قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر العليا في المؤسسات العمومية التابعة لوصاية وزارة الري والبيئة سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب والغابات
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمم الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما ياتي :
التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم الوكالة الوطنية | مدير وحدة أ 1 للموارد المائية البحث شروط شغل طريقة المستوى الرقم التدرجي الاستدلالي المنصب التعيين م 840 مهندس دولة أو قرار وزير رتبة معادلة لها الوصاية في ميدان النشاط مع إثبات أقدمية ثماني (8) سنوات على الأقل بهذه الصفة ( الباقي بدون تغيير )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى وزير الموارد المائية عيسى عبد اللاوي عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001.
وزير المالية مراد مدلسي عن رئيس الحكومة المدير المطبعة الرسمية 7، 9 وبتفويض منه العام للوظيف العمومي جمال خرشي 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.