قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر تونس الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج | 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 ثمن النسخة تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 9 سبتمبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 3 مرسوم رئاسي رقم 01-248 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. … مرسوم رئاسي رقم 01-249 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي رقم 01-250 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن
الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن
الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 10 مرسوم رئاسي رقم 01-251 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 10 مرسوم تنفيذي رقم 01-245 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . . .
مرسوم تنفيذي رقم 01-246 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. . . .
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية …. 19 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع تهيئة وتجديد الطريق الوطني رقم 8 بين تابلاط، ولاية المدية وحدود ولاية البليدة على مسافة 15 كلم. . . . . .
وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب والغابات… 22
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 سبتمبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-247 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-169 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني المديرية العامة للأمن ، الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 9 سبتمبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات ……. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات…… 25.000.000 23.000.000 172.000.000 مجموع القسم الرابع 220.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 220.000.000 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………. مجموع القسم مجموع العنوان 80.000.000 الثالث 80.000.000 الرابع 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000- مجموع الفرع الثاني 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 300.000.000
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 سبتمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي رقم 01-248 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-170 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار (107.414.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار (107.414.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات… 37.000.000 مجموع القسم السابع 37.000.000 مجموع العنوان الثالث 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 37.000.000 مجموع الفرع الأول 37.000.000
9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية. الاعتمادات المخصصة (دج) 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث…… 04-34 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة. 90-34 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات. 92-34 المديرية العامة للجمارك - الإيجار . مجموع القسم مجموع العنوان 2.500.000 3.000.000 1.500.000 500.000 الرابع 7.500.000 الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - تسديد النفقات ………….. 1.500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث ………….. 8.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوازم. 5.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التكاليف الملحقة. 18.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات………. 8.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الإيجار . مجموع القسم 10.000.000 الرابع 50.500.000
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 سبتمبر سنة 2001 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني. ……. 3.000.000 المديرية مجموع القسم الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 53.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 53.500.000 مجموع الفرع الثالث 64.500.000 الفرع الخامس العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثالث تسيير ديار ومراكز المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 23-31 ديار ومراكز المالية الأجور ولواحقها.
- الموظفون المناوبون والمياومون 322.000 مجموع القسم الأول 322.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 24-34 ديار ومراكز المالية - التكاليف الملحقة. 3.785.000 مجموع القسم الرابع 3.785.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 ديار ومراكز المالية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية 1.807.000 مجموع القسم الخامس 1.807.000 مجموع العنوان الثالث 5.914.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.914.000 مجموع الفرع الخامس 5.914.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 107.414.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 01-249 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1422 ه 9 سبتمبر سنة 2001 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-179 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة- احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 16.515.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المختلفة. ……. التعويضات والمنح 6.207.000 مجموع القسم الأول 22.722.000
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50
9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.955.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ………… 5.680.000 مجموع القسم الثالث 7.635.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات…………… 20.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ………… 45.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 80.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 42.110.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. … 10.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 1.500.000 مجموع القسم الرابع 198.610.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. ……… 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي…………….. 1.033.000 مجموع القسم السابع 1.033.000 مجموع العنوان الثالث 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000.000 مجموع الفرع الأول 250.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 250.000.000
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 01-250 مؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-189 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1422 9 سبتمبر سنة 2001 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة ألف دينار (2.400.000 دج يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وفي الباب رقم 34-90 - الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 01-251 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001،
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-190 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (52.445.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (52.445.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة السياحة والصناعة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) التقليدية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 1.777.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.263.000 مجموع القسم الأول 3.040.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 177.000 760.000 مجموع القسم الثالث 937.000
الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………….. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 9 سبتمبر سنة 2001 م ) الاعتمادات المخصصة (دج) 2.950.000 110.000 76.000 مجموع القسم الرابع 3.136.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي……….. 238.000 مجموع القسم السابع 238.000 مجموع العنوان الثالث 7.351.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2 الفرع الجزئي الثاني 7.351.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12.883.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 8.245.000 مجموع القسم الأول 21.128.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 533.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 5.282.000 مجموع القسم الثالث 5.815.000
21 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المصالح تسديد النفقات ………….. 2.000.000 الأدوات والأثاث ………… 3.950.000 اللوازم …….. 4.403.000 التكاليف الملحقة. 4.740.000 حظيرة السيارات …………. 432.000 مجموع القسم الرابع 15.525.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.358.000 مجموع القسم الخامس 1.358.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.268.000 ……. مجموع القسم السابع 1.268.000 مجموع العنوان الثالث 45.094.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.094.000 مجموع الفرع الأول 52.445.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 52.445.000 مرسوم تنفيذي رقم 01-245 مؤرخ في وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-167 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (11.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار الجدول رقم الأبواب العناوين / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1422 ه 9 سبتمبر سنة 2001 م (11.500.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء وإقامتهم. 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح بنادي الصنوبر. الوطنيين و أو الأجانب 2.000.000 المشتركة لإقامة الدولة 9.500.000 مجموع القسم الرابع 11.500.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.500.000 مجموع الفرع الأول 11.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.500.000
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث ……………. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم . 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. الجزائرية / العدد 50 15 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 الرابع 9.500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 300.000 700.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.500.000 مجموع الفرع الأول 11.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.500.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 01-246 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-168 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1422 ه 9 سبتمبر سنة 2001 م المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (35.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (35.300.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير العدل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001. علي بن فليس أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . 3.000.000 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية ….. 9.500.000 مجموع القسم السابع 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000
21 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. الجزائرية / العدد 50 17 الاعتمادات الملغاة (دج) 22.800.000 مجموع القسم الأول 22.800.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 22.800.000 الثاني 22.800.000 مجموع الفرع الأول 35.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 35.300.000 الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل . الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 500.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000
21 جمادى الثانية عام 1422 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول “ب” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات………. 5.000.000 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ……….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 22.800.000 مجموع القسم الأول 22.800.000 مجموع العنوان الثالث 22.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.800.000 مجموع الفرع الأول 35.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.300.000
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 سبتمبر سنة 2001 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001 ، يعين ممثلي الإدارة والموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة الواردة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون الرئيسيون محمد أو كبدان مهندسو الدولة رابح بن عياش المتصرفون عبد المجيد مهندسو التطبيق بوشارب المترجمون والتراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المساعدون الإداريون الرئيسيون محمد أو كبدان التقنيون السامون في الإعلام رابح بن عياش الآلي المساعدون الإداريون عبد المجيد | المحاسبون الرئيسيون بوشارب كتاب المديرية الرئيسيون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأعضاء الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون جعفر أو لفقي إبراهيم طورش رشيد خالد محمد ناصر نايت | مسعود عليم عبد الحكيم سعيدي عبد القادر قاضي العمراني قادر عمروش نور الدين جامع جعفر أو لفقي لخضر بخوش عماد آيت الصديق محمد ناصر نايت | عبد القادر | بشير مالك سعيدي بولنوار عاشور طاطا قادر عمروش صلاح الدين بن مالك
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1422 9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول ( تابع ) ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المعاونون الإداريون محمد أو كبدان المحاسبون الإداريون رابح بن عياش المساعدون التقنيون عبد المجيد كتاب المديرية بوشارب المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون محمد أو كبدان المحاسبون المساعدون رابح بن عياش أعوان المكاتب عبد المجيد بوشارب الكتاب الراقنون محمد أو كبدان الأعوان الراقنون رابح بن عياش عبد المجيد بوشارب العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول محمد أو كبدان العمال المهنيون من الصنف رابح بن عياش الثاني عبد المجيد العمال المهنيون من الصنف بوشارب الثالث أعوان الاستقبال سائقو النقل المشترك سائقو الوزن الخفيف سائقو الوزن الثقيل الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون جعفر أو لفقي محمود بوحمادي علاوة فريتح محمد ناصر نايت | صالح بوخروف لخضر عباسي سعيدي عمار قوراش قادر عمروش جعفر أو لفقي عز الدين قاشطو عزوز بوسكين محمد ناصر نايت | مزيان مزيان موسى رابح سعيدي كمال عبدي لونيس | موايسي قادر عمروش بوبكر فتيح جعفر أو لفقي رابح محديد محمد ميهوبي محمد ناصر نايت | الحاج جعدي محمد بيراوي سعيدي نضيرة قويدري قادر عمروش جعفر أو لفقي عمار بوفسيو الربيع بوطاية محمد ناصر نايت | رضا رومان حميد بن سالم سعيدي كمال لحلو بوعلام قرناح قادر عمروش
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 سبتمبر سنة 2001 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع تهيئة وتجديد الطريق الوطني رقم 8 بين تابلاط، ولاية المدية وحدود ولاية البليدة على مسافة 15 كلم.
- إن وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1 9-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لاسيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 الصادر عن والي ولاية المدية والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 مارس سنة 1999 الصادر عن والي ولاية البليدة والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية المدية بتاريخ 19 يناير سنة 1992، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية البليدة بتاريخ 18 مايو سنة 1999، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بمشروع تهيئة وتجديد الطريق الوطني رقم 8 بين تابلاط، ولاية المدية وحدود ولاية البليدة على مسافة 15 كلم. المادة 2 : تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تخصص لإنجاز المشروع كما حددتها الدراسات المنجزة من طرف صاحب المشروع :
- 6 هكتارات 55 أرا، 26 سنتيارا، 62 مترا مربعا، والموزعة كما يأتي : ولاية البليدة :
- 2 هكتار، 3 آرات، 75 سنتيارا، 62 مترا مربعا. ولاية المدية :
- 4 هكتارات، 51 ،آرا، 51 سنتيارا. المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عمليات نزع الملكية بثمانية ملايير دينار ( 8.000.000.000 دج ) . المادة 4 : تتضمن العملية إنجاز الأشغال الآتية : 1 - توسيع وإصلاح بعض المقاطع والمنعطفات. 2 - تهيئة وتجديد الطريق المعبد في الأجزاء المتدهورة منه.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : يحدد الأجل المخصص لإنجاز عملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : يكلّف السيدان واليا ولايتي البليدة والمدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001. وزير الدولة، وزير وزير الأشغال الداخلية والجماعات العمومية المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية محمد ترباش وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية / العدد 50 21 جمادى الثانية عام 1422 ه 9 سبتمبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9 9-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 ، الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للموارد المائية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة والغابات المعدل
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء وحدة البحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية
يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما ياتي :
21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 9 سبتمبر سنة 2001 م التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم الوكالة الوطنية | مدير وحدة أ 1 للموارد المائية البحث شروط شغل طريقة المستوى الرقم التدرجي الاستدلالي المنصب التعيين م 840 مهندس دولة أو قرار وزير رتبة معادلة لها الوصاية في ميدان النشاط مع إثبات أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الصفة ( الباقي بدون تغيير ) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى وزير الموارد المائية عيسى عبد اللاوي عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001. وزير المالية مراد مدلسي عن رئيس الحكومة المدير المطبعة الرسمية 7، 9 وبتفويض منه العام للوظيف العمومي جمال خرشي 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر