مرسوم رقم 87-47 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 1986. 271
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 1986 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و اتحاد اذاعات الدول العربية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المسماة فيما بعد «الحكومة»، من جهة، واتحاد اذاعات الدول العربية المسمى فيما بعد «الاتحاد»، من جهة أخرى،
- بمقتضى الاتفاقية المتضمنة انشاء الاتحاد وبمقتضى موافقة مجلس الجمعية العمومية للاتحاد على انشاء مركز عربي لتبادل الاخبار والبرامج وذلك في الدورة الحادية عشرة المنعقدة بتونس في الفترة ما بين 17 19- ديسمبر سنة 1982، وبمقتضى النظام الاساسى للمركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج الموضوع من طرف الجزائرية الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه اللجنة الخاصة لاتحاد اذاعات الدول العربية.
المنعقدة بالكويت في الفترة من 20 الى 24 مارس سنة 1985 فان الحكومة والاتحاد رغبة منهما في تسوية الوضع القانوني للمركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج والموظفيه على أرض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
قد اتفقتا على الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيتمتع المركز العربي التبادل الاخبار والبرامج بالشخصية القانونية.
المادة الثانية يتمتع المركز بالاهلية القانونية في مجال التعاقد وحيازة الاموال المنقولة وغير المنقولة والتقاضي.
المادة الثالثة تعترف الحكومة الجزائرية للمركز بكافة الامتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر.
المادة الرابعة يتمتع مديرو المركز ومستشاروه (غير | الجزائريين وعائلاتهم بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون المعتمدون لدى الجزائر طبقا لاحكام اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
يتمتع خبراء ومتخصصو المركز (غير الجزائريين بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها الموظفون الاداريون والتقنيون المعتمدون لدى | الجزائر طبقا لاحكام اتفاقية فيينا الخاصة الأربعاء 19 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 بالعلاقات الدبلوماسية واتفاقية امتيازات | وحصانات الامم المتحدة.
المادة الخامسة يجرى العمل بهذه الاتفاقية بعد قيام الحكومة بتبليغ اتمام الاجراءات الدستورية للتصديق.
المادة السادسة اثباتا لما تقدم، وقع المندوبان المفوضان شرعا هذه الاتفاقية في نسختين اصليتين باللغة العربية .
حرر بالجزائر فى 25 يونيو سنة 1986 عن حكومة الجمهورية عن اتحاد اذاعات الجزائرية الدول العربية الديمقراطية الشعبية رئيس الاتحاد مدير التشريفات عبد العزيز محمد جعفر بن يوسف بابا على مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.