صاف (تلمسان) • مروك محمد المولود في 2 يناير سنة 1932 بالعفرون الجزائر محياوي مبارك المولود سنة 1929 بسيدي الاحسن وهران) واولاده القصر : محياوي محمد المولود في 19 مايو سنة 1950 بسيدى الاحسن ، محياوى محاجية المولودة في 16 اكتوبر سنة 1952 بسيدي الاحسن ، محياوي محمد المولود في 3 مارس سنة 1954 بسيدى الاحسن ، محياوي فاطمة المولودة فى 18 ابريل سنة 1956 بسيدي الاحسن ، محياوى غوثيى المولود في 6 يناير سنة 1959 بسيدي الاحسن، محياوي قويدر المولود في 21 مايو سنة 1963 بسيدي بلعباس . محمد بن بوزيان المولود في 10 اكتوبر سنة 1926 بعين تموشنت (وهران) محمد بن ابراهيم المولود في 5 فبراير سنة 1938 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم محمد محمد بن جلول المولود في 27 يوليو سنة 1929 بالعفرون (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : جلول محمد . محمد بن البو المولود سنة 1939 بالعنصر بلدية بوتليليس (وهران) . : محمد الصغير بن احمد المولود سنة 1930 بقفصة (تونس) . ورطاسي بن عيسي المولود سنة 1922 بعين الاربعاء (وهران) وأولاده القصر : ورطاسى السعيد المولود في 26 مايو سنة 1953 بعين الاربعاء ، ورطاسي بشير المولود في ديسمبر سنة 1954 بعين الاربعاء ، ورطاسي مولاى المولود في 1 سبتمبر سنة 1956 بعين الاربعاء ، ورطاسي محمد المولود في 24 مايو سنة 1958 بعين الاربعاء ، ورطاسي عبد القادر المولود في 3 ابريل سنة 1960 بعين الاربعاء ورطاسي مامه المولودة في 6 سبتمبر سنة 1962 بعين الاربعاء ، ورطاسي عمرو المولود في 19 مارس سنة 1965 بعين الاربعاء رايس أدريس المولود في 22 غشت سنة 1932 بمدينة الجزائر سليمان ولد احمد المولود في 27 مايو سنة 1927 بالمالح ( وهران ) وأولاده القصر : محمد ولد سليمان المولود في 2 غشت سنة 1953 بالمالح ، يوسف بن سليمان المولود في 10 يونيو سنة 1955 بالمالح ، فاطمة بنت سليمان المولودة في 22 غشت سنة 1957 بالمالح ، يونس بن سليمان المولود في 11 ديسمبر سنة 1959 بالمالح ، عمر بن سليمان المولود في 21 يونيو سنة 1962 ببني صاف ، عباس ولد سليمان المولود في 24 يوليو سنة 1965 بالمالح ويدعون من الآن فصاعدا : عباوى سليمان ، عباوى محمد ، عباوى يوسف ، عباوى فاطنة ، عباوى يونس ، عباوى عمر ، عباوى عباس . طرابلسي على المولود في 1 غشت سنة 1940 بقصر البخاري ( المدية ) .
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية زناشى عبد القادر المولود في 21 يوليو سنة 1929 بمسرغين | ( وهران ) زوليخة بنت مزيان المولودة في 26 مارس سنة 1928 | بعين الكحيل (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج زوليخة مكى الحسن المولود في 3 مارس سنة 1932 ببني مالك ولاية باجة (تونس)
- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الرحمن بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1924 | بعين الترك ( وهران ) وأولاده القصر : يمينة بنت عبدالرحمن المولودة في 19 يناير سنة 1949 بعين الترك ( وهران ) الهواري بن عبد الرحمن المولود في 23 ابريل سنة 1954 بعين الترك ، زوليخة بنت عبد الرحمن المولودة في 23 مايو سنة 1956 بعين الترك ، باتولة بنت عبد الرحمن المولودة في 19 مايو سنة 1958 بعين الترك ، بغداد بن عبد الرحمن المولود في 10 ابريل سنة 1960 بعين الترك 6 حسن بن عبد الرحمن المولود في 23 يونيو سنة 1962 بعين الترك مليكة بنت عبد الرحمن المولودة في 16 ابريل سنة 1965 بعين الترك ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمار عبدالرحمن ابن عمار يمينة ، ابن عمار الهوارى ، ابن عمار زوليخة ، ابن عمار باتولة ، ابن عمار بغداد ، ابن عمار حسن ، ابن عمار مليكة عبد الرحمن بن محمد المولود في 7 فبراير سنة 1944 بندرومة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : عتيقي عبد الرحمن احمد ولد عبد الرحمن المولود في 28 نوفمبر سنة 1910 بسيدي بن عده ( وهران ) وابنته القاصرة : مريم بنت احمد المولودة في 2 فبراير سنة 1964 بعين تموشنت ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد النبى احمد ، عبد النبي مريم بارودي بن محمد المولود في 1 فبراير سنة 1942 بمسرغين (وهران) وولداه القاصران : مراد بن بارودي المولود في 13 يوليو سنة 1964 بمسرغين ، حفيظ بن بارودي المولود في 24 ديسمبر سنة 1967 بمسرغين ، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوعجاج مراد ، بوعجاج حفيظ . احمد بن برونات المولود سنة 1919 بعين صالح قبيلة أهل عزى ( الواحات ) وأولاده القصر : الزهراء بنت أحمد المولودة في 25 يناير سنة 1950 بعين صالح ( الواحات ) محمد بن احمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1952 بعين صالح ، عبد القادر بن احمد المولود في 1 يوليو سنة 1954 بعين صالح ، عبد المجيد بن احمد المولود في 15 فبراير سنة 1956 بعين صالح ، عائشة بنت احمد المولودة في 20 ديسمبر سنة 1957 بعين صالح ، يمينة بنت احمد المولودة في 11 نوفمبر سنة 1959 بعين صالح ، صالح بن محمد المولود في 2 نوفمبر سنة 1961 بعين صالح ، خديجة بنت احمد المولودة في 15 سبتمبر سنة 1964 بعين صالح . بلحاج منصور المولود سنة 1939 بمشرع الصفاء تيارت ) بلحسين عبد القادر المولود في 26 نوفمبر سنة 1925 بالمالح ( وهران ) . بني واسين محمد المولود سنة 1938 ببني واسين ( تلمسان ) ابن رحال عبد الرحمن المولود في 13 مارس سنة 1932 بمدينة الجزائر ابن السعيد محمد المولود سنة 1919 بعين الطلبة ( وهران ) ابن الطاهر محمد المولود سنة 1921 بابن سكران تلمسان وأولاده القصر : ابن الطاهر يامنة المولودة في 9 أكتوبر سنة 1956 بتلمسان ، ابن الطاهر الاحسن المولود في 21 سبتمبر سنة 1958 بتلمسان ، ابن الطاهر حسين المولود في 21 سبتمبر سنة 1958 بتلمسان ، ابن الطاهر زينب المولودة في 31 ديسمبر سنة 1959 بتلمسان ، ابن الطاهر عبد الرزاق المولود في 9 يوليو سنة 1961 ، ابن الطاهر حورية المولودة في 4 مارس سنة 1963 بتلمسان ، ابن الطاهر سعدية المولودة في 13 يونيو سنة 1965 بتلمسان • بو عسكرى عيسى المولود سنة 1906 بأولاد ميمون ( تلمسان ) بومدين عبد القادر المولود في 19 يوليو سنة 1924 بالطابية (وهران) ابرهيم بن الحسين المولود في 31 يوليو سنة 1926 بمليانة ( الاصنام ) . الشريف بن على المولود في 2 مايو سنة 1946 بعنابة . فاطمة بنت احمد ، زوجة ختير ، المولودة سنة 1914 بعين الاربعاء (وهران) . فاطمة بنت محمد المولودة فى 25 سبتمبر سنة 1941 بمسرغين ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : الاحسن فاطمة ..
110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1388 ه فاطمة بنت ديبومي المولودة سنة 1929 بعين صالح قبيلة أهل عزى ( الواحات ) • فاطنة بنت ختير المولودة في 7 سبتمبر سنة 1932 بعين الاربعاء ( وهران ) • فرجاني عبد الرزاق المولود في 5 ابريل سنة 1938 | بمدينة الجزائر غوثي ولد حمو المولود في 28 يناير سنة 1943 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين غوثي ولد حمو حبيب بن احمد المولود في 4 يونيو سنة 1937 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : قائد حبيب حدو بوعلام المولود في 1 يونيو سنة 1938 بالحراش ( الجزائر ) وابنته القاصرة : حدو باهية المولودة في 22 مايو | 1963 بالحراش ، الجزائر . كبداني حلومة أرملة حناش المولودة في سنة 1922 بيني صاف ( تلمسان ) خالد يمينة المولودة سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) قويدر ولد عبد السلام المولود في 19 غشت سنة 1938 بحمام بوحجر ( وهران ) وابنه القاصر : السعيد ولد قويدر المولود في 13 أكتوبر سنة 1966 بحمام بوحجر ، ويدعيان من الآن فصاعدا : سلايمي قويدر ، سلايمي السعيد . الهوارية بنت على المولودة في 2 غشت سنة 1946 بوهران ، الأخضر ولد الهامل المولود سنة 1921 بالعامرية (وهران) ، العروسي عبد الواحد المولود في 10 مايو سنة 1941 بتلمسان ، العزاوي مكي المولود في 17 فبراير سنة 1895 بالغزوات | ( تلمسان ) ، اليسناسني بوجماح المولود سنة 1905 بابن سكسران ( تلمسان ) ، معاشى عبد القادر المولود في 17 يناير سنة 1905 بتيارت • مغربي فاطمة أرملة رزقى بن على المولودة في 21 ابريل سنة 1922 بالضيعة ( الاصنام ) محمد بن عيسى المولود سنة 1908 ببني سعيد (المغرب) محمد بن عبد الكريم المولود في 2 يوليو سنة 1938 | بسعيدة وابنته القاصرة : فاطمة بنت محمد المولودة في 18 سبتمبر سنة 1961 بسعيدة ، ويدعيان من الآن فصاعدا : سعيدي محمد ، سعيدي فاطمة محمد ولد محمد المولود في 24 ابريل سنة 1939 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله محمد . مختار بن محمد المولود سنة 1917 ببني بوغفور الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : الهوارية بنت مجتر المولودة في 16 غشت سنة 1951 بوهران ، ميلود بن مجتر المولود في 11 نوفمبر سنة 1952 بوهران ، فتيحة بنت مجتر المولودة في 7 ديسمبر سنة 1956 بوهران صليحة بنت مجتر المولودة في 28 يوليو سنة 1960 بوهران ، ناصر بن مجتر المولود في نوفمبر سنة 1961 بوهران ، حاج بن مجتر المولود في 16 ديسمبر سنة 1962 بوهران رحمونة بنت ختير المولودة في 13 سبتمبر سنة 1944 بعين الاربعاء ( وهران ) . السعيد بن عبد الله المولود في 3 فبراير سنة 1938 بعين تموشنت ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوطالب السعيد سوسي الزهراء أرملة ابن الدين بوزيان المولودة سنة 1907 بيني صاف (تلمسان) .. التومي ولد محمد المولود في 30 يونيو سنة 1940 بأولاد ميمون ( تلمسان ) وأولاده القصر : صفية بنت التومي المولودة في 3 ديسمبر سنة 1964 بابن باديس ( وهران ) ابن عطو ولد التومى المولود في 18 نوفمبر سنة 1967 بأولاد ميمون ( تلمسان ) ويدعون من الآن فصاعدا : مرزوقي التومي ، مرزوقي صفية ، مرزوقي بن عطو • كسيكلونة بيير المولود في 29 يناير سنة 1939 بتنس (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : كسيكلونة مروان زناسني خضرة المولودة سنة 1933 ببني صاف (تلمسان). زناسني محمد المولود سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) وأولاده القصر : زناسني زينب المولودة في 24 يناير سنة 1952 ببني صاف زناسني حده المولودة في 23 فبراير
سنة 1953 ببني صاف ، زناسني بوسيف المولود في 14 فبراير سنة 1955 ببني صاف ، زناسني سعدية المولودة في اكتوبر سنة 1957 ببني صاف ، زناسني فاطمة المولودة في 25 أكتوبر سنة 1964 ببني صاف ، زناسني الزهراء المولودة في 2 يناير سنة 1966 ببني صاف زبيدة بنت احمد المولودة في 7 غشت سنة 1939 بالمالح ( وهران ) . قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 ، قبل للمرافعة لدى المجلس الاعلى السيد ليونار بيير المحامى بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر .
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 | غشت سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تعديل المقطع الأول من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1968 والمتضمن التسليم مجانا لقطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها خمسة هكتارات الى بلدية وادى الزناتي | لتأسيس مدرسة ذات ستة أقسام ومسكن
- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 6 من عامل عمالة قسنطينة يعدل المقطع الاول من المادة الاولى من القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 ، كما يلى : تم التنازل الى بلدية وادى الزناتى ، على اثر مداولة المجلس الشعبي البلدى المؤرخ فى 15 ديسمبر سنة 1967، عن قطعة أرض مساحتها 19242 مترا مربعا ، وهي تشكل القطعة «ب» التابعة للجزء رقم 72 Pie من تصميم تجزئة | المركز ولطريق سابق وهى المحددة من جهة أخرى بخط وردى في التصميم الملحق بهذا القرار ، وتخصيص هذه القطعة لبناء مدرسة ابتدائية بها .. يعاد العقار المتنازل عنه بحكم القانون الى أملاك الدولة ، ويوضع تحت تسيير مصلحة الاملاك العامة يوم ينتهى استعماله للغرض المنصوص عليه أعلاه قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل عن قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ثلاثة هكتارات كائنة فى تراب بلدية مجاز الدشيش لفائدة هذه البلدية بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 تم التنازل مجانا الى بلدية مجاز الدشيش على أثر مداولة أول فبراير سنة 1968 لقطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها ثلاثة هكتارات ، تابعة لملكية كبيرة تدعى « فيلر » وكائنة في تراب بلدية مجاز الدشيش ، والتي آلت الى الدولة بموجب الامر رقم 66-1020 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 و تخصص لبناء مدرسة ذات قسمين ، ومساكن ومرافق أخرى يعاد العقار المتنازل عنه بحكم القانون الى أملاك الدولة ، ويوضع تحت تسيير مصلحة الاملاك العامة يوم ينتهى استعماله للغرض المنصوص عليه أعلاه قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها عشرون مترا مربعا كائنة بقسنطينة وهي تشكل الجزء Pic594 « أ » من تصميم المصلحة التوبوغرافية ، لفائدة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، لتأسيس محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 10 ديسمبر سنة 1968 ، خصصت لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( مديرية قسنطينة ) ، مقابل دفع تعويض مناسب للقيمة التجارية المحددة بمائة وثلاثين ( 130 ) دينارا قطعة أرض مساحتها عشرون مترا مربعا مقتطعة من الملكية الفلاحية كاوكي اخوان سابقا ، والكائنة بقسنطينة والتي تشكل الجزء رقم 594 Pie « أ » من تصميم المصلحة الطوبوغرافية لتأسيس محطة وسيطة للمواصلات السلكية واللاسلكية يعاد العقار المخصص بحكم القانون الى املاك الدولة ، ويوضع تحت تسيير مصلحة الاملاك العامة يوم ينتهى استعماله للغرض المنصوص عليه أعلاه اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر مؤسسة تيوبوتيله واولاده التي يوجد مركزها بالبليدة | طريق حطاطبة ، متعهدة الصفقة المؤرخة في 27 أبريل سنة | 1967 والمصادق عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي بحاسي الغلة والمتعلقة بتصحيح منفذ مياه الامطار لبلدية حاسي الغلة ، لتبتدى في تنفيذ الاشغال المذكورة أعلاه في أجل
112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1388 ه عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في
الشعبية • واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 اكتوبر سنة 1966 لدى دار عمالة الواحات بتأسيس الجمعية التالية : الاسم : الوفاق الرياضي بورقلة الموضوع : التأسيس .. المقر : ورقلة . صرح بتاريخ 4 صفر عام 1386 الموافق 14 مايو سنة 1967 لدى دار عمالة الواحات بتأسيس الجمعية التالية : الاسم : النجم الرياضي للوادي ، الموضوع : التأسيس . المقر : الوادي .. المطبعة الرسمية : 7 و 6 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر