قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب والغابات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.