قرار

قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها ثلاثة هكتارات كائنة في تراب بلدية مجاز الدشيش لفائدة هذه البلدية . 111

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.