قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.