قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة ، يتضمن تعديل المقطع الاول من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1968 والمتضمن التسليم مجانا لقطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها خمسة هكتارات الى بلدية وادى الزناتي لتأسيس مدرسة ذات ستة أقسام ومسكن . 111

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.