مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتضمنان التجنس بالجنسة الجزائرية . 106

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.