قرار

قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى . 110

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.