مرسوم تنفيذي رقم 01-246 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. . . . 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (35.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (35.300.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير الدولة، وزير العدل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 4 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . 3.000.000 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المحاكم الإدارية ..... 9.500.000 مجموع القسم السابع 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 21 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية 9 سبتمبر سنة 2001 م الجدول " أ " (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات الملغاة (دج) 22.800.000 مجموع القسم الأول 22.800.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 22.800.000 الثاني 22.800.000 مجموع الفرع الأول 35.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 35.300.000 الجدول " ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل . الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .... 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ........ 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 500.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000 21 جمادى الثانية عام 1422 الجدول "ب" ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات.......... 5.000.000 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ........... 2.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 22.800.000 مجموع القسم الأول 22.800.000 مجموع العنوان الثالث 22.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.800.000 مجموع الفرع الأول 35.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 35.300.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.